الحفيظ
الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحفيظ) اسمٌ...
الأيام الثلاثة بعد يوم النحر -العاشر من شهر ذي الحجة - (الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة ). وسميت بذلك لعودة الحجاج إلى منى بعد طواف الإفاضة بمكة في العاشر من شهر ذي الحجة، لرمي الجمار، والمبيت بمنى . ومن أمثلته مشروعية التسبيح، والتهليل، والتحميد، والأكل، والشرب . ومن شواهده قوله تَعَالَى :ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼالبقرة :٢٠٣ . وقال العلماء : هي أيام التشريق، وهي أيام منى . وفي الحديث الشريف : "أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ ". مسلم :1142.
يَرِد مُصْطلَح (أيَّام مِنَى) في الفقه في كتاب الصَّلاة، باب: أَوْقات الصَّلَوات، وكتاب الصَّوْمِ، باب: مَكْرُوهات الصِّيام. وقد يَرِد أيضاً ويُراد بِه: الأَرْبَعَةُ أَيَّامٍ التي تَبْدَأُ مِن يَوْمِ النَّحْرِ وثَلاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ، وهي الحادِيَ عَشَرَ، والثَّانِي عَشَرَ، والثَّالِثَ عَشَرَ مِن ذي الحِجَّةِ، وهي الأَيَّامُ التي يَسْتَقِرُّ فيها الحُجَّاجُ بعد عَوْدَتِهِم مِن مُزْدَلِفَةَ لِمَن أراد أن يتأخَّر، ويجوز التَّعجُّل في اليوم الثاني.
أَيَّامُ الحادِي عَشَرَ والثَّانِي عَشَرَ والثَّالِثِ عَشَرَ مِن شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ.
أَيَّامُ مِنَى: هي أَيَّامُ التَّشْرِيقِ الثَّلاثةِ بعد يَوْمِ النَّحْرِ -وهو يَوْمُ العِيدِ-، وتُسَمَّى أيضًا: أَيَّامُ الرَّمْيِ، وأيَّامُ التَّشْرِيقِ، وأَيَّامُ رَمْيِ الجِمارِ، والأَيَّامُ المَعْدُوداتُ، وأُضِيفَت إلى مِنَى -وهي مَوْضِعٌ بِمَكَّةَ- لِأَداءِ الحُجَّاجِ فيها عَدَداً مِنْ مَناسِكِ الحَجِّ كَرَمْيِ الجِمارِ والمَبِيتِ ونَحْوِ ذلك.
الأيام الثلاثة (الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة) بعد يوم النحر. وسميت بذلك لعودة الحجاج بعد طواف الإفاضة بمكة، في العاشر من ذي الحجة، إلى منى لرمي الجمار، والمبيت فيها. وقال العلماء: هي أيام التشريق.
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 214)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (2/159)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (1/506)
* الـمغني لابن قدامة : (3/401)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 97)
* القاموس الفقهي : (ص 341)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (7/326) -
التَّعْرِيفُ:
1 - أَيَّامُ مِنًى أَرْبَعَةٌ هِيَ: يَوْمُ النَّحْرِ وَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ، وَهِيَ الْحَادِيَ عَشَرَ، وَالثَّانِيَ عَشَرَ، وَالثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. وَقَدْ أُطْلِقَ عَلَيْهَا هَذَا الاِسْمُ لِعَوْدَةِ الْحُجَّاجِ إِلَى مِنًى بَعْدَ طَوَافِ الإِْفَاضَةِ فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَالْمَبِيتِ بِهَا لَيَالِيَ هَذَا الأَْيَّامِ الثَّلاَثَةِ.
وَكَمَا أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى هَذِهِ الأَْيَّامِ أَيَّامُ مِنًى، فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهَا كَذَلِكَ أَيَّامُ الرَّمْيِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ، وَأَيَّامُ رَمْيِ الْجِمَارِ، وَالأَْيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ. كُل هَذِهِ الأَْسْمَاءُ وَاقِعَةٌ عَلَيْهَا، وَيُعَبِّرُ بِهَا الْفُقَهَاءُ، إِلاَّ أَنَّهُاشْتُهِرَ التَّعْبِيرُ عِنْدَهُمْ بِأَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ (1) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - لأَِيَّامِ مِنًى أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِهَا، كَالْمَبِيتِ بِمِنًى فِي هَذِهِ الأَْيَّامِ، وَرَمْيِ الْجِمَارِ فِيهَا.
وَقَدْ ذُكِرَ تَفْصِيل هَذِهِ الأَْحْكَامِ فِي مُصْطَلَحِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، نَظَرًا لِشُهْرَةِ هَذِهِ الأَْيَّامِ بِهَا. (ر: أَيَّامٌ، التَّشْرِيقُ) .
__________
الموسوعة الفقهية الكويتية: 326/ 7