أَيَّامُ مِنَى

أَيَّامُ مِنَى


الفقه أصول الفقه
الأيام الثلاثة بعد يوم النحر -العاشر من شهر ذي الحجة - (الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة ). وسميت بذلك لعودة الحجاج إلى منى بعد طواف الإفاضة بمكة في العاشر من شهر ذي الحجة، لرمي الجمار، والمبيت بمنى . ومن أمثلته مشروعية التسبيح، والتهليل، والتحميد، والأكل، والشرب . ومن شواهده قوله تَعَالَى :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖالبقرة :٢٠٣ . وقال العلماء : هي أيام التشريق، وهي أيام منى . وفي الحديث الشريف : "أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ ". مسلم :1142.
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 2/159، مغني المحتاج للشربيني، 1/314، الإنصاف للمرداوي، 3/514.
هذا المصطلح مرادف لـ الأيام المعدودات - أيام التشريق .

المعنى الاصطلاحي :


أَيَّامُ الحادِي عَشَرَ والثَّانِي عَشَرَ والثَّالِثِ عَشَرَ مِن شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ.

الشرح المختصر :


أَيَّامُ مِنَى: هي أَيَّامُ التَّشْرِيقِ الثَّلاثةِ بعد يَوْمِ النَّحْرِ -وهو يَوْمُ العِيدِ-، وتُسَمَّى أيضًا: أَيَّامُ الرَّمْيِ، وأيَّامُ التَّشْرِيقِ، وأَيَّامُ رَمْيِ الجِمارِ، والأَيَّامُ المَعْدُوداتُ، وأُضِيفَت إلى مِنَى -وهي مَوْضِعٌ بِمَكَّةَ- لِأَداءِ الحُجَّاجِ فيها عَدَداً مِنْ مَناسِكِ الحَجِّ كَرَمْيِ الجِمارِ والمَبِيتِ ونَحْوِ ذلك.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (أيَّام مِنَى) في الفقه في كتاب الصَّلاة، باب: أَوْقات الصَّلَوات، وكتاب الصَّوْمِ، باب: مَكْرُوهات الصِّيام. وقد يَرِد أيضاً ويُراد بِه: الأَرْبَعَةُ أَيَّامٍ التي تَبْدَأُ مِن يَوْمِ النَّحْرِ وثَلاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ، وهي الحادِيَ عَشَرَ، والثَّانِي عَشَرَ، والثَّالِثَ عَشَرَ مِن ذي الحِجَّةِ، وهي الأَيَّامُ التي يَسْتَقِرُّ فيها الحُجَّاجُ بعد عَوْدَتِهِم مِن مُزْدَلِفَةَ لِمَن أراد أن يتأخَّر، ويجوز التَّعجُّل في اليوم الثاني.

المراجع :


المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 214) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (2/159) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (1/506) - الـمغني لابن قدامة : (3/401) - معجم لغة الفقهاء : (ص 97) - القاموس الفقهي : (ص 341) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (7/326) -