الْبُطْلانُ

الْبُطْلانُ


الفقه أصول الفقه
ردُّ الشيء، وعدم اعتماده، ولا قبوله لمخالفة الشرع في أصوله، وكأنه لم يكن، سواء كان في العبادات، أو في المعاملات، وغيرها . ويطلق على الفاسد الباطل . وفرق الحنفية بين الفاسد، والباطل، فالأول كان الخلل فيه راجعًا إلى وصف من أوصاف الفعل . أما الباطل : فما كان الخلل فيه راجعًا إلى أصل الفعل . ومجال التفرقة المعاملات دون العبادات . ومن أمثلة البطلان الصلاة بغير وضوء، بيع الخنزير . وفي الحديث الشريف : "لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ ." مسلم : 224.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 1/109 و 281، حاشية القليوبي، 1/213.
تعريفات أخرى :

  • الفساد عند الجمهور .

التعريف اللغوي :


الضَّياعُ والخُسْرانُ ، يُقالُ: بَطَلَ الشَّيءُ إِذَا ضَاعَ وَلَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ ، وَالإِبْطَالُ: التَّضْيِيعُ وَالإِهْدَارُ ، كَقَوْلِهِمْ: أَبْطَلَ دَمَهُ أَيْ أَهْدَرَهُ ، وَكُلُّ ضَارٍّ فَهُوَ بَاطِلٌّ ، وَالمُبْطِلُ: الذِي يَأْتِي بِالبَاطِلِ ، وَيَأْتِي البُطْلانُ بِمَعْنَى: الفَسَادِ ، وَهُوَ خِلاَفُ الصِّحَّةِ ، وَأَصْلُ البُطْلاَنِ: ذَهَابُ الشَّيْءِ وَقِلَّةُ مُكْثِهِ وَلُبْثِهِ ، يُقَالُ: بَطَلَ الشَّيْءُ يَبْطُلُ بُطْلًا وَبُطُولًا أَيْ ذَهَبَ وَزَالَ ، وَضِدُّ البَاطِلِ: الحَقُّ ، وَسُمِّيَ الشَّيْطَانُ البَاطِلَ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقِيقَةَ لِأَفْعَالِهِ ، وَالبَطَلُ: الشُّجَاعُ ؛ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُعَرِّضُ نَفْسَهُ لِلْزَّوَالِ ، ويُطْلَقُ البُطْلاَنُ بِـمَعْنَى سُقُوطِ الشَّيْءِ ، وشَيْءٌ باطِلٌ أَيْ سَاقِطٌ ، ومِنْ مَعَانِي البُطْلاَنِ أيضاً: الهَلاكُ والانْقِطَاعُ والإِزَالَةُ ، يُقَالُ: أَبْطَلْتُ الشَّيْءَ أُبْطِلُهُ إِبْطَالاً أَيْ أَزَلْتُهُ ، وَالشَّيْءُ البَاطِلُ أَيْ: الزَائِلُ ، وَالإِبْطَالُ أَيْضًا: وَصْفُ الشَّيْءِ بِالبُطْلاَنِ ، وَأَبْطَلَ الشَّيْءَ: جَعَلَهُ بَاطِلاً ، وَيَأْتِي الإِبْطَالُ بِـمَعْنَى: إِفْسَادِ الشَّيْءِ وإِتْلاَفِهُ سَواءً كَانَ حَقًّا أَوْ بَاطِلاً ، وَالبُطْلاَنُ: الفَسَادُ وَالتَّلَفُ ، تَقُولُ: بَطَلَ الدَّوَاءُ إِذَا فَسَدَ وَتَلِفَ وَذَهَبَ ضَيَاعًا وَخُسْرَانًا ، وَيُطْلَقُ الإِبْطَالُ أَيْضًا فِي اللُّغَةِ عَلَى الإِيقَافِ وَالقَطْعِ ، تَقُولُ: أَبْطَلَ حَرَكَتَهُ أَيْ أَوْقَفَهَا وَقَطَعَهَا ، وَضِدُّ الـبَاطِلِ: الـحَقُّ وَالصَّحِيحُ وَالدَّائِمُ ، وَيُسْتَعْمَلُ الإِبْطَالُ لِـمَعَانِي أُخْرَى مِنْهَا: الإِسْقَاطُ والرَّفْضُ والنَّقْضُ .

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (بُطْلان) في الفقهِ في مَواطِنَ كثيرةٍ مِنها: كِتابُ الصَّلاةِ، باب: شُروط الصَّلاةِ وأَرْكانها، وفي كتابِ الحجِّ، باب: شُروط الحَجِّ، وفي كتابِ النِّكاحِ، باب: شُروط النِّكاحِ، وفي كتابِ البيوع، باب: شُروط البَيْعِ، وغَيْرِها مِنَ الأَبوابِ. وَيُطْلَقُ في أُصولِ الفقهِ في بابِ الأَحْكامِ الوَضْعِيَةِ.يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (إِبْطَالٍ) فِي الفِقْهِ بِهَذَا الـمَعْنَى فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا: كِتَابُ الصَّلاَةِ فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلاَةِ ، وَكِتَابُ الحَجِّ فِي مَـحْظُورَاتِ الإِحْرامِ ، وَكِتَابُ البُيُوعِ فِي بَابِ أَسْبَابِ الفَسَادِ فِي البَيْعِ ، وَكِتَابُ النِّكَاحِ فِي بَابِ مُـحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ ، وَكِتَابُ القَضَاءِ فِي بَابِ الدَّعَاوَى ، وَأَيْضًا يَرِدُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ فِي بَابِ الأَحْكَامِ الوَضْعِيَّةِ ، وَبَابِ الاجْتِهادِ ، وَغَيْرِهَا. وَيُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (إِبْطَالٍ) بِـمَعْنَى آخَرَ وَهُوَ: إِفْسَادُ العَمَلِ وَإِزَالَةُ حُكْمِهِ الشَّرْعِي إِمَّا ابْتِدَاءً كَإِيقَاعِ العِبَادَةِ بَاطِلَةً مِنَ البِدَايَةِ وَإِمَّا انْتِهَاءً وَهُوَ إِفْسَادُ مَا وَقَعَ صَحِيحًا مِنَ العَمَلِ. وَهَذَا الإِطْلاَقُ وَرَدَ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ مِنْ أَبْوابِ العِبَادَاتِ وَالـمُعَامَلاَتِ مِنْهَا: كِتَابُ الطَّهَارَةِ فِي بَابِ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ ، وَكِتَابُ الصَّلاَةِ فِي بَابِ مُبْطِلاَتِ الصَّلاَةِ ، وَكِتَابُ الصَّوْمِ فِي بَابِ مُفْسِداتِ الصِّيَامِ ، وَكِتَابُ الـحَجِّ فِي بَابِ مَـحْظُورَاتِ الإِحْرامِ ، وَكِتَابُ البُيُوعِ فِي بابِ شُرُوطِ البَيْعِ ، وَغَيْرُهَا. وَيُطْلَقُ الإِبْطَالُ أَيْضًا فِي كِتَابِ الـهِبَةِ فِي بَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ، وَكِتَابِ حَدِّ الرِدَّةِ ، وَغَيْرِهَا ، وَيُرَادُ بِهِ: إِفْسَادُ ثَوابِ العَمَلِ وَأَجْرِهِ الـمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ. وَيَرِدُ مُصْطَلَحُ (إِبْطَالٍ) أَيْضًا فِي أُصُولِ الفِقْهِ فِي بَابِ الـجَدَلِ ، وَالعَقِيدَةِ فِي بَابِ الرَدِّ عَلَى الـمُخَالِفِ ، وَيُرَادُ بِهِ: نَقْضِ الشَّيْءِ وَرَدِّهِ ، كَقَوْلِهِمْ: إِبْطَالُ الشُبْهَةِ أَيْ نَقْضُهَا .

جذر الكلمة :


بطل

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : 1 /258 - الصحاح : 4 /1635 - المحكم والمحيط الأعظم : 9 /177 - معجم مقاييس اللغة : 1 /258 - البحر المحيط في أصول الفقه : 2 /25 - روضة الناظر وجنة المناظر : 1 /182 - االتمهيد في تخريج الفروع على الأصول : ص8 - روضة الناظر وجنة المناظر : 1 /183 - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : 1 /259 - الموافقات : 1 /197 -