الحكم
كلمة (الحَكَم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعَل) كـ (بَطَل) وهي من...
نبات مخدِّر غير الحشيش مسكِّن للأوجاع .يشهد له قول الفقهاء : أما إن شرب البنج ونحوه مما يزيل عقله، عالما به، متلاعبا، فحكمه حكم السكران في طلاقه .
نَباتٌ مُـخَدِّرٌ غَيْرَ الـحَشِيشِ مُسَكِّنٌ لِلأَوْجاعِ، وجَمْعُهُ: البُنُجُ، وأَمّا البِنْجُ فهو الأَصْلُ، يُقالُ: أَبْنَجَ الرَّجُلُ: إذا انْتَسَبَ إلى أَصْلٍ كَرِيمٍ.
يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (بَنْج) في الفِقْهِ في كِتابِ الطَّهارَةِ، باب: النَّجاسات، وفي كِتابِ الطَّلاقِ، باب: مَوانِع الطَّلاقِ، وفي كِتابِ الحدودِ، باب: حَدّ شُرْبِ الـخَمْرِ.
بنج
نَباتٌ يُسْتَعْمَلُ لِتَسْكِينِ الأَوْجاعِ وتَـخْدِيرِ الأَعْضاءِ.
البَنْجُ: مادَّةٌ تُسَبِّبُ في الإِنْسانِ والحَيَوانِ فقْدانَ الوَعْيِ بِدَرَجاتٍ مُتَفاوِتَةٍ، وأَصْلُهُ: نَباتٌ سامٌّ مِنَ الفَصِيلَةِ الباذِنْـجانِيَّةِ، ويُسْتَعْمَلُ في الطِّبِّ لِلتَّخْدِيرِ، ورُبَّما أَسْكَرَ.
نَباتٌ مُـخَدِّرٌ غَيْرَ الـحَشِيشِ مُسَكِّنٌ لِلأَوْجاعِ، وجَمْعُهُ: البُنُجُ.
نبات مخدِّر مسكِّن للأوجاع.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْبَنْجُ - بِفَتْحِ الْبَاءِ - فِي اللُّغَةِ وَالاِصْطِلاَحِ: نَبَاتٌ مُخَدِّرٌ، غَيْرُ الْحَشِيشِ، مُسَكِّنٌ لِلأَْوْجَاعِ. (1)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الأَْفْيُونُ:
2 - الأَْفْيُونُ: عُصَارَةٌ لَيِّنَةٌ يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْخَشْخَاشِ، وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلاَثِ مَوَادَّ مُنَوِّمَةٍ مِنْهَا الْمُورْفِينُ. (2)
ب - الْحَشِيشَةُ:
3 - الْحَشِيشَةُ: نَوْعٌ مِنْ وَرَقِ الْقُنَّبِ الْهِنْدِيِّ يُسْكِرُ جِدًّا إِذَا تَنَاوَل مِنْهُ قَدْرَ دِرْهَمٍ. (3) هَذَا مَا قَالَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ وَابْنُ عَابِدِينَ. لَكِنْ قَال الْقَرَافِيُّ - بَعْدَ بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُسْكِرِ وَالْمُفْسِدِ (أَيِ الْمُخَدِّرِ) - وَبِهَذَا يَظْهَرُ لَك أَنَّ الْحَشِيشَةَ مُفْسِدَةٌ وَلَيْسَتْ مُسْكِرَةً، ثُمَّ اسْتَدَل لِذَلِكَ بِكَلاَمٍ نَفِيسٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي الْفُرُوقِ. (4)
الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فِي تَنَاوُلِهِ:
4 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَنَاوُل الْقَدْرِ الْمُسْكِرِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَيُعَزَّرُ بِالسُّكْرِ مِنْهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ (5) وَيَجُوزُ عِنْدَهُمُ التَّدَاوِي بِهِ وَاسْتِعْمَالُهُ لإِِزَالَةِ الْعَقْل لِقَطْعِ عُضْوٍ مُتَآكِلٍ. (6)
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدِ اخْتَلَفَتْ آرَاؤُهُمْ فِي حُكْمِ تَنَاوُل الْبَنْجِ لِغَيْرِ التَّدَاوِي وَوُجُوبِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى السَّكْرَانِ مِنْهُ. (7)
عُقُوبَةُ تَنَاوُلِهِ:
5 - يُعَرِّفُ الْفُقَهَاءُ مَا يَحْرُمُ تَنَاوُلُهُ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى تَعَاطِيهِ الْحَدُّ بِأَنَّهُ: كُل شَرَابٍ مُسْكِرٍ. وَبِنَاءً عَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ ذَهَبَ مُعْظَمُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى السَّكْرَانِ مِنَ الْبَنْجِ وَنَظَائِرِهِ مِنَ الْجَامِدَاتِ، وَإِنْ كَانَ مُذَابًا وَقْتَ التَّعَاطِي، وَلَكِنَّهُ يُعَاقَبُ عُقُوبَةً تَعْزِيرِيَّةً. (1)
حُكْمُ طَهَارَتِهِ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْبَنْجَ طَاهِرٌ؛ لأَِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ لِنَجَاسَةِ الْمُسْكِرِ أَنْ يَكُونَ مَائِعًا. (2)
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
7 - يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي بَابِ الأَْشْرِبَةِ وَالنَّجَاسَاتِ وَالطَّلاَقِ.
__________
(1) القاموس المحيط في المادة، وابن عابدين 5 / 294 ط بولاق.
(2) الصحاح في اللغة والعلوم.
(3) ابن عابدين 5 / 295 ط بولاق، ومغني المحتاج 2 / 187، ومجموع فتاوى ابن تيمية 34 / 214.
(4) الفروق للقرافي 1 / 217ـ 218 (الفرق 40) .
(5) الخرشي 1 / 84، ومغني المحتاج 4 / 187، تحفة المحتاج 9 / 169.
(6) الخرشي 1 / 84، وإعانة الطالبين 4 / 156، وابن عابدين 5 / 294ط بولاق، ومجموع فتاوى ابن تيمية 34 / 214.
(7) ابن عابدين 3 / 170، ومختصر الفتاوى المصرية ص 499، وفتح القدير 3 / 40، 4 / 184، 8 / 160.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 217/ 8