بَيْعُ التَّلْجِئَةِ

بَيْعُ التَّلْجِئَةِ


الفقه
هو أنيظهرا بيعًا لم يريداه باطنًا بل خوفًا من ظالم، ونحوه دفعًا له . ومن أمثلته حكم بيع التلجئة إِذَا أَظْهَرَ الْعَاقِدَانِ عَقْدًا فِي الأمْوَال، وَهُمَا لاَ يُرِيدَانِهِ، أو ثَمَنًا لِمَبِيعٍ، وَهُمَا يُرِيدَانِ غَيْرَهُ، أو أَقَرَّ أَحَدٌ لآِخَرَ بِحَقٍّ، وَقَدِ اتَّفَقَا سِرًّا عَلَى بُطْلاَنِ ذَلِكَ الإْقْرَارِ الظَّاهِرِ الصُّورِيِّ .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 5/176، أسنى المطالب للأنصاري، 2/11، الإنصاف للمرداوي 4/265.
هذا المصطلح مرادف لـ بيع الأمانة – البيع الصوري .