بَيْعُ الْهَازِلِ

بَيْعُ الْهَازِلِ


الفقه
الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِكَلاَمِ الْبَيْعِ لاَ عَلَى إِرَادَةِ حَقِيقَتِهِ . ومن شواهده قولهم : " قَالَ أَصْحَابُنَا فِي بَيْعِ الْهَازِلِ، وَشِرَائِهِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا يَنْعَقِدُ كَالطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ، وَالثَّانِي لَا ... فَإِنْ قُلْنَا بِالسِّرِّ لَمْ يَنْعَقِدْ بَيْعُ الْهَازِلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بيعاً ... هَكَذَا ذَكَرَ الْجُمْهُورُ الْخِلَافَ فِي بَيْعِ الْهَازِلِ وَجْهَيْنِ ."
انظر : تفسير القرطبي، 8/197، المجموع للنووي، 9/173، كشاف القناع للبهوتي، 3/150.