بَيْعُ الوَكْسِ

بَيْعُ الوَكْسِ


الفقه
بيع الشيء بالخَسارة . ومن شواهده قولهم : "فَالْأَشْقَاصُ لَا تُشْتَرَى إلَّا بِثَمَنٍ وَكْسٍ . "
انظر : المبسوط للسرخسي، 15/55، الحاوي الكبير للماوردي، 5/245.