المتعالي
كلمة المتعالي في اللغة اسم فاعل من الفعل (تعالى)، واسم الله...
سقوط القضاء عمن فعل العبادة . وورد في قول الفقهاء : "من صلى الظهر منفرداً أجزأه ذلك، وفاته أجر الجماعة ".
الإغْنَاءُ ، وَرَجُلٌ مُجْزِئٌ أَيْ مُغْنٍ ، وَالجَزْءُ: اسْتِغْنَاءُ البَهِيمَةِ عَنِ الْمَاءِ ، وَأَصْلُ الإِجْزَاءِ: الكِفَايَةُ فِي الشَّيْءِ ، يُقَالُ: أَجْزَأَنِي الشَّيْءُ يُجْزِئُنِي إِجْزَاءً أَيْ كَفَانِي ، وَالجَازِئُ: الكَافِي، وَالاجْتِزَاءُ: الاكتِفَاءُ ، يُقَالُ اجْتَزَأْتُ بِالشَّيْءِ اجْتِزَاءً إِذَا اكْتَفَيْتَ بِهِ ، وَمِنْ مَعَانِي الإِجْزَاءِ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: الإِقْنَاعُ والقَضَاءُ والإِدْخَالُ والنِّيَابَةُ.
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (الإِجْزَاءِ) فِي مَوَاطِنَ عَدِيدَةٍ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ كَكِتَابِ الطَّهَارَةِ ، وَكِتَابِ الأَضَاحِي ، وَغَيْرِهَا.
جزأ
وُقُوعُ الفِعْلِ مِنَ المُكَلَّفِ وُقُوعًا كَافِيًا لِسُقوطِ الطَّلَبِ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى.
الإِجْزَاءُ عِبَارَةٌ عَنِ أَدَاءِ الفِعْلِ أَدَاءً كَافِيًا سَوَاءً كَانَ دَاخِلَ الوَقْتِ أَوْ خَارِجَهُ ، وَسَوَاءً وَقَعَ الخَلَلُ فِي أَدَائِهِ سَابِقًا أَمْ لاَ ، وَذَلِكَ بِقَصْدِ سُقُوطِ التَّكْلِيفِ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى ، وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِالإِتْيَانِ بِشُرُوطِهِ وَانْتِفاءِ مَوَانِعِهِ.
الإغْنَاءُ ، وَأَصْلُ الإِجْزَاءِ: الكِفَايَةُ فِي الشَّيْءِ ، وَالجَازِئُ: الكَافِي، وَالاجْتِزَاءُ: الاكتِفَاءُ ، وَمِنْ مَعَانِي الإِجْزَاءِ أَيْضًا: الإِقْنَاعُ والقَضَاءُ والإِدْخَالُ والنِّيَابَةُ.
سقوط القضاء عمن فعل العبادة.
* معجم مقاييس اللغة : (455/1)
* مختار الصحاح : (ص57)
* لسان العرب : (268/2)
* المعجم الوسيط : (ص119-120)
* الكليات : (ص49)
* مقاييس اللغة : (455/1)
* الإبهاج في شرح المنهاج : (71/1) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْجْزَاءُ فِي اللُّغَةِ الْكِفَايَةُ وَالإِْغْنَاءُ. (1) وَهُوَ شَرْعًا: إِغْنَاءُ الْفِعْل عَنِ الْمَطْلُوبِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْجَوَازُ:
2 - يَفْتَرِقُ الإِْجْزَاءُ عَنْ الْجَوَازِ بِأَنَّ الإِْجْزَاءَ يَكُونُ بِأَدَاءِ الْمَطْلُوبِ وَلَوْ دُونَ زِيَادَةٍ كَمَا ذُكِرَ. أَمَّا الْجَوَازُ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى مَا لاَ يَمْتَنِعُ شَرْعًا. (2)
الْحِل:
كَمَا يَفْتَرِقُ الإِْجْزَاءُ عَنِ الْحِل بِأَنَّ الإِْجْزَاءَ قَدْ يَكُونُ مَعَ الشَّوَائِبِ، أَمَّا الْحِل، فَهُوَ الإِْجْزَاءُ الْخَالِصُ مِنْ كُل شَائِبَةٍ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْكَرَاهَةَ قَدْ تُجَامِعُ الإِْجْزَاءَ، وَلَكِنَّهَا لاَ تُجَامِعُ الْحِل فِي بَعْضِ الإِْطْلاَقَاتِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - يَكُونُ التَّصَرُّفُ مُجْزِئًا إِذَا اسْتَجْمَعَ شَرَائِطَهُ وَأَرْكَانَهُ وَوَاجِبَاتِهِ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، فَيُجْزِئُ فِي الْوُضُوءِ الإِْتْيَانُ بِفَرَائِضِهِ دُونَ سُنَنِهِ وَمُسْتَحَبَّاتِهِ.
وَيُجْزِئُ فِي الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ التَّطَهُّرُ بِأَحَدِ الْمِيَاهِ السَّبْعَةِ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ الَّذِي جَرَى التَّطَهُّرُ بِهِ مَمْلُوكًا لِلْغَيْرِ، عِنْدَ الْجُمْهُورِ. كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي بَابِ الْوُضُوءِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
وَنَحْوُ ذَلِكَ كَثِيرٌ تَجِدُهُ فِي أَبْوَابِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ (3) .
__________
(1) لسان العرب لابن منظور، والنهاية لابن الأثير مادة (جزأ)
(2) مسلم الثبوت في هامش المستصفى 1 / 104
(3) الهداية 1 / 77 ط البابي الحلبي ومغني المحتاج 1 / 154 و371، وجواهر الإكليل 1 / 55 ط مطبعة عباس، والمغني 2 / 148 و587، وابن عابدين 2 / 22 ط بولاق الأولى.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 321/ 1