بُيُوعُ الأَمَانَةِ

بُيُوعُ الأَمَانَةِ


الفقه
بيوع يُحَدَّدُ فِيهَا الثَّمَنُ بِمِثْلِ رَأْسِ الْمَالِ، أو أَزْيَدَ، أو أَنْقَصَ . فإما أخبر بالثمن مع زيادة، فهو المرابحة .، أو برأس فقط ماله، فهو التولية، أو مع بأنقص من رأس المال، فهو الوضيعة . وَسُمِّيَتْ بُيُوعُ الأَمَانَةِ؛ لأَنَّهُ يُؤْتَمَنُ فِيهَا الْبَائِعُ فِي إِخْبَارِهِ بِرَأْسِ الْمَالِ . ومن شواهده قولهم : "وَالشُّبْهَةُ كَالْحَقِيقَةِ فِي الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَمَانَةِ . "
انظر : المبسوط للسرخسي، 22/75 ، فتح العزيز للرافعي، 9/10، الكافي لابن قدامة، 2/55.