التَّبْوِئَةُ

التَّبْوِئَةُ


الفقه أصول الفقه
أَنْ يُخَلِّيَ الْمَوْلَى بَيْنَ الأْمَةِ، وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَيَدْفَعَهَا إِلَيْهِ، وَلاَ يَسْتَخْدِمَهَا . ومن شواهده قوله تعالى : ﱫﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﱪ يونس : 93.ومعنى بوأنا في الآية هيأنا، وأعددنا .
انظر : حاشية ابن عابدين، 3/598، المجموع للنووي، 6/102.

التعريف اللغوي :


التَّبْوِئَةُ: الإِسْكانُ، يُقالُ: بَوَّأَ الـمَرأَةَ بَيْتاً، أيْ: أَنْزَلَها مَنْزِلاً مع الزَّوْجِ، وتَبَوَّأَ الرَّجُلُ داراً، أيْ: اتّـَخَذَها مَسْكَناً، وَالتَّبْوِئَةُ أيضاً: التَّهْيِئَةُ والإِعْدادُ، يُقالُ: بَوَّأَهُ مَنْزِلاً، أيْ: هَيَّأَهُ لَهُ. والـمُبَوَّأُ: الـمَسْكَنُ والـمَنْزِلُ، وأَصْلُ التَّبْوِئَةُ: الرُّجُوعُ إلى الشَّيْءِ، يُقَالُ: بَاءَ إلى الشَّيْءِ، يَبُوءُ، بَوْءاً، أيْ: رَجَعَ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلَحُ (تبْوِئَة) في الفِقْهِ في كِتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة الفِطْرِ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: النَّفَقَة. ويُطْلَقُ أيضاً في كِتابِ النِّكاحِ، باب: الصَّدَاق، ومعناه: السَّفَرُ بِالزَّوْجَةِ مَسافَةً دُونَ القَصْرِ.

جذر الكلمة :


بوأ

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (312/1) - الصحاح : (37/1) - الصحاح : 1 /37 - تاج العروس : (152/1) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 49) - بدائع الصنائع : (4 /21) - الاختيار لتعليل المختار : (2 /376) - التعريفات للجرجاني : (ص 51) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (428/1) -