الإِجْمَاعُ الظَّنِّي

الإِجْمَاعُ الظَّنِّي


أصول الفقه
ما اختلَّ فيه أحد شرطي القطعي، وهما : التصريح بالحكم من المجمعين، ونقله تواتراً . فيشمل الإجماع السكوتي، والإجماع الصريح المنقول بطريق الآحاد . وأكثر الإجماعات المذكورة في كتب الفقهاء من هذا النوع؛ مثل ما حكي من الإجماع على جلد شارب الخمر ثمانين جلدة .
انظر : الواضح لابن عقيل، 5/232، روضة الناظر لابن قدامة، 1/440، بيان المختصر للأصفهاني، 1/617.