التَّخَايُرُ

التَّخَايُرُ


الفقه
رضا الْمُتَعَاقِدَيْنِ، واختيارهما لُزُوم الْعَقْدِ لهما فِي الْمَجْلِسِ، صراحة باللفظ، أو ضمناً بقبض العوضين .
انظر : روضة الطالبين للنووي، 3/437، المغني لابن قدامة، 4/8، الموسوعة الفقهية الكويتية، 11/17.