خِيَارُ الْمَجْلِسِ

خِيَارُ الْمَجْلِسِ


الفقه أصول الفقه
ثبوت حق فسخ العقد للمتعاقدين ما داما في مجلس العقد، ولم يتفرقا بأبدانهما . أو أن يكون لكل من العاقدين الرجوع عن العقد ما لم يقبل الآخر بالبيع كما عند الحنفية . ويُسمّى خيار القبول عند الحنفية . ومن شواهده قول البُهوتي : "يثبت خِيَارُ المجلسِ في البيع لحديث ابن عمر يرفعه : "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع ". البخاري : 2112، 3/64.
انظر : المجموع للنووي، 9/148، الروض المربع للبُهوتي، ص :322-323، حاشية ابن عابدين، 5/400.

المراجع :


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (5/228) - الذخيرة للقرافـي : (5/20) - أسنى المطالب في شرح روض الطالب : (2/46) - الكافي في فقه الإمام أحمد : (2/26) - معجم الـمصطلحات الـمالية والاقتصادية في لغة الفقهاء : (ص 205) - معجم لغة الفقهاء : (ص 202) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/219) -