البحث

عبارات مقترحة:

المقيت

كلمة (المُقيت) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أقاتَ) ومضارعه...

القيوم

كلمةُ (القَيُّوم) في اللغة صيغةُ مبالغة من القِيام، على وزنِ...

السميع

كلمة السميع في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

التَّخْصِيصُ


من معجم المصطلحات الشرعية

قصر اللفظ العام على بعض ما يتناوله بدليل يدل على ذلك . ومن شواهده قوله تعالى : ﱫﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱪ الزُّمَر :62 حيث يُعلَم ضرورةً أن الله -تَعَالَى - مخصوص منه . وقوله تعالى : ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲالمائدة :5، بعد قوله عز وجل : ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶالبقرة :221


انظر : العدة لأبي يعلى، 3/615، التاج والإكليل للمواق، 4/179، البرهان في علوم القرآن للزركشي، 1/22، التوقيف للمناوي، ص:165

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

ضِدُّ التَّعْميمِ، وَهُوَ مَأْخُوْذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: خَصَّهُ بِالشَّيْءِ يَخُصُّهُ خَصًّا وخُصُوْصاً، وَخَصَّصَهُ تَخْصِيْصاً بِالتَّثْقِيلِ مُبَالَغَةٌ، وَاخْتَصَّهُ بِهِ: أَفْرَدَهُ بِهِ وَجَعَلَهُ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ.

إطلاقات المصطلح

يَرِدُ إِطْلاقُ مُصْطَلَحِ التَّخْصِيْصِ في عِلْمِ النَّحْوِ وَيُرَادُ بِهِ: تَقْلِيْلُ الاشْتِرَاكِ الحَاصِلِ في النَّكِرَاتِ؛ نَحْوُ: رَجُلٌ عَالِمٌ.

جذر الكلمة

خصص

التعريف

قصر اللفظ العام على بعض ما يتناوله بدليل يدل على ذلك.

المراجع

* العين : (4/ 134)
* المحكم والمحيط الأعظم : (4/ 498)
* القاموس المحيط : (ص: 617)
* لسان العرب : (7/ 24)
* كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : (1/ 306)
* شرح تنقيح الفصول : (ص: 51)
* البحر المحيط في أصول الفقه : (4/ 325)
* العدة في أصول الفقه : (1/ 155)
* مجموع الفتاوى : (20/ 190)
* إعلام الموقعين : (2/ 228)
* أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : (ص: 321)
* البحر المحيط في أصول الفقه : (4/ 325) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - تَخْصِيصُ الإِْنْسَانِ بِالشَّيْءِ: تَفْضِيلُهُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ.
وَفِي اصْطِلاَحِ جُمْهُورِ الأُْصُولِيِّينَ يُطْلَقُ عَلَى: قَصْرِ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بِدَلِيلٍ يَدُل عَلَى ذَلِكَ، سَوَاءٌ أَكَانَ هَذَا الدَّلِيل مُسْتَقِلًّا أَمْ غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ، مُقَارِنًا أَمْ غَيْرَ مُقَارِنٍ. (1)
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ بِدَلِيلٍ مُسْتَقِلٍّ مُقَارِنٍ، فَخَرَجَ الاِسْتِثْنَاءُ وَالصِّفَةُ وَنَحْوُهُمَا؛ لأَِنَّ الْقَصْرَ حَصَل فِيمَا ذُكِرَ بِدَلِيلٍ غَيْرِ مُسْتَقِلٍّ. وَخَرَجَ النَّسْخُ؛ لأَِنَّهُ قَصْرٌ بِدَلِيلٍ غَيْرِ مُقَارِنٍ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - النَّسْخُ:
2 - النَّسْخُ هُوَ: الرَّفْعُ وَالإِْزَالَةُ.
وَفِي اصْطِلاَحِ الأُْصُولِيِّينَ: رَفْعُ الشَّارِعِ الْحُكْمَ الْمُتَقَدِّمَ بِحُكْمٍ مُتَأَخِّرٍ بِدَلِيلٍ يَدُل عَلَى ذَلِكَ.
فَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّسْخِ وَبَيْنَ التَّخْصِيصِ: أَنَّ التَّخْصِيصَ لَيْسَ فِيهِ رَفْعٌ لِلْحُكْمِ، وَأَمَّا النَّسْخُ فَهُوَ رَفْعُ الْحُكْمِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ. وَالتَّخْصِيصُ قَصْرٌ بِدَلِيلٍ مُقَارِنٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالنَّسْخُ فِيهِ تَرَاخٍ. (3)

ب - التَّقْيِيدُ:
3 - التَّقْيِيدُ: تَقْلِيل شُيُوعِ اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ بِاقْتِرَانِهِ بِلَفْظٍ آخَرَ يَدُل عَلَى تَقْيِيدِهِ بِشَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ حَالٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
وَمِثَالُهُ لَفْظُ " رَجُلٍ " إِذَا اقْتَرَنَ بِلَفْظِ " مُؤْمِنٍ " مَثَلاً، وَقِيل: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، فَإِنَّ لَفْظَ " رَجُلٍ " مُطْلَقٌ وَهُوَ شَائِعٌ وَمُنْتَشِرٌ فِي كُل مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ مَعْنَاهُ، وَهُوَ أَيُّ ذَكَرٍ بَالِغٍ مِنْ نَوْعِ الإِْنْسَانِ، مُؤْمِنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُؤْمِنٍ، وَلَمَّا اقْتَرَنَ بِهِ لَفْظُ " مُؤْمِنٍ " قَلَّل مِنْ شُيُوعِهِ وَانْتِشَارِهِ، وَجَعَلَهُ مَقْصُورًا عَلَى مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا دُونَ غَيْرِهِ.
فَالتَّقْيِيدُ إِنَّمَا يَكُونُ لِلأَْلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ، لِيُقَلِّل مِنْ شُيُوعِهَا وَانْتِشَارِهَا فِيمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ مَعْنَاهَا، وَيَجْعَلُهَا مَقْصُورَةً عَلَى مَا يُوجَدُ فِيهِ الْقَيْدُ دُونَ مَا عَدَاهُ.
أَمَّا التَّخْصِيصُ: فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي الأَْلْفَاظِ الْعَامَّةِ؛ لِيُقَلِّل مِنْ شُمُولِهَا وَيَقْصُرَهَا عَلَى بَعْضِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ مَعْنَاهَا دُونَ بَعْضِهَا الآْخَرِ.

ج - الاِسْتِثْنَاءُ:
4 - الاِسْتِثْنَاءُ: إِخْرَاجٌ مِنْ مُتَعَدِّدٍ بِإِلاَّ أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا. (4) أَوْ هُوَ الْمَنْعُ مِنْ دُخُول بَعْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ صَدْرُ الْكَلاَمِ فِي حُكْمِهِ بِإِلاَّ أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا. (5)
وَالاِسْتِثْنَاءُ نَوْعٌ مِنَ الْمُخَصِّصَاتِ لِلْعَامِّ عِنْدَ جُمْهُورِ الأُْصُولِيِّينَ، وَلَيْسَ مُخَصِّصًا لِلْعَامِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَإِنَّمَا هُوَ قَاصِرٌ لِلْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ (6) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
5 - التَّخْصِيصُ جَائِزٌ عَقْلاً وَوَاقِعٌ اسْتِقْرَاءً، وَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ إِلَى وَاحِدٍ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَفْظُ الْعَامِّ جَمْعًا، وَإِلَى أَقَل الْجَمْعِ إِذَا كَانَ جَمْعًا. وَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِالْعَقْل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا يَجُوزُ بِاللَّفْظِ. (7)

وَاخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي أَنَّ الْعَامَّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ يَبْقَى عَامًّا فِي الْبَاقِي بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ أَمْ يَصِيرُ مَجَازًا؟ وَالأَْشْبَهُ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْبَعْضِ الْبَاقِي، وَهَذَا رَأْيُ الْحَنَابِلَةِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنْ كَانَ الْبَاقِي غَيْرَ مُنْحَصِرٍ، وَبَعْضُهُمْ بِقُيُودٍ أُخْرَى.
قَال الْبَزْدَوِيُّ: مَنْ شَرَطَ فِي الْعَامِّ الاِجْتِمَاعَ دُونَ الاِسْتِغْرَاقِ قَال: إِنَّهُ يَبْقَى حَقِيقَةً فِي الْعُمُومِ بَعْدَ التَّخْصِيصِ، وَمَنْ قَال: شَرْطُهُ الاِسْتِيعَابُ وَالاِسْتِغْرَاقُ قَال: يَصِيرُ مَجَازًا بَعْدَ التَّخْصِيصِ، وَإِنْ خُصَّ مِنْهُ فَرْدٌ وَاحِدٌ. (8)

وَهَل يَبْقَى الْعَامُّ حُجَّةً بَعْدَ التَّخْصِيصِ أَمْ لاَ؟ قَال أَكْثَرُ الأُْصُولِيِّينَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ الْعَامَّ يَبْقَى حُجَّةً بَعْدَ التَّخْصِيصِ، مَعْلُومًا كَانَ الْمَخْصُوصُ أَوْ مَجْهُولاً. وَبَعْضُهُمْ قَيَّدَ حُجِّيَّتَهُ بِمَا إِذَا كَانَ الْمَخْصُوصُ مَعْلُومًا لاَ مَجْهُولاً. وَقَال الْكَرْخِيُّ: لاَ يَبْقَى حُجَّةً أَصْلاً، وَهُوَ قَوْل أَبِي ثَوْرٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ. (9)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) كشاف اصطلاحات الفنون 2 / 428، وجمع الجوامع 2 / 2، 3
(2) مسلم الثبوت 1 / 300، 301، وكشف الأسرار للبزدوي 1 / 306، والتوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة 2 / 20
(3) المستصفى للغزالي 1 / 107، وكشف الأسرار للبزدوي 1 / 307
(4) روضة الناظر ص 132، وجمع الجوامع 2 / 9 - 10، والمستصفى للغزالي 2 / 163
(5) التوضيح 2 / 20، ومسلم الثبوت 1 / 316
(6) مسلم الثبوت 1 / 300، 301، وجمع الجوامع 2 / 9
(7) مسلم الثبوت 1 / 306، 307، وجمع الجوامع 2 / 3
(8) كشف الأسرار للبزدوي 1 / 307، وجمع الجوامع 2 / 5، 6
(9) كشف الأسرار للبزدوي 1 / 306، 307، وجمع الجوامع 2 / 6، 7، ومسلم الثبوت 1 / 308

الموسوعة الفقهية الكويتية: 44/ 11