البحث

عبارات مقترحة:

القوي

كلمة (قوي) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من القرب، وهو خلاف...

المصور

كلمة (المصور) في اللغة اسم فاعل من الفعل صوَّر ومضارعه يُصَوِّر،...

الرءوف

كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...

التَّرَبُّعُ


من معجم المصطلحات الشرعية

قعود الإنسان على مقعدته، ومدُّ رُكْبَته الْيُمْنَى إِلَى جَانِبِ يَمِينِهِ، وَقَدَمه اليمنى إِلَى جَانِبِ يساره . وَرجله الْيُسْرَى بِعَكْسِ ذَلِكَ . ومنه ما ذكره الفقهاء عن تربع المصلي إذا عجز عن الجلوس المسنون بعذر، وبغيره؛ لقوله تعالى : ﱫﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﱪ البقرة : 286.


انظر : المبسوط للسرخسي، 1/27، حاشية العدوي، 2/610، كشاف القناع للبهوتي، 1/364، 441.

تعريفات أخرى

  • الجلوس في الصلاة حال وضع المرء ساقيه ممدودتين إلى الوراء تحت مقعدته .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

جُلُوسُ الشَّخْصِ مُتَرَبِّعاً، أيْ: على أَرْبَعَةِ أَطْرافٍ. وأصْلُ التَّرَبُّعِ: جَعْلُ الشَّيْءِ أَرْبَعاً، وسُمِّيَ هذا الجُلوسُ تَرَبُّعاً؛ لأنَّ صاحِبَ هذِهِ الجِلْسَةِ رَبَّعَ نَفْسَهُ، والأرْبَعُ هنا: السّاقانِ والفَخِذانِ، ورَبَّعَها بِـمَعْنَى: أَدْخَلَ بَعْضَها تَحْتَ بَعْضٍ حتَّى صارَتْ أَرْبَعَةَ أَطْرافٍ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (ترَبُّع) في الفِقْهِ في كِتابِ الصَّلاةِ، باب: صَلاة التَّطَوُّعِ، وباب: صَلاة المَرِيضِ، وفي كِتاب الأَطْعِمَةِ، باب: آداب الأَكْلِ.

جذر الكلمة

ربع

المعنى الاصطلاحي

قُعودُ المُصَلِّي على إِلْيَتَيْهِ، ومَدِّ رُكبَتِهِ اليُمْنى إلى جانِبِ يَمِينِهِ، وقَدَمِهِ اليُمْنى إلى جانِب يَسارِهِ، واليُسْرى بِعَكْسِ ذلك.

التعريف اللغوي المختصر

جُلُوسُ الشَّخْصِ مُتَرَبِّعاً، أيْ: على أَرْبَعَةِ أَطْرافٍ، وسُمِّيَ هذا الجُلوسُ تَرَبُّعاً؛ لأنَّ صاحِبَ هذِهِ الجِلْسَةِ رَبَّعَ نَفْسَهُ، والأرْبَعُ هنا: السّاقانِ والفَخِذانِ. وأصْلُ التَّرَبُّعِ: جَعْلُ الشَّيْءِ أَرْبَعاً.

التعريف

قعود الإنسان على مقعدته، ومدُّ رُكْبَته الْيُمْنَى إِلَى جَانِبِ يَمِينِهِ، وَقَدَمه اليمنى إِلَى جَانِبِ يساره. وَرجله الْيُسْرَى بِعَكْسِ ذَلِكَ.

المراجع

* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 85)
* التعريفات الفقهية : (ص 226)
* القاموس الفقهي : (ص 142)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (11/159)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 127)
* مختار الصحاح : (ص 117)
* القاموس المحيط : (ص 718)
* لسان العرب : (8/99) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّرَبُّعُ فِي اللُّغَةِ: ضَرْبٌ مِنَ الْجُلُوسِ، وَهُوَ خِلاَفُ الْجُثُوِّ وَالإِْقْعَاءِ. وَكَيْفِيَّتُهُ: أَنْ يَقْعُدَ الشَّخْصُ عَلَى وَرِكَيْهِ، وَيَمُدَّ رُكْبَتَهُ الْيُمْنَى إِلَى جَانِبِ يَمِينِهِ، وَقَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَى جَانِبِ يَسَارِهِ. وَالْيُسْرَى بِعَكْسِ ذَلِكَ. (1)
وَاسْتَعْمَلَهُ الْفُقَهَاءُ بِهَذَا الْمَعْنَى.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - التَّرَبُّعُ: غَيْرُ الاِحْتِبَاءِ: وَالاِفْتِرَاشِ، وَالإِْفْضَاءِ، وَالإِْقْعَاءِ، وَالتَّوَرُّكِ.
فَالاِحْتِبَاءُ:
أَنْ يَجْلِسَ عَلَى أَلْيَتَيْهِ، رَافِعًا رُكْبَتَيْهِ مُحْتَوِيًا عَلَيْهِمَا بِيَدَيْهِ أَوْ غَيْرِهِمَا (2) .
وَالاِفْتِرَاشُ:
أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَبْسُطَهَا وَيَجْلِسَ عَلَيْهَا، وَيَنْصِبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَيُخْرِجَهَا مِنْ تَحْتِهِ، وَيَجْعَل بُطُونَ أَصَابِعِهِ عَلَى الأَْرْضِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا لِتَكُونَ أَطْرَافُ أَصَابِعِهَا إِلَى الْقِبْلَةِ (3) .

وَالإِْفْضَاءُ
فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلاَةِ هُوَ: أَنْ يُلْصِقَ أَلْيَتَهُ بِالأَْرْضِ، وَيَنْصِبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَظَاهِرُ إِبْهَامِهَا مِمَّا يَلِي الأَْرْضَ، وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى (4) .

وَالإِْقْعَاءُ:
أَنْ يُلْصِقَ أَلْيَتَيْهِ بِالأَْرْضِ، وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ، وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الأَْرْضِ. أَوْ أَنْ يَجْعَل أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الأَْرْضِ. (5)
وَفِي نَصِّ الشَّافِعِيَّةِ: الإِْقْعَاءُ الْمَكْرُوهُ: أَنْ يَجْلِسَ الشَّخْصُ عَلَى وَرِكَيْهِ نَاصِبًا رُكْبَتَيْهِ (6) .

وَالتَّوَرُّكُ:
أَنْ يَنْصِبَ الْيُمْنَى وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَقْعُدَ عَلَى الأَْرْضِ (7) .
وَلِتَمَامِ الْفَائِدَةِ تُنْظَرُ هَذِهِ الأَْلْفَاظُ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا. حُكْمُ التَّرَبُّعِ:
أَوَّلاً - التَّرَبُّعُ فِي الصَّلاَةِ:
أ - التَّرَبُّعُ فِي الْفَرِيضَةِ لِعُذْرٍ:
3 - أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ لاَ يُطِيقُ الْقِيَامَ، لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ ﷺ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁: صَل قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا. (8)
وَلأَِنَّ الطَّاعَةَ بِحَسَبِ الْقُدْرَةِ (9) لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} (10)
4 - وَاخْتَلَفُوا فِي هَيْئَةِ الْجُلُوسِ إِذَا عَجَزَ الْمُصَلِّي عَنِ الْقِيَامِ كَيْفَ يَقْعُدُ؟
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّهُ إِذَا قَعَدَ الْمَعْذُورُ يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ مُتَرَبِّعًا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ.
وَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ - فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ وَهِيَ مَا صَحَّحَهَا الْعَيْنِيُّ - أَنَّ الْمَعْذُورَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ يَجْلِسُ كَيْفَمَا شَاءَ، لأَِنَّ عُذْرَ الْمَرَضِ يُسْقِطُ الأَْرْكَانَ عَنْهُ، فَلأََنْ يُسْقِطَ عَنْهُ الْهَيْئَاتِ أَوْلَى.
وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ يَتَرَبَّعُ، وَإِذَا رَكَعَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَجْلِسُ عَلَيْهَا.
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ مِنَ الْقَوْلَيْنِ - وَهُوَ قَوْل زُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - أَنَّهُ يَقْعُدُ مُفْتَرِشًا.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ - وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ - أَنَّ الْمَعْذُورَ يَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ (11) .
وَهُنَاكَ تَفَاصِيل فِيمَنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا، وَفِي هَيْئَةِ الَّذِي لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْجُلُوسِ وَلاَ عَلَى الْقِيَامِ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَاتِ: (صَلاَةُ الْمَرِيضِ، عُذْرٌ، وَقِيَامٌ) .

ب - التَّرَبُّعُ فِي الْفَرِيضَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ:
5 - التَّرَبُّعُ مُخَالِفٌ لِلْهَيْئَةِ الْمَشْرُوعَةِ فِي الْفَرِيضَةِ فِي التَّشَهُّدَيْنِ جَمِيعًا.
وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِكَرَاهَةِ التَّرَبُّعِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ رَأَى ابْنَهُ يَتَرَبَّعُ فِي صَلاَتِهِ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَال: رَأَيْتُكَ تَفْعَلُهُ يَا أَبَتِ، فَقَال: إِنَّ رِجْلَيَّ لاَ تَحْمِلاَنِي. وَلأَِنَّ الْجُلُوسَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ أَقْرَبُ إِلَى الْخُشُوعِ، فَكَانَ أَوْلَى (12) .
وَهَذَا مَا يُفْهَمُ مِنْ عِبَارَاتِ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا، لأَِنَّهُمْ يَعُدُّونَ الإِْفْضَاءَ فِي الْجُلُوسِ مِنْ مَنْدُوبَاتِ الصَّلاَةِ، وَيَعْتَبِرُونَ تَرْكَ سُنَّةٍ خَفِيفَةٍ عَمْدًا مِنْ سُنَنِ الصَّلاَةِ مَكْرُوهًا.
وَيُسَنُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي قُعُودِ آخِرِ الصَّلاَةِ التَّوَرُّكُ، وَفِي أَثْنَائِهَا الاِفْتِرَاشُ.
وَيَقُول الْحَنَابِلَةُ بِسُنِّيَّةِ الاِفْتِرَاشِ فِي التَّشَهُّدِ الأَْوَّل، وَالتَّوَرُّكِ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي (13) .
وَنَقَل ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّرَبُّعِ لِلصَّحِيحِ فِي الْفَرِيضَةِ. وَقَال ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ: لَعَل الْمُرَادَ بِكَلاَمِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ بِنَفْيِ الْجَوَازِ إِثْبَاتُ الْكَرَاهَةِ (14) .

ج - التَّرَبُّعُ فِي صَلاَةِ التَّطَوُّعِ:
6 - لاَ خِلاَفَ فِي جَوَازِ التَّطَوُّعِ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ، وَلاَ فِي أَنَّ الْقِيَامَ أَفْضَل، (15) لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَل، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ (16) وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ. (17)
7 - أَمَّا كَيْفِيَّةُ الْقُعُودِ فِي التَّطَوُّعِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَطَوِّعِ جَالِسًا أَنْ يُكَبِّرَ لِلإِْحْرَامِ مُتَرَبِّعًا وَيَقْرَأَ، ثُمَّ يُغَيِّرَ هَيْئَتَهُ لِلرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَهُمْ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ ﵃. كَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ. (18)
وَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ - فِيمَا نَقَلَهُ الْكَرْخِيُّ عَنْهُ - تَخْيِيرَ الْمُتَطَوِّعِ فِي حَالَةِ الْقِرَاءَةِ بَيْنَ الْقُعُودِ وَالتَّرَبُّعِ وَالاِحْتِبَاءِ.
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَحْتَبِي، هَذَا مَا اخْتَارَهُ الإِْمَامُ خُوَاهَرْ زَادَهْ؛ لأَِنَّ عَامَّةَ صَلاَةِ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي آخِرِ الْعُمْرِ كَانَ مُحْتَبِيًا؛ وَلأَِنَّهُ يَكُونُ أَكْثَرَ تَوَجُّهًا بِأَعْضَائِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ.
وَقَال زُفَرُ: يَقْعُدُ فِي جَمِيعِ الصَّلاَةِ كَمَا فِي التَّشَهُّدِ، هَذَا مَا اخْتَارَهُ السَّرَخْسِيُّ.
وَقَال الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى لأَِنَّهُ الْمَعْهُودُ شَرْعًا فِي الصَّلاَةِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي أَصَحِّ الأَْقْوَال: إِنَّ الْمُتَطَوِّعَ يَقْعُدُ مُفْتَرِشًا. (19)

ثَانِيًا - التَّرَبُّعُ عِنْدَ تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ:
8 - لاَ بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي كُل حَالٍ: قَائِمًا أَوْ جَالِسًا، مُتَرَبِّعًا أَوْ غَيْرَ مُتَرَبِّعٍ، أَوْ مُضْطَجِعًا أَوْ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ (20) وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنِّي لأََقْرَأُ الْقُرْآنَ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى سَرِيرِي.
__________
(1) تاج العروس، والقاموس المحيط، ولسان العرب، مادة: " ربع " والتعريفات الفقهية للمجلد البركتي ص 226.
(2) أسنى المطالب 1 / 56 نشر المكتبة الإسلامية، والموسوع الفقهية الكويتية 2 / 66.
(3) المغني لابن قدامة 1 / 523 ط الرياض، والجمل على شرح المنهج 1 / 383.
(4) حاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 240، 241 نشر دار المعرفة، والفواكه الدواني 1 / 216، والشرح الصغير 1 / 330، والزرقاني 1 / 213، والمغني 1 / 539.
(5) الموسوعة الفقهية الكويتية 6 / 87، 88، وأوجز المسالك إلى موطأ مالك 2 / 120 ط دار الفكر.
(6) شرح المنهاج مع حاشية القليوبي 1 / 145.
(7) أوجز المسالك إلى موطأ مالك 1 / 113، وعمدة القاري 6 / 102 ط المنيرية.
(8) حديث: " صل قائما فإن لم تستطع. . . " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 587 - ط السلفية) وزيادة " فإن لم تستطع فمستلقيا " للنسائي كما في (فتح القدير 1 / 375 ط الأميرية والبناية 2 / 688) .
(9) المغني مع الشرح الكبير 1 / 781، والبناية شرح الهداية 2 / 687 وما بعدها، وروضة الطالبين 1 / 234، وحاشية العدوي 1 / 306 نشر دار المعرفة.
(10) سورة البقرة / 286.
(11) حاشية العدوي 1 / 307 نشر دار المعرفة، وكشاف القناع 1 / 498 نشر عالم الكتب، وروضة الطالبين 1 / 235، ونهاية المحتاج 1 / 449، والبناية شرح الهداية 2 / 689 ط دار الفكر، وعمدة القاري 17 / 161 ط المنيرية.
(12) بدائع الصنائع 1 / 215 ط الجمالية، وفتح القدير 1 / 292 ط الأميرية، والاختيار 1 / 60.
(13) الشرح الصغير 1 / 329 و 342، ونهاية المحتاج 1 / 500، وروضة الطالبين 1 / 261، والمبدع 1 / 472، والمغني مع الشرح الكبير 1 / 581.
(14) فتح الباري 2 / 306 ط السلفية.
(15) المغني مع الشرح الكبير 1 / 776، وبدائع الصنائع 1 / 297 ط الجمالية، ونهاية المحتاج 1 / 451، والشرح الصغير 1 / 358.
(16) حديث: " من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا. . . " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 586 - ط السلفية) .
(17) حديث: " لم يمت النبي ﷺ حتى كان كثير من. . . " أخرجه مسلم (1 / 506 - عيسى الحلبي) .
(18) المغني مع الشرح الكبير 1 / 780، وروضة الطالبين 1 / 235، والبحر الرائق 2 / 68، والشرح الصغير 1 / 360.
(19) البحر الرائق 2 / 68 - 69، وروضة الطالبين 1 / 235.
(20) حديث عائشة: " كان النبي ﷺ يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 401 - ط السلفية) .

الموسوعة الفقهية الكويتية: 159/ 11