الغني
كلمة (غَنِيّ) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (غَنِيَ...
إتمام قتل الجريح في الحرب . ومنه ما ورد أن "معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء y ضربا أبا جهل بسيفيْهما في غزوة بدر، وكانا غلامين، فأوقعاه أرضاً، ثم انصرفا عنه إلى رسول الله r فأخبراه، فجاء عبد الله بن مسعود t فأجهز عليه في آخر رَمَقٍ، واحْتزَّ رأسه، ثم جاء به رسولَ الله r، وقال : يا رسول الله، هذا رأسُ عدو الله، ثم ألقى رأسه بين يديه، فحمد الله ." البخاري :2972.
الإِجْهازُ الإِسْراعُ، مَصْدَرُ أَجْهَزَ، يُقال: أجْهَزَ على الجَرِيحِ، يُجْهِزُ، إجْهازاً: إذا أسْرعَ في قَتْلِهِ، وموتٌ مُجْهِزٌ، أي: سَريعٌ، وفَرَسٌ جَهِيزٌ، أيْ: سَريعُ العَدْوِ. ومِن مَعانيه: الإِتْمامُ، والإكْمالُ، والإثْباتُ.
يَرِد مُصطلح (إِجْهاز) في مواطنَ مِن كُتُبِ الفِقْهِ وأبْوابِهِ، مِنْها: كتابُ الصَّيد والذّبائِح، باب: شروط الصَّيْدِ، وكِتاب الأضاحِي، باب: شُروط الذَّكاةِ، وفي كتاب الجِنايات، باب: شروط القتلِ، وفي كِتاب الحُدودِ، باب: قِتال أَهْلِ البَغْيِ. ويَرِد في عِلْمِ العَقيدةِ عند الكلام عن فِرْقةِ الخوارِجِ وحُكْمِ الإجهازِ على جَريحِهم.
جهز
الإِسْراعُ في إِتْمامِ قَتْلِ الجَرِيحِ.
الإِجْهازُ: هو الإِسْراعُ في إِزْهاقِ رُوحِ الحَيِّ وإِنْهاءِ حَياتِهِ؛ اسْتِعْجالاً لِمَوْتِهِ، وهو قِسْمانِ: الأوّلُ: إِجْهازٌ على آدَمِيٍّ، وهو نَوْعانِ: 1- إِجْهازٌ في حَدٍّ أو قصاصٍ، كالإِجْهازِ على القاتِلِ ونَحْوِهِ. 2- إِجْهازٌ في حَرْبٍ، كالإِجْهازِ على جَرِيحِ المَعْرَكَةِ. الثّاني: إِجْهازٌ على حَيَوانٍ، سواء كان مَأكولَ اللَّحمِ، أو مَأذوناً في قَتلِهِ لإيذائِهِ، أو مِمّا لا يُشرَعُ قَتْلُهُ، كالحِمارِ والبَغْلِ ونَحوِهما.
الإِجْهازُ: الإِسْراعُ في القَتْلِ.
إتمام قتل الجريح في الحرب.
* البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (5/152)
* بلغة السالك : (4/222)
* منار السبيل في شرح الدليل : (1/401)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 38)
* العين : (3/385)
* معجم مقاييس اللغة : (1/488)
* تهذيب اللغة : (6/24)
* المحكم والمحيط الأعظم : (4/151)
* مختار الصحاح : (ص 63)
* تاج العروس : (15/90)
* الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (5/188)
* المهذب : (1/254)
* الـمغني لابن قدامة : (7/635)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (2/56)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 44)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/70) -
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الإِْجْهَازِ فِي اللُّغَةِ: الإِْسْرَاعُ، فَالإِْجْهَازُ عَلَى الْجَرِيحِ: إِتْمَامُ قَتْلِهِ (1) . وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ " الإِْجْهَازَ " بِهَذَا الْمَعْنَى (2) . كَمَا يَسْتَعْمِلُونَ لِهَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا كَلِمَةَ " تَذْفِيفٍ (3) ".
الْحُكْمُ الْعَامُّ:
2 - الإِْجْهَازُ عَلَى الإِْنْسَانِ الْجَرِيحِ: الإِْجْهَازُ عَلَى جَرْحَى الْكُفَّارِ الْمُقَاتِلِينَ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ جَرْحَى الْبُغَاةِ الْمُقَاتِلِينَ إِذَا كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ فَلاَ يَجُوزُ قَتْل جَرِيحِهِمْ (4) . أَمَّا الإِْجْهَازُ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ فِي حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ فَهُوَ وَاجِبٌ بِالاِتِّفَاقِ.
3 - الإِْجْهَازُ عَلَى الْحَيَوَانِ: الْحَيَوَانُ عَلَى نَوْعَيْنِ: نَوْعٌ يَجُوزُ ذَبْحُهُ، بِأَنْ كَانَ مَأْكُول اللَّحْمِ، أَوْ قَتْلُهُ، بِأَنْ كَانَ مُؤْذِيًا. وَهَذَا النَّوْعُ يَجُوزُ الإِْجْهَازُ عَلَيْهِ إِنْ أَصَابَهُ مَرَضٌ أَوْ جُرْحٌ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ ذَبْحُهُ أَوْ قَتْلُهُ ابْتِدَاءً، وَنَوْعٌ لاَ يَجُوزُ قَتْلُهُ كَالْحِمَارِ وَنَحْوِهِ، وَفِي جَوَازِ الإِْجْهَازِ عَلَيْهِ إِنْ أَصَابَهُ مَرَضٌ أَوْ جُرْحٌ - إِرَاحَةً لَهُ - خِلاَفٌ، أَجَازَ ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (5) . وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ، وَذَكَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ فِي كِتَابِ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ.
__________
(1) انظر لسان العرب، والمصباح المنير، ومعجم متن اللغة (جهز)
(2) انظر طلبة الطلبة ص 88 ط دار الطباعة العامرة 1311 هـ وحاشية ابن عابدين 3 / 311 ط 1
(3) طلبة الطلبة ص 88
(4) حاشية ابن عابدين 3 / 311 ط الأولى، وحاشية الجمل على المنهج 5 / 117 طبع دار إحياء التراث العربي، والمغني 8 / 109، 115، 478، 479 ط مكتبة الجمهورية العربية بمصر، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 4 / 429 ط دار المعارف بمصر.
(5) الفتاوى الهندية 5 / 361 ط بولاق، وجواهر الإكليل 1 / 213 والبجيرمي على الخطيب 4 / 248 ط دار المعرفة، والمغني 7 / 635، وحاشية ابن عابدين 5 / 188 ط بولاق، والمهذب 1 / 254 ط مصطفى البابي الحلبي.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 55/ 2