التَّصَرُّفُ

التَّصَرُّفُ


الفقه العقيدة أصول الفقه
مَا يَصْدُرُ عَنِ المكلف بِإِرَادَتِهِ، وَيُرَتِّبُ الشَّرْعُ عَلَيْهِ أَحْكَامًا مُخْتَلِفَةً . ومن أمثلته : تصرف الإنسان في ماله بيعاً، وهبة، وإعارة، أو تبرعاً، ونحوه . يقول تعالى : ﱫﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛﱪ الحديد : ١١ .
انظر : المبسوط للسرخسي، 20/177، الإنصاف للمرداوي، 2/289.

التعريف اللغوي :


التَّصَرُّفُ: طَلَبُ الكَسْبِ، وتَدْبِيرُ الأمْرِ، والاحْتِيالُ، يُقال: صَرَفَ فُلانٌ لِعِيالِه، أي: احْتالَ لهُم، وتَكَسَّبَ لَهُم؛ ومِنْهُ قَوْلُهُم: إنَّهُ لَيَتَصَرَّفُ في الأُمُوْرِ: إذا قام بِتَدبِيرِها. والصَّيْرَفِيُّ: المُحْتالُ المُتَصَرِّفُ في الأُمُورِ المُجَرِّبُ لها. ويأتي التَّصْرِيفُ أيضاً بِمعنى تَحويلِ الشَّيءِ مِن وَجْهٍ إلى آخَر، ومِن حالٍ إلى حالٍ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (تَصَرُّف) في عَدَدٍ مِن كُتُبِ الفِقْهِ وأَبْوابِهِ، كما يَرِد أيضاً في عِلْمِ النَّظَرِيَّاتِ الفِقْهِيَّةِ عند الكَلامِ على نَظَرِيَّتَي الالْتِزامِ والعَقْدِ، والفَرْق بَيْنَهُما وبين التَّصَرُّفِ. ويُطلَق في العقيدة ويُراد به: تَدْبِيرُ اللهِ سُبحانَهُ وتَعالى لِلكونِ مِن الإيجادِ والإحْداثِ والتَّأْثِيرِ والتَّسْخِيرِ وغير ذلك وفْقَ حِكمَتِهِ سُبْحانَهُ. كما يُطلَق ويُراد بِه: الأَسْبابُ العادِيَّةُ التي تَقَعُ مِن عُمُومِ الخَلْقِ.

جذر الكلمة :


صرف

المراجع :


الفقه الإسلامي وأدلته : (4/2920) - العين : (7/109) - تهذيب اللغة : (2/125)، و(12/114) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/302) - لسان العرب : (9/189) - تاج العروس : (18/24) -