التَّصْرِيَةُ

التَّصْرِيَةُ


الفقه
حبس البائع اللبن في ضرع الماشية؛ ليوهم المشتري بكثرة لبنها . ومن شواهده في الحديث الشريف : " لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَصَاعَ تَمْرٍ . " البخاري : 2148.
انظر : المبسوط للسرخسي، 13/38، الأم للشافعي، 7/100، المغني لابن قدامة، 4/103.