مصطلح يستعمله الإمام أحمد، ويحمل عند أكثر الأصحاب على "الندب "، ويحمل نفيه على "الكراهة ". قال القاضي أبو يعلى : "فإن قال : أحبُّ إليَّ كذا، ولا أحب كذا . فإطلاق هذا يقتضي الاستحباب دون الإيجاب؛ لأن هذا هو المعهود في عرف التخاطب ". ونقل عنه في مواضع أخر هذه اللفظة، والمراد بها الإيجاب . فقال : "ونقل أبو طالب : "الأجَل في السَّلَم أحبُّ إلي . والمذهب أن الأجل شرط في صحة السلم ". وقال الإمام أحمد فيمن قال : أكفر بالله يعني بدل قوله والله : "أحب إلي أن يكفِّر ". والمسألة فيها روايتان؛ الأولى : أنه تجب عليه كفارة يمين . قال القاضي : هي المذهب . والثانية : أنه تستحب الكفارة، ولا تجب، وإليه تشير رواية حنبل .
انظر : العدة لأبي يعلى، 5/1627، 1628، 1629، الروايتين والوجهين لأبي يعلى، 3/43، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، ص :247، المسودة لآل تيمية، ص:122