البحث

عبارات مقترحة:

الوارث

كلمة (الوراث) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَرِثَ يَرِثُ)، وهو من...

المنان

المنّان في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من المَنّ وهو على...

الغفار

كلمة (غفّار) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (غَفَرَ يغْفِرُ)،...

التَّقْسِيم


من معجم المصطلحات الشرعية

أن يبين المعترض أن اللفظ الدال على الوصف الجامع متردد بين احتمالين، أحدهما ممنوع، والآخر مسلم، ولكنه لا يثبت مراد المستدل . وهو أحد الاعتراضات الواردة على القياس . ومثال ذلك لو قال المستدل في البيع بشرط الخيار، وحده سبب الملك، فوجب أن يثبت كالبيع بدون خيار . فيقول المعترض : سبب الملك مطلق البيع، أو للبيع المطلق الذي لا شرط فيه؟ الأول ممنوع، والثاني مسلم، ولكنه لم يوجد في محل الخلاف .


انظر : الإحكام للآمدي، 77/4، شرح مختصر الروضة للطوفي، 489/3، بيان المختصر للأصفهاني، 192/3.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

التَّقْسِيمُ: التَّجْزِئَةُ والتَّفْرِيقُ، يُقال: قَسَّمَ الشَّيْءَ: إذا جَزَّأَهُ أَجْزاءً وجَعَلَهُ أَقْساماً، وقَسَّمَ القَوْمَ: فَرَّقَهُم. ومِن مَعانِيهِ: التَّقْطِيعُ والتَّوْزِيعُ والفَرْزُ.

إطلاقات المصطلح

يُطْلَق مُصْطلَح (تَقْسِيم) في كِتابِ الجِهادِ، باب: قِسْمَة الغَنِيمَةِ، وفي كِتابِ النِّكاحِ، باب: النَّفَقات، وفي كِتابِ الجِناياتِ، باب: دِيَة القَتْلِ، ويُراد به: تَعْيِينُ الحِصَصِ في المَتاعِ وغَيْرِهِ. ويُطْلَق في الفِقْهِ والعَقِيدَةِ وغيرهما مِن العلم، ويُراد به: تَعْيِين أَنْواعِ الشَّيْءِ الواحِدِ وحَصْرها، كقَوْلِهِم: تَقِسيم المِياهِ، وتَقْسِيم التَّوْحِيدِ. ويُطْلَق في عِلْمِ أُصولِ الفِقْهِ، باب: القِياس، عند الكلام على السَّبرِ والتَّقسِيم، ويُراد بِه: حَصْرُ الأَوْصافِ التي يَظُنُّ المُجْتَهِدُ صَلاحِيتَها لأن تكون عِلَّةً، وإِبْطالُ ما لا يَصْلُحُ مِنْها.

جذر الكلمة

قسم

المعنى الاصطلاحي

تَعْيِينُ حُقُوقِ الوَرَثَةِ مِن التَّرِكَةِ، وتَفْرِيقُها على أَصْحابِها.

الشرح المختصر

التَّقْسِيمُ: هو تَمْيِيزُ حُقوقِ الوَرَثَةِ مِن التَّرِكَةِ وتَوْزِيعُ الأَنْصِباءِ عَلَيْهِم، وذلك بِإِعْطاءِ كُلِّ وارِثٍ نَصِيبَهُ الذي يَسْتَحِقُّهُ مِنْها.

التعريف اللغوي المختصر

التَّقْسِيمُ: التَّجْزِئَةُ والتَّفْرِيقُ، ويأتي بمعنى التَّوزِيعِ والتَّقْطِيعُ والفَرْزُ.

التعريف

أحد الاعتراضات الواردة على القياس، وفيه يبين المعترض أن اللفظ الدال على الوصف الجامع متردد بين احتمالين، أحدهما ممنوع، والآخر مسلم، ولكنه لا يثبت مراد المستدل.

المراجع

* مقاييس اللغة : (5/86)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/246)
* مشارق الأنوار : (2/193)
* المفردات في غريب القرآن : (ص 403)
* لسان العرب : (12/478)
* تاج العروس : (33/265)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 335)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (8/269)
* دستور العلماء : (1/226)
* القاموس الفقهي : (ص 302)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (13/146)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 141)
* التعريفات للجرجاني : (ص 155)
* إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : (ص 213)
* معجم مصطلحات أصول الفقه : (ص 141) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّقْسِيمُ فِي اللُّغَةِ: التَّجْزِئَةُ وَالتَّفْرِيقُ، وَهُوَ مَصْدَرُ قَسَّمَ، يُقَال: قَسَّمَ الشَّيْءَ: إِذَا جَزَّأَهُ أَجْزَاءً، وَقَسَّمَ الْقَوْمَ: فَرَّقَهُمْ (1) وَيَسْتَعْمِل الأُْصُولِيُّونَ لَفْظَ التَّقْسِيمِ بِمَعْنَى حَصْرِ الأَْوْصَافِ الَّتِي يُظَنُّ صَلاَحِيَّتُهَا عِلَّةً فِي الأَْصْل.
وَقَدْ أَطْلَقَ الأُْصُولِيُّونَ مَجْمُوعَ السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ عَلَى حَصْرِ الأَْوْصَافِ الْمَوْجُودَةِ فِي الأَْصْل - الْمَقِيسِ عَلَيْهِ - وَإِبْطَال مَا لاَ يَصْلُحُ مِنْهَا لِلْعِلِّيَّةِ، وَتَعْيِينِ الْبَاقِي لِلْعِلِّيَّةِ، وَقَدْ يَقْتَصِرُ عَلَى السَّبْرِ، وَقَدْ يَقْتَصِرُ عَلَى التَّقْسِيمِ كَمَا فَعَل الْبَيْضَاوِيُّ فِي مِنْهَاجِهِ.
قَال السَّعْدُ فِي حَاشِيَةِ الْعَضُدِ: عِنْدَ التَّحْقِيقِ الْحَصْرُ رَاجِعٌ إِلَى التَّقْسِيمِ، وَالسَّبْرُ إِلَى الإِْبْطَال (2) . وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمُ التَّقْسِيمَ عَلَى كَوْنِ اللَّفْظِ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ أَمْرَيْنِ،
أَحَدُهُمَا: مَمْنُوعٌ،
وَالآْخَرُ: مُسَلَّمٌ، وَاللَّفْظُ مُحْتَمِلٌ لَهُمَا غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي أَحَدِهِمَا (3) .
وَيُرَادُ بِالتَّقْسِيمِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ تَبْيِينُ الأَْقْسَامِ، وَيُرَادِفُهُ الْقِسْمَةُ، وَهِيَ تَعْيِينُ الْحِصَّةِ الشَّائِعَةِ بِمِقْيَاسٍ مَا، كَالْكَيْل وَالْوَزْنِ وَالذِّرَاعِ (4)
فَالْقِسْمَةُ وَالتَّقْسِيمُ لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ فِي الْمَعْنَى عِنْدَ الْفُقَهَاءِ.
وَاخْتُلِفَ فِي الْقِسْمَةِ، هَل هِيَ مُجَرَّدُ إِفْرَازٍ أَوْ مُبَادَلَةٍ.
وَالإِْفْرَازُ فِي اللُّغَةِ: التَّنْحِيَةُ، وَهُوَ عَزْل شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ وَتَمْيِيزُهُ.
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنْ ذَلِكَ (5) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ التَّقْسِيمِ وَالإِْفْرَازِ، أَنَّ التَّقْسِيمَ قَدْ يَكُونُ بِالإِْفْرَازِ، وَقَدْ يُقْصَدُ بِهِ بَيَانُ الْحِصَصِ وَالأَْقْسَامِ دُونَ إِفْرَازٍ كَمَا فِي الْمُهَايَأَةِ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ:
2 - التَّنْقِيحُ فِي اللُّغَةِ: التَّهْذِيبُ وَالتَّمْيِيزُ، وَالْمَنَاطُ هُوَ الْعِلَّةُ.
وَالْمُرَادُ بِتَنْقِيحِ الْمَنَاطِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ، إِلْحَاقُ الْفَرْعِ بِالأَْصْل بِإِلْغَاءِ الْفَارِقِ، بِأَنْ يُقَال: لاَ فَرْقَ بَيْنَ الأَْصْل وَالْفَرْعِ إِلاَّ كَذَا وَكَذَا، وَذَلِكَ لاَ مَدْخَل لَهُ فِي الْحُكْمِ أَلْبَتَّةَ، فَيَلْزَمُ اشْتِرَاكُهُمَا فِي الْحُكْمِ لاِشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمُوجِبِ لَهُ.
وَمِثَالُهُ قِيَاسُ الأَْمَةِ عَلَى الْعَبْدِ فِي سِرَايَةِ الْعِتْقِ فَإِنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ الذُّكُورَةَ، وَهَذَا الْفَرْقُ مُلْغَى بِالإِْجْمَاعِ إِذْ لاَ مَدْخَل لَهُ فِي الْعِلِّيَّةِ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَنْقِيحِ الْمَنَاطِ وَالسَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ، أَنَّ الْحَصْرَ فِي دَلاَلَةِ السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ لِتَعْيِينِ الْعِلَّةِ، إِمَّا اسْتِقْلاَلاً أَوِ اعْتِبَارًا، وَفِي تَنْقِيحِ الْمَنَاطِ لِتَعْيِينِ الْفَارِقِ وَإِبْطَالِهِ لاَ لِتَعْيِينِ الْعِلَّةِ (6) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أَوَّلاً: عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:
3 - يَعْتَبِرُ جُمْهُورُ الأُْصُولِيِّينَ السَّبْرَ وَالتَّقْسِيمَ مَسْلَكًا مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ، وَمِنَ الْعِلَل الَّتِي تُعْرَفُ بِوَاسِطَةِ السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ قَوْل مُجْتَهِدٍ مَثَلاً - فِي قِيَاسِ الذُّرَةِ عَلَى الْبُرِّ فِي الرِّبَوِيَّةِ: بَحَثْتُ عَنْ أَوْصَافِ الْبُرِّ فَمَا وَجَدْتُ ثَمَّ مَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِلرِّبَوِيَّةِ فِي بَادِئِ الرَّأْيِ، إِلاَّ الطَّعْمَ أَوِ الْقُوتَ أَوِ الْكَيْل، وَلَكِنَّ كُلًّا مِنَ الطَّعْمِ وَالْقُوتِ لاَ يَصْلُحُ لِذَلِكَ عِنْدَ التَّأَمُّل، فَتَعَيَّنَ الْكَيْل، وَعَلَى هَذَا يَجْرِي الرِّبَا فِي كُل الْمُقَدَّرَاتِ مِنْ مَكِيلاَتٍ أَوْ مَوْزُونَاتٍ. وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْضُ أَهْل الأُْصُول جَعْل السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ مَسْلَكًا لِلْعِلِّيَّةِ.
قَال ابْنُ الأَْنْبَارِيِّ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ: السَّبْرُ يَرْجِعُ إِلَى اخْتِيَارِ أَوْصَافِ الْمَحَل وَضَبْطِهَا، وَالتَّقْسِيمُ يَرْجِعُ إِلَى إِبْطَال مَا يَظْهَرُ إِبْطَالُهُ مِنْهَا، فَإِذًا لاَ يَكُونُ مِنَ الأَْدِلَّةِ، وَإِنَّمَا تَسَامَحَ الأُْصُولِيُّونَ فِي ذَلِكَ (7) .
وَلِلتَّوَسُّعِ فِي أَدِلَّةِ الْفَرِيقَيْنِ، حَوْل حُجِّيَّةِ السَّبْرِ، وَالتَّقْسِيمِ، وَشُرُوطِ الاِحْتِجَاجِ بِهِ، وَأَقْسَامِهِ، وَطُرُقِ الْحَذْفِ. انْظُرِ (الْمُلْحَقَ الأُْصُولِيَّ) .

ثَانِيًا: عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:
تَقْسِيمُ مَا يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ:
4 - إِذَا ظَهَرَ الإِْمَامُ عَلَى بِلاَدِ الْحَرْبِ فَالْمُسْتَوْلَى عَلَيْهِ لاَ يَخْلُو مِنْ أَحَدِ أَنْوَاعٍ ثَلاَثَةٍ: الْمَتَاعُ وَالأَْرَاضِي وَالرِّقَابُ.
أَمَّا الْمَتَاعُ فَيَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ تَخْمِيسُهُ، وَتَقْسِيمُ الأَْرْبَعَةِ الأَْخْمَاسِ عَلَى الْغَانِمِينَ، وَلاَ خِيَارَ لَهُ فِيهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول} (8) لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا جَعَل لِنَفْسِهِ الْخُمُسَ فُهِمَ مِنْهُ أَنَّ الأَْرْبَعَةَ الأَْخْمَاسَ لِلْغَانِمِينَ لأَِنَّهُ أَضَافَهُ إِلَيْهِمْ (9) .
وَإِنْ رَأَى الإِْمَامُ أَنْ يَبِيعَ الْجَمِيعَ ثُمَّ يَقْسِمَ الأَْثْمَانَ فَذَلِكَ لَهُ (10) .
وَهُنَاكَ تَفَاصِيل فِي كَيْفِيَّةِ تَقْسِيمِ الْخُمُسِ تُنْظَرُ فِي " غَنِيمَةٌ ".
أَمَّا الأَْرَاضِي فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ جَوَازَ تَقْسِيمِهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ (11) ، لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى فِي الأَْرَضِينَ وَغَيْرِهَا {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول} وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَسَّمَ أَرْضَ بَنِي قُرَيْظَةَ (12) وَبَنِيَّ النَّضِيرِ وَخَيْبَرَ بَيْنَ الْغَانِمِينَ (13) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ - إِلَى أَنَّ أَرْضَ الزِّرَاعَةِ الْمَفْتُوحَ بَلَدُهَا عَنْوَةً، وَدُورَ الْكُفَّارِ لاَ تُقَسَّمُ، بَل تَصِيرُ وَقْفًا بِمُجَرَّدِ فَتْحِ بَلَدِهَا، وَيُصْرَفُ خَرَاجُهَا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ (14) .
5 - ثُمَّ اخْتَلَفَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فِي اعْتِبَارِ التَّقْسِيمِ أَمْرًا مُلْزِمًا لِلإِْمَامِ أَمْ أَنَّ لَهُ خِيَارَاتٍ أُخْرَى:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ - إِلَى أَنَّ الإِْمَامَ إِذَا فَتَحَ بَلْدَةً عَنْوَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ - إِنْ شَاءَ قَسَّمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، كَمَا فَعَل رَسُول اللَّهِ ﷺ بِخَيْبَرَ، وَإِنْ شَاءَ أَقَرَّ أَهْلَهَا عَلَيْهَا وَوَضَعَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ وَعَلَى أَرَاضِيِهِمُ الْخَرَاجَ، كَمَا فَعَل عُمَرُ ﵁ بِسَوَادِ الْعِرَاقِ (15) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ - وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ - بِوُجُوبِ تَقْسِيمِ الأَْرَاضِي كَالْمَتَاعِ، لإِِطْلاَقِ الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ، وَعَمَلاً بِفِعْل النَّبِيِّ ﷺ بِأَرْضِ خَيْبَرَ (16) .
وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ تَخْيِيرَ الإِْمَامِ بَيْنَ تَقْسِيمِ الأَْرْضِ الَّتِي فُتِحَتْ عَنْوَةً، وَبَيْنَ وَقْفِهَا بِلَفْظٍ يَحْصُل بِهِ الْوَقْفُ (17) .

وَأَمَّا الرِّقَابُ: فَيُخَيَّرُ الإِْمَامُ فِيهَا بَيْنَ عِدَّةِ خِصَالٍ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (أَسْرَى) .

تَقْسِيمُ التَّرِكَةِ:
6 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَدِينَةً وَأُخْرِجَتْ مِنْهَا سَائِرُ الْحُقُوقِ الْمُقَدَّمَةِ عَلَى التَّقْسِيمِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ.
أَمَّا إِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ مَدِينَةً بِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ لَهَا فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - عَدَمَ جَوَازِ تَقْسِيمِهَا؛ لأَِنَّ الْوَرَثَةَ لاَ يَمْلِكُونَهَا، إِذِ الدَّيْنُ الْمُسْتَغْرِقُ يَمْنَعُ مِنْ دُخُول التَّرِكَةِ فِي مِلْكِ الْوَارِثِ. فَلِذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ دَيْنٌ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ بِحَسَبِ حِصَصِهِمُ الإِْرْثِيَّةِ تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ (18) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ تَعَلُّقَ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ لاَ يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ فِيهَا لِلْوَرَثَةِ، وَإِنْ تَصَرَّفُوا فِي التَّرِكَةِ بِالتَّقْسِيمِ فَتَصَرُّفُهُمْ صَحِيحٌ، فَإِنْ قَضَوُا الدَّيْنَ وَإِلاَّ نُقِضَتْ تَصَرُّفَاتُهُمْ كَمَا لَوْ تَصَرَّفَ السَّيِّدُ فِي الْعَبْدِ الْجَانِي وَلَمْ يَقْضِ دَيْنَ الْجِنَايَةِ (19) . وَتُنْظَرُ التَّفَاصِيل فِي (إِرْثٌ، وَتَرِكَةٌ، وَقِسْمَةٌ) .
__________
(1) ترتيب القاموس المحيط، والمعجم الوسيط، وتاج العروس مادة: " قسم ".
(2) حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 2 / 270 ط الحلبي، وشرح العضد لمختصر المنتهى الأصولي لابن حاجب الملكي مع حاشية 2 / 236 ط الكليات الأزهرية، وإرشاد الفحول / 213، وفواتح الرحموت 2 / 299 ط الأميرية، والإبهاج في شرح المنهاج 3 / 77 ط دار الكتب العلمية.
(3) إرشاد الفحول ص 231، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4 77 ط المكتب الإسلامي، والبناني على شرح جمع الجوامع 2 33 ط الحلبي.
(4) طلبة الطلبة ص 121 ط المطبعة العامرة. والأقسام جمع ومفرده القسم (بالكسر) يطلق على الحصة والنصيب، المصباح المنير مادة: " قسم ".
(5) المصباح المنير مادة: " فرز " ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 3 / 6، 101، م1046، 1114) والموسوعة الفقهية 5 / 286.
(6) إرشاد الفحول ص 221، 222، والإبهاج في شرح المنهاج 3 / 80، 81.
(7) إرشاد الفحول ص 213، 214 ط الحلبي، وشرح العضد لمختصر المنتهى الأصولي مع حواشيه 2 / 236 وما بعدها، والأحكام في أصول الإحكام للآمدي 3 / 264، والمنخول ص 350، وفواتح الرحموت، 2 / 299 ط الأميرية.
(8) سورة الأنفال / 41.
(9) أحكام القرآن، للجصاص 3 / 75 ط المطبعة البهية المصرية، والزيلعي 3 / 254، وبدائع الصنائع 7 / 118 ط الجمالية، المنتقى 3 / 178، وبداية المجتهد 1 / 390 ط دار المعرفة، وكشاف القناع 3 / 88، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2 / 257.
(10) المنتقى 3 / 178.
(11) زاد المعاد 3 / 117 ط مؤسسة الرسالة، وصحيح مسلم بشرح النووي 12 / 91ط المطبعة المصرية، والبناية 5 / 686، وبدائع الصنائع 7 / 118، والقوانين الفقهية ص 100، والإقناع 2 / 257، وكشاف القناع 3 / 94.
(12) حديث: " تقسيم أرض بني قريظة " أخرجه البخاري (الفتح 6 / 329 ـ ط السلفية) من حديث ابن عمر ﵄.
(13) حديث: " تقسيم أرض بني النضير " ذكره ابن كثير في السيرة النبوية نقلا عن ابن إسحاق في مغازيه. (السيرة 3 / 148 ـ نشر دار إحياء التراث) .
(14) القوانين الفقهية ص 100 ط دار القلم، والفواكه الدواني 1 / 470، والإنصاف 4 / 190.
(15) البناية 5 / 686، والقوانين الفقهية ص 100.
(16) الإقناع 2 / 275، والإنصاف 4 / 190. وحديث: " تقسيم أرض خيبر " أخرجه البخاري (الفتح 7 / 490 ـ ط السلفية) من حديث عمر ﵁.
(17) الإنصاف 4 / 190.
(18) تبيين الحقائق 5 / 52، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 3 / 173، وجواهر الإكليل 2 / 327، 328، والقرطبي 5 / 61، والمغني 9 / 220، 221، ط الرياض.
(19)

الموسوعة الفقهية الكويتية: 146/ 13