الاحْتِيَاط

الاحْتِيَاط


أصول الفقه الفقه
الأخذ بأوثق، وأحزم ما قيل في حكم المسألة طلباً لسلامة العاقبة . ومن شواهده قوله صلى الله عليه وسلم : "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ." مسلم :1599، ومنه اعتبار الدم ناقضاً أحوط من عدم اعتباره، وإذا قامت البينة أن هذا الرجل وارث فلان جاز للقاضي القضاء بالمال، والأحوط له أن يقف، فيتعرف عن وارث آخر، ثم يقضي إذا لم يتبين له بعد التعرف.
انظر : المحصول للرازي، 160/6، الأشباه والنظائر لابن السبكي، 110/1، البحر الرائق لابن نجيم، 1/258

المعنى الاصطلاحي :


حِفْظُ النَّفْسِ مِنْ الوُقُوْعِ في مَنْهِيٍّ أَوْ تَرْكِ مَأْمُوْرٍ عِنْدَ الاشْتِبَاهِ.

التعريف اللغوي :


الأَخْذُ فِي الأُمُورِ بِالأَحْزَمِ وَالأَوْثَقِ وَالأَوْقى مِمَّا يُخَافُ، وَفِعْلُ مَا هُوَ أَجْمَعُ لِأُصُولِ الْأَحْكَامِ وَأَبْعَدُ عَنْ شَوَائِبِ التَّأْوِيلَاتِ؛ يُقَالُ: احْتَاطَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ يَحْتَاطُ احْتِيَاطَاً.

التعريف اللغوي المختصر :


الأَخْذُ فِي الأُمُوْرِ بِالأَحْزَمِ وَالأَوْثَقِ وَالأَوْقى مِمَّا يُخَافُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ إِطْلاقُ مُصْطَلَحِ الاحْتِيَاطِ في عَدَدٍ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ وَأَبْوَابِهِ؛ وَمِنْ ذَلِكَ: كِتَابُ الصَّلاةِ، وَكِتَابُ الصِّيَامِ، وَكِتَابُ الطَّلاقِ، وَكِتَابُ الإِرْثِ. وَيَرِدُ إِطْلاقُهُ في عِلْمِ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى الـمَسَائِلِ الـمَبْنِيَّةِ عَلَى الاحْتِيَاطِ.

جذر الكلمة :


حوط

المراجع :


الصحاح للجوهري : (3/ 1121) - المحكم والمحيط الأعظم : (3/ 484) - شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم : (3/ 1635) - النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب : (1/ 14) و(1/ 161) و(1/ 269) - لسان العرب : (7/ 279) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/ 157) - التعريفات للجرجاني : (ص: 12) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص: 40) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/ 109) - التعريفات الفقهية : (ص: 18) -