البحث

عبارات مقترحة:

الباسط

كلمة (الباسط) في اللغة اسم فاعل من البسط، وهو النشر والمدّ، وهو...

المصور

كلمة (المصور) في اللغة اسم فاعل من الفعل صوَّر ومضارعه يُصَوِّر،...

الغفار

كلمة (غفّار) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (غَفَرَ يغْفِرُ)،...

الاحْتِيَاط


من معجم المصطلحات الشرعية

الأخذ بأوثق، وأحزم ما قيل في حكم المسألة طلباً لسلامة العاقبة . ومن شواهده قوله صلى الله عليه وسلم : "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ." مسلم :1599، ومنه اعتبار الدم ناقضاً أحوط من عدم اعتباره، وإذا قامت البينة أن هذا الرجل وارث فلان جاز للقاضي القضاء بالمال، والأحوط له أن يقف، فيتعرف عن وارث آخر، ثم يقضي إذا لم يتبين له بعد التعرف.


انظر : المحصول للرازي، 160/6، الأشباه والنظائر لابن السبكي، 110/1، البحر الرائق لابن نجيم، 1/258

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الأَخْذُ فِي الأُمُورِ بِالأَحْزَمِ وَالأَوْثَقِ وَالأَوْقى مِمَّا يُخَافُ، وَفِعْلُ مَا هُوَ أَجْمَعُ لِأُصُولِ الْأَحْكَامِ وَأَبْعَدُ عَنْ شَوَائِبِ التَّأْوِيلَاتِ؛ يُقَالُ: احْتَاطَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ يَحْتَاطُ احْتِيَاطَاً.

إطلاقات المصطلح

يَرِدُ إِطْلاقُ مُصْطَلَحِ الاحْتِيَاطِ في عَدَدٍ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ وَأَبْوَابِهِ؛ وَمِنْ ذَلِكَ: كِتَابُ الصَّلاةِ، وَكِتَابُ الصِّيَامِ، وَكِتَابُ الطَّلاقِ، وَكِتَابُ الإِرْثِ. وَيَرِدُ إِطْلاقُهُ في عِلْمِ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى الـمَسَائِلِ الـمَبْنِيَّةِ عَلَى الاحْتِيَاطِ.

جذر الكلمة

حوط

المعنى الاصطلاحي

حِفْظُ النَّفْسِ مِنْ الوُقُوْعِ في مَنْهِيٍّ أَوْ تَرْكِ مَأْمُوْرٍ عِنْدَ الاشْتِبَاهِ.

التعريف اللغوي المختصر

الأَخْذُ فِي الأُمُوْرِ بِالأَحْزَمِ وَالأَوْثَقِ وَالأَوْقى مِمَّا يُخَافُ.

التعريف

الأخذ بأوثق وأحزم ما قيل في حكم المسألة، طلباً لسلامة العاقبة.

المراجع

* الصحاح للجوهري : (3/ 1121)
* المحكم والمحيط الأعظم : (3/ 484)
* شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم : (3/ 1635)
* النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب : (1/ 14) و(1/ 161) و(1/ 269)
* لسان العرب : (7/ 279)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/ 157)
* التعريفات للجرجاني : (ص: 12)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص: 40)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/ 109)
* التعريفات الفقهية : (ص: 18) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الاِحْتِيَاطِ لُغَةً: الأَْخْذُ فِي الأُْمُورِ بِالأَْحْزَمِ وَالأَْوْثَقِ، وَبِمَعْنَى الْمُحَاذَرَةِ، وَمِنْهُ الْقَوْل السَّائِرُ: أَوْسَطُ الرَّأْيِ الاِحْتِيَاطُ، وَبِمَعْنَى الاِحْتِرَازِ مِنَ الْخَطَأِ وَاتِّقَائِهِ (1) .
وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ الاِحْتِيَاطَ بِهَذِهِ الْمَعَانِي كَذَلِكَ. أَمَّا الْوَرَعُ فَهُوَ اجْتِنَابُ الشُّبُهَاتِ خَوْفًا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمُحَرَّمَاتِ (2) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - كَثِيرٌ مِنَ الأَْحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ تَثْبُتُ لأَِجَل الاِحْتِيَاطِ، فَمَنْ نَسِيَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ مِنْ يَوْمَيْنِ لاَ يَدْرِي أَيَّ الْيَوْمَيْنِ أَسْبَقَ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ ثُمَّ الظُّهْرَ فِي أَحَدِ الاِحْتِمَالاَتِ، وَالْبَاعِثُ عَلَى ذَلِكَ الاِحْتِيَاطُ. وَلِتَعَارُضِ الاِحْتِيَاطِ مَعَ أَصْل بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ، وَمَعَ قَاعِدَةِ التَّحَرِّي وَالتَّوَخِّي عِنْدَ الْحَرَجِ، يَأْتِي التَّرَدُّدُ وَالْخِلاَفُ فِي الأَْحْكَامِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الاِحْتِيَاطِ. وَيَذْكُرُ الأُْصُولِيُّونَ مَا عَبَّرَ عَنْهُ الأَْنْصَارِيُّ شَارِحُ مُسْلِمٍ الثُّبُوتَ أَنَّهُ " لَيْسَ كُل مَا كَانَ أَحْوَطَ يَجِبُ، بَل إِنَّمَا هُوَ فِيمَا ثَبَتَ وُجُوبُهُ مِنْ قَبْل، فَيَجِبُ فِيهِ مَا تَخْرُجُ بِهِ عَنِ الْعُهْدَةِ يَقِينًا، كَالصَّلاَةِ الْمَنْسِيَّةِ، كَمَا إِذَا فَاتَتْ صَلاَةٌ مِنْ يَوْمِ فَنَسِيَهَا، فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِيَخْرُجَ عَنْ عُهْدَةِ الْمَنْسِيَّةِ يَقِينًا " قَال: " وَمِنْهُ نِسْيَانُ الْمُسْتَحَاضَةِ أَيَّامَهَا يَجِبُ عَلَيْهَا التَّطَهُّرُ لِكُل صَلاَةٍ أَوْ لِوَقْتِ كُل صَلاَةٍ " عَلَى خِلاَفِ تَفْصِيلِهِ فِي " حَيْضٌ ".
ثُمَّ ذَكَرَ الْحَالَةَ الثَّانِيَةَ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْفِعْل احْتِيَاطًا فَقَال: " أَوْ كَانَ الْوُجُوبُ هُوَ الأَْصْل ثُمَّ يَعْرِضُ مَا يُوجِبُ الشَّكُّ، كَصَوْمِ الثَّلاَثِينَ مِنْ رَمَضَانَ، فَإِنَّ الْوُجُوبَ فِيهِ الأَْصْل، وَعُرُوضُ عَارِضِ الْغَمَامِ لاَ يَمْنَعُهُ، فَيَجِبُ احْتِيَاطًا، لاَ كَصَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ، فَلاَ يَثْبُتُ الْوُجُوبُ لِلاِحْتِيَاطِ فِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ؛ لأَِنَّ الْوُجُوبَ فِيهِ لَيْسَ هُوَ الأَْصْل، وَلاَ هُوَ ثَابِتٌ يَقِينًا (3) ".

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - يَذْكُرُ الأُْصُولِيُّونَ فِي بَابِ تَعَارُضِ الأَْدِلَّةِ تَرْجِيحَ الدَّلِيل الْمُقْتَضِي لِلتَّحْرِيمِ عَلَى مَا يَقْتَضِي غَيْرَهُ مِنَ الأَْحْكَامِ لاِسْتِنَادِ ذَلِكَ التَّرْجِيحِ لِلاِحْتِيَاطِ، وَفِي تَعَارُضِ الْعِلَل تَرْجِيحُ الْعِلَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلتَّحْرِيمِ عَلَى الْمُقْتَضِيَةِ لِغَيْرِهِ (1) . وَذَكَرُوا أَيْضًا مَسْأَلَةَ جَرَيَانِ الاِحْتِيَاطِ فِي الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالتَّحْرِيمِ، فِي الْبَابِ نَفْسِهِ أَيْضًا (2) . وَمَحَل ذَلِكَ الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ. وَيَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ الْقَوَاعِدَ الْمَبْنِيَّةَ عَلَى الاِحْتِيَاطِ، وَمِنْهَا قَاعِدَةُ تَغْلِيبِ الْحَرَامِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْحَرَامِ وَالْحَلاَل، وَمَا يَدْخُل فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَمَا يَخْرُجُ عَنْهَا، فِي كُتُبِ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ (3) .
__________
(1) المصباح مادة (حوط) .
(2) التعريفات ص 224، وكشاف اصطلاحات الفنون 6 / 1380
(3) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت بهامش المستصفى 2 / 182، وانظر المعتمد لأبي الحسين البصري 1 / 278 ط دمشق.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 100/ 2