التَّكْلِيف
أصول الفقه الفقه
الإلزام بما فيه كُلفة . وهو خطاب الله -سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَى - المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء . وزاد بعضهم التخيير .كالخطاب بالواجب، والحرام .
انظر : البرهان للجويني، 1/88، الضروري للغزالي، ص :48، روضة الناظر لابن قدامة، 1/154، بداية المجتهد لابن رشد، 2/61
تعريفات أخرى :
- الخطاب بأمر، أو نهي . مثل جميع الأوامر الشرعية كالأمر بالصلاة، والإحسان للوالدين، وجميع النواهي الشرعية كالنهي عن الزنا، والربا .
- وصف يفيد أهلية الخطاب . ومنه اشتق اسم المكلف .
التعريف اللغوي :
مَصْدَرُ: كَلَّفَهُ تَكْلِيْفًا، أَيْ أَمَرَهُ بِمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ، وَتَكَلَّفْتُ الشَّيْءَ: تَجَشَّمْتُهُ، وَالكُلْفَةُ: مَا تَتَكَلَّفُهُ مِنْ نَائِبَةٍ أَوْ حَقٍّ.
جذر الكلمة :
كَلَفَ
المراجع :
العين : (5/ 372-373) - تهذيب اللغة : (10/ 139-140) - الصحاح للجوهري : (4/ 1424) - المحكم والمحيط الأعظم : (7/ 36) - تاج العروس : (24/ 332) - رسالة في أصول الفقه : (ص: 73- 74) - البرهان في أصول الفقه : (1/ 14) - البرهان في أصول الفقه : (1/ 14) - روضة الناظر وجنة المناظر : (1/ 153-154) - تخريج الفروع على الأصول : (ص: 127) - شرح مختصر الروضة : (1/ 179) -