الأَهْلِيَّة

الأَهْلِيَّة


الحديث أصول الفقه
صلاحية طالب العلم للاشتغال بتحمُّل الحديث، وأدائه (عِلْم الرِّوَايَة )، أو بالحكم عليه، وفهم معانيه (عِلْم الدِّرَايَة ). يقول الإمام السخاوي : "والحاصل أن التحمُّل لا يُشترط فيه كمال الأهلية، إنما يشترط ذلك عند الأداء "
انظر : المقدمة لابن الصلاح، ص 120، الغاية للسخاوي، ص 83، تدريب الراوي للسيوطي، 1/157
تعريفات أخرى :

  • استخدم الإمام ابن الصلاح مصطلح "الأهلية " بمعنى العَدَالَة، وهي كون الراوي مسلماً بالغاً عاقلاً سالماً من أسباب الفسق، وخوارم المروءة، مع أنها إحدى شروط الأهلية . ومن ذلك قوله : "وليُكتف في أهلية الشيخ بكونه مسلماً، بالغاً، عاقلاً، غير متظاهر بالفسق والسُّخْف ".

المعنى الاصطلاحي :


صَلاحِيَّةُ الإِنْسانِ لاكْتِسابِ الـحُقوقِ وأَداءِ الواجِباتِ والتَّصَرُّفاتِ.

الشرح المختصر :


الأَهْلِيَّةُ: هي أَنْ يكون الإِنْسانُ صالِحاً وقابِلاً لأنْ تَثْبُتَ لَهُ الحُقوقُ، وتَجِبُ عليه الواجِباتُ والالتِزاماتُ، وأيضاً صالِحاً وقابِلاً لِصُدورِ التَّصَرُّفاتِ القَوْلِيَّةِ والفِعْلِيَّةِ مِنْهُ؛ بِحيث تُقْبَلُ منه شَرْعاً. والأَهِلِيَّةُ على قِسْمَيْنِ: 1- أَهْلِيَّةُ الوُجُوبِ: ويُعَبَّرُ عَنْ هَذِهِ الأَهْلِيَةِ بـ" الذِّمَّةِ "، وهي صَلاحِيَّةُ الإِنْسانِ لِوُجوبِ الـحُقوقِ الشَّرْعِيَّةِ لَهُ أو عَلَيْهِ، وتَثْبُتُ هذه الأَهْلِيَّةُ بِـمُجَرَّدِ الحَياةِ. 2- أَهْلِيَّةُ الأداءِ وتُسَمَّى (أَهْلِيَّةُ الـمُعامَلَةِ): وهذه الأَهْلِيَّةُ تَثْبُتُ لِلإنْسانِ بِبُلوغِهِ سِنَّ التَّمْيِيزِ وهو سَبْعَ سِنينَ عاقلا، وهي صلاحِيَّةُ الإِنْسانِ لأَنْ يُطالَبَ بِالأَداءِ، ولأَنْ تُعْتَبَرَ أَقْوالُهُ وأفعالُه، وتَتَرتَّبَ عليها آثارُها الشَّرْعِيَّةُ.

التعريف اللغوي :


الأَهْلِيَّةُ: الصَّلاحِيَّةُ، يُقالُ: فُلانٌ أَهْلٌ لِهذا الـعَمَلِ، أيْ: صالِحٌ لِلْقِيامِ بِهِ. ومِن مَعانِيها: الاِسْتِحْقاقُ، تَقولُ: هو أَهْلٌ لِلإِكْرامِ، أيْ: مُسْتَحِقٌّ لَهُ، وتأْتي بِـمعنى الـجَدارَةِ، ومِنْهُ قَوْلُهُم: فُلانٌ أَهْلٌ لِلْجائِزَةِ، أيْ: جَدِيرٌ بِها. ومِن مَعانِيها أيضاً: الكَفاءَةُ، والاِسْتِطاعَةُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الأَهْلِيَةُ: الصَّلاحِيَّةُ، يُقالُ: فُلانٌ أَهْلٌ لِهذا الـعَمَلِ، أيْ: صالِحٌ لِلْقِيامِ بِهِ. ومِن مَعانِيها: الاِسْتِحْقاقُ، والكَفاءَةُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (أَهْلِيَّة) في الفقه في مواطِنَ كَثيرَةٍ، منها: كتاب الصِّيام، باب: مُفْسِدات الصَّوْمِ، وفي كتاب الصَّيْدِ والذَّبائحِ، باب: شُروط الصَّيْدِ، وباب: شُروط الذَّبْحِ، وغَيْرها من الأبواب. ويَرِد في عِلمِ أُصولِ الفِقْهِ في باب: شُروط التَّ

جذر الكلمة :


أهل

المراجع :


كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : (4/238) - شرح التلويح على التوضيح : (2/164) - التقرير والتحبير : (3/164) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 104) - دستور العلماء : (1/143) - معجم لغة الفقهاء : (ص 96) - القاموس الفقهي : (ص 29) - تهذيب اللغة : (6/220) - مختار الصحاح : (ص 25) - لسان العرب : (11/28) - تاج العروس : (28/42) - معجم مصطلحات أصول الفقه : (ص 93 - 95) - معجم أصول الفقه : (ص 54) -