التَّوَرُّقُ
الفقه أصول الفقه
شراء سِلْعَة بثمن آجل، ثُمَّ بيعها نَقْدًا لِغَيْرِ الْبَائِعِ بِأَقَل مِمَّا اشتُريَتْ به للحصول على النَّقْدِ . ومن شواهده قوله سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَى : ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱪ البقرة : ٢٧٥ .
انظر : الروض المربع للبهوتي، 2/56، مجموع الفتاوى لابن تيمية، 29/30.
التعريف اللغوي :
طَلَبُ الوَرَقِ، تَقُولُ: تَوَرَّقَ الرَّجُلُ وَاسْتَوْرَقَ إِذَا طَلَبَ الوَرِقِ، وَالتِجَارَةُ مُورِقَةٌ لِلْمَالِ أَيْ جَالِبَةٌ وَمُكْثِرَةٌ لَهُ، وَالْوَرِقُ الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ مِنَ الْفِضَّةِ، وَأَوْرَقَ أَيْ كَثُرَ مَالُهُ وَدَرَاهِمُهُ، وَيُطْلَقُ التَّوَرُّقُ أَيْضًا بِمَعْنَى: أَكْلِ الوَرَقِ، يُقَالُ: تَوَرَّقَ الْحَيَوَانُ أَيْ أَكَل الْوَرَقَ.
إطلاقات المصطلح :
يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ (التَّوَرُّقِ) فِي أَبْوابِ: بَيْعِ الْعِينَةِ، وَالْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا، وَالرِّبَا.
جذر الكلمة :
ورق
المراجع :
القاموس المحيط : ص1198 - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : ص216 - مجموع فتاوى ابن تيمية : 29 /500 - لسان العرب : 10 /374 - مختار الصحاح : 1 /740 - لسان العرب : 10 /374 - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : ص293 - المطلع على ألفاظ المقنع : ص208 - الروض المربع : 1 /318 -