البحث

عبارات مقترحة:

الصمد

كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...

الأعلى

كلمة (الأعلى) اسمُ تفضيل من العُلُوِّ، وهو الارتفاع، وهو اسمٌ من...

الخبير

كلمةُ (الخبير) في اللغةِ صفة مشبَّهة، مشتقة من الفعل (خبَرَ)،...

الثَّوَلُ


من معجم المصطلحات الشرعية

ارْتخَاءٌ يصيب أَعْضَاء الشَّاة يجعلها كالْمجنُونة، فَلاَ تَتْبَعُ الْغَنَمَ، بل تبقى تَسْتَدِيرُ فِي مَرْتَعِهَا . ومثله حكم منع التضحية بالشاة الثولاء .


انظر : حاشية ابن عابدين، 6/323، المجموع للنووي، 8/294.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

دَاءٌ كَالجُنُونِ يَأْخُذُ الغَنَمَ يَلْتَوِي مَعَهُ عُنُقُهَا، وَقِيلَ دَاءٌ فِي ظُهُورِهَا فَلاَ تَتْبَعُ الغَنَمَ، وَالثَّوْلاَءُ مِنَ الشَّاةِ: المَجْنُونَةُ، وَالذَّكَرُ أَثَوْلُ، يُقَالُ: ثَوِلَ واثْوَلَّ إِذَا جُنَّ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ الثُّوَلِ مِنَ التَّثَوُّلِ وَهُوَ الالْتِفافُ وَالاجْتِماعُ، يُقَالُ: تَثَوَّلَت النَّحْلُ أَيْ اجْتَمَعَتْ والتَفَّتْ، وَسُمِّيَ الدَّاءُ ثَوَلاً؛ لِأَنَّ عُنُقَ الشَّاةِ تَلْتَفُّ مَعَهُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِدُ مُصْطَلَحُ (الثَوَلِ) أَيْضًا فِي بَابِ الهَدْيِ مِنْ كِتابِ الحَجِّ.

جذر الكلمة

ثول

التعريف

ارْتخَاءٌ يصيب أَعْضَاء الشَّاة يجعلها كالْمجنُونة، فَلاَ تَتْبَعُ الْغَنَمَ، بل تبقى تَسْتَدِيرُ فِي مَرْتَعِهَا.

المراجع

* مقاييس اللغة : 396/1 - لسان العرب : 95/11 - لسان العرب : 95/11 - بدائع الصنائع : 75/5 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : 128/8 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الثَّوَل دَاءٌ يُشْبِهُ الْجُنُونَ، قَال صَاحِبُ الْقَامُوسِ: الثَّوَل اسْتِرْخَاءٌ فِي أَعْضَاءِ الشَّاءِ خَاصَّةً، أَوْ كَالْجُنُونِ يُصِيبُهَا فَلاَ تَتْبَعُ الْغَنَمَ وَتَسْتَدِيرُ فِي مَرْتَعِهَا.
وَقَال ابْنُ الأَْثِيرِ: هُوَ دَاءٌ يَأْخُذُ الْغَنَمَ كَالْجُنُونِ يَلْتَوِي مَعَهُ عُنُقُهَا، وَقِيل هُوَ دَاءٌ يَأْخُذُ فِي ظُهُورِهَا وَرُءُوسِهَا فَتَخِرُّ مِنْهُ، وَالثَّوْلاَءُ مِنَ الشَّاءِ، وَغَيْرِهَا الْمَجْنُونَةُ، وَالذَّكَرُ أَثَوْل (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
قَال الرَّمْلِيُّ: الثَّوْلاَءُ هِيَ الْمَجْنُونَةُ الَّتِي تَسْتَدْبِرُ الرَّعْيَ وَلاَ تَرْعَى إِلاَّ الْقَلِيل، وَذَلِكَ يُورِثُ الْهُزَال (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْهُيَامُ:
2 - مِنْ مَعَانِي الْهُيَامِ أَنَّهُ دَاءٌ يُصِيبُ الإِْبِل مِنْ مَاءٍ تَشْرَبُهُ مُسْتَنْقَعًا، أَوْ هُوَ عَطَشٌ شَدِيدٌ لاَ تَرْتَوِي مَعَهُ بِالْمَاءِ، فَتَهِيمُ فِي الأَْرْضِ وَلاَ تَرْعَى. وَالْوَاحِدُ هَيْمَانُ، وَالأُْنْثَى هَيْمَى
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْهَيْمَاءِ وَالثَّوْلاَءِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُصَابَةٌ بِآفَةٍ تَمْنَعُهَا مِنَ السَّوْمِ وَالرَّعْيِ (3) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - يَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ عَدَمَ إِجْزَاءِ الثَّوْلاَءِ فِي الأُْضْحِيَّةِ، إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ خَصُّوا عَدَمَ الإِْجْزَاءِ بِالشَّاةِ دَائِمَةِ الْجُنُونِ الَّتِي فَقَدَتِ التَّمْيِيزَ بِحَيْثُ لاَ تَهْتَدِي لِمَا يَنْفَعُهَا وَلاَ تُجَانِبُ مَا يَضُرُّهَا، أَمَّا الْجُنُونُ غَيْرُ الدَّائِمِ فَلاَ يَضُرُّ عِنْدَهُمْ (4) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى جَوَازِ التَّضْحِيَةِ بِالثَّوْلاَءِ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَيَّدُوا جَوَازَ التَّضْحِيَةِ بِهَا بِمَا إِذَا كَانَتْ تَعْتَلِفُ، أَمَّا إِذَا كَانَ الثَّوَل يَمْنَعُهَا مِنَ الرَّعْيِ وَالاِعْتِلاَفِ فَلاَ تَجُوزُ؛ لأَِنَّهُ يُفْضِي إِلَى هَلاَكِهَا فَكَانَ عَيْبًا فَاحِشًا.
كَمَا قَيَّدَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ جَوَازَ التَّضْحِيَةِ بِالثَّوْلاَءِ بِكَوْنِهَا سَمِينَةً (1) . وَلَمْ نَرَ نَصًّا فِي ذَلِكَ لِلْحَنَابِلَةِ. وَلِلتَّفْصِيل: (ر: أُضْحِيَّةٌ) .
__________
(1) المصباح المنير وتاج العروس والمغرب والصحاح والتعريفات الفقهية للمجدوي البركتي، والنهاية لابن الأثير (ثول) .
(2) البناية 9 / 149، ابن عابدين 5 / 205، والجمل على شرح المنهج 5 / 253، وبدائع الصنائع 5 / 75، 76، وشرح الزرقاني 3 / 34، والحطاب 3 / 241، ونهاية المحتاج 8 / 128.
(3) الموسوعة الفقهية 5 / 84، ونهاية المحتاج 8 / 128.
(4) الحطاب 3 / 241، وحاشية الدسوقي 2 / 120 ط دار الفكر، ونهاية المحتاج 8 / 128، والجمل على شرح المنهج 5 / 253، وروضة الطالبين 3 / 195، والموسوعة الفقهية 5 / 86.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 63/ 15