الثَّوَلُ
الفقه أصول الفقه
ارْتخَاءٌ يصيب أَعْضَاء الشَّاة يجعلها كالْمجنُونة، فَلاَ تَتْبَعُ الْغَنَمَ، بل تبقى تَسْتَدِيرُ فِي مَرْتَعِهَا . ومثله حكم منع التضحية بالشاة الثولاء .
انظر : حاشية ابن عابدين، 6/323، المجموع للنووي، 8/294.
التعريف اللغوي :
دَاءٌ كَالجُنُونِ يَأْخُذُ الغَنَمَ يَلْتَوِي مَعَهُ عُنُقُهَا، وَقِيلَ دَاءٌ فِي ظُهُورِهَا فَلاَ تَتْبَعُ الغَنَمَ، وَالثَّوْلاَءُ مِنَ الشَّاةِ: المَجْنُونَةُ، وَالذَّكَرُ أَثَوْلُ، يُقَالُ: ثَوِلَ واثْوَلَّ إِذَا جُنَّ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ الثُّوَلِ مِنَ التَّثَوُّلِ وَهُوَ الالْتِفافُ وَالاجْتِماعُ، يُقَالُ: تَثَوَّلَت النَّحْلُ أَيْ اجْتَمَعَتْ والتَفَّتْ، وَسُمِّيَ الدَّاءُ ثَوَلاً؛ لِأَنَّ عُنُقَ الشَّاةِ تَلْتَفُّ مَعَهُ.
إطلاقات المصطلح :
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (الثَوَلِ) أَيْضًا فِي بَابِ الهَدْيِ مِنْ كِتابِ الحَجِّ.
جذر الكلمة :
ثول
المراجع :
مقاييس اللغة : 396/1 - لسان العرب : 95/11 - لسان العرب : 95/11 - بدائع الصنائع : 75/5 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : 128/8 -