الإْحْصَانُ

الإْحْصَانُ


الفقه أصول الفقه
كون الإنسان بالغاً عاقلاً حراً مسلماً دخل بامرأة في نكاح صحيح . ومن أمثلته يعاقب الزاني المحصن بالرجم حتى الموت، ومن شواهده حديث : "مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَحَدًا قَطُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ : رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أو رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أو رَجُلٌ حَارَبَ اللَّهَ، ورَسُولَهُ، وَارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ ". البخاري :6899.
انظر : المبسوط للسرخسي، 9/39، مغني المحتاج للشربيني، 4/146، التوقيف للمناوي، ص :41.

التعريف اللغوي :


الإحْصانُ: على وزنِ إفْعالٍ، وهو مصدرُ مُشتَقٌّ من أَحْصنَ، يُحْصِنُ، إحْصاناً، وأصْلُه: المَنْعُ، يُقالُ: حَصُنَ المكانُ فهو حَصِينٌ: إذا صار مَنيعاً، وامرأَةٌ حَصانٌ: عَفِيفَةٌ، والمرأةُ تَكُونُ مُحْصَنةً بالإِسلام، والعَفافِ، والحُرِّيَّةِ، والتَّزْوِيجِ، يُقالُ: أَحْصَنَت المرأةُ، فهي مُحْصَنةٌ ومُحْصِنَةٌ، وكذلك الرَّجُلُ. ويُطْلقُ الإِحْصانُ على الحِفْظِ والحِرْزِ، ومنه الحِصْنُ: وهو الحِرْزُ وكلُّ مَوْضِعٍ لا يُوصَلُ إلى ما فِيه.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَقُ مُصْطلَح (إِحْصان) في كتاب الحُدودِ، باب: حدّ القَذْفِ، ويُراد به: مَجموع الصِّفاتِ الواجِبُ تَوفُّرها في الشَّخصِ القاذِفِ لِيستَحِقَّ حَدَّ القَذْفِ.

جذر الكلمة :


حصن

المراجع :


الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : (ص 209) - معجم مقاييس اللغة : (2/69) - مشارق الأنوار : (1/205) - لسان العرب : (13/120) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/139) - المغرب في ترتيب المعرب : (1/209) - التعريفات : (ص 12) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 323) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 63) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 40) - دستور العلماء : (1/38) - معجم لغة الفقهاء : (ص 47) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (2/223) - معجم لغة الفقهاء : (ص 47) -