الْجُزَافُ

الْجُزَافُ


الفقه أصول الفقه
بيع ما يوزن، أو يعد، أو يكال بلا كَيْلٍ، وَلاَ وَزْنٍ، وَلاَ عَدٍّ . ومنه كلام الفقهاء عن حكم بيع البضائع جزافاً، بلا كَيْلٍ، وَلاَ وَزْنٍ، وَلاَ عَدٍّ . ومن شواهده حديث سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ : "قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافًا، يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ، وَذَلِكِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ . " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي الطَّعَامَ جِزَافًا، فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ . " مسلم : 1527.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 5/305، بداية المجتهد لابن رشد، 2/154، الأم للشافعي، 3/25.

التعريف اللغوي :


الـجُزافُ: الظَّنُّ والتَّخْمينُ، ومِنْهُ قَوْلُهُم: أَلْقَى قَوْلَهُ جُزافاً، أيْ: دُونَ تَقْدِيرٍ لَهُ. والـجُزافُ والـمُجازَفَةُ أيضاً: الـمُخاطَرَةُ، يُقال: جازَفَ بنَفْسِهِ: إذا خاطَرَ بِـها. ويَأْتي بِـمعنى الكَثْرَةِ، ومِنْهُ الـجَزْفُ، أي: الأَخْذُ بِكَثْرَةٍ، يُقال: جَزَفَ في الكَيْلِ جَزْفاً، أيْ: أَكْثَرَ مِنْهُ. ومِن مَعانِيه: الجَهْلُ بِالقَدْرِ، وبَيْعٌ جُزافٌ وجَزِيفٌ، أيْ: مَجْهُولُ القَدْرِ، تَقُولُ: اجْتَزَفْتُ الشَّيْءَ اجْتِزافاً: إذا اشْتَرَيْتُهُ دُونَ كَيْلٍ ولا وَزْنٍ.

جذر الكلمة :


جزف

المراجع :


العين : (6/71) - تهذيب اللغة : (10/330) - المحكم والمحيط الأعظم : (7/301) - لسان العرب : (9/27) - تاج العروس : (23/84) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 83) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 193) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 110) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 287) - معجم لغة الفقهاء : (ص 163) - القاموس الفقهي : (ص 62) - التعريفات الفقهية : (ص 71) -