الْجِمَاعُ

الْجِمَاعُ


الفقه
إيلاج الذكر في فرج . ويطلق على الْبَاءَة، والْوَطْء، والنكاح . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء عن ثبوت مهر المرأة كاملاً بالجماع . ومن شواهده حديث عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها - قَالَتْ : " أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ، ثُمَّ يَصُومُهُ ." البخاري :1931.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 4/38، المجموع للنووي، 6/309.