الرزاق
كلمة (الرزاق) في اللغة صيغة مبالغة من الرزق على وزن (فعّال)، تدل...
التميز، والخلو من العيوب، والنواقص
الجَوْدَةُ: مَصْدَرُ الفِعلِ "جادَ"، ومعناها: صِفَةُ الجَيِّدِ وطَبِيعَتُه، يُقال: جادَ الشَّيْءُ جُودَةً وجَوْدَةً أيْ: صارَ جَيِّدًا، ويُقَال: أَجادَ الرَّجُل إجادَةً: إذا أَتَى بِالجَيِّدِ مِنْ قَوْلٍ أو فِعْلٍ، وأَجدتُ الشَّيءَ فَجادَ، والتَّجوِيدُ مِثْلُهُ، وضِدُّها: الرَّداءَةِ، ومِن معانِيها: العَطْشَةُ، يُقال: جِيدَ الرّجلُ، يُجادُ، جُوادًا وجَوْدَةً: إذا عَطِش. . تاج العروس (7/ 526) تهذيب اللغة (11/ 107) المحكم والمحيط الأعظم (7/ 529) معجم لغة الفقهاء (ص: 169) المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 294) مقاييس اللغة (1/ 493) لسان العرب (3/ 135) لسان 3/135 لغة ص169مطلع ص294
يَرِد مُصْطلَح (جَوْدَة) في عَدَدٍ مِن كُتُبِ الفقه وأَبْوابه؛ ومن ذلك: كتاب البيوع، باب: البُيوع المَنْهِيِّ عنها، وباب: خيار العَيْبِ، وفي باب: السَّلَم، عند الكلام على حُكْمِ اشْتِراطِ جَوْدَةِ المُسْلَمِ فيه. وباب: الحَوالَة، عند الكلام على أحكام اشْتِراطِ التَّساوي بين الدَّيْنَين في الجَوْدَةِ. وتُطلَق أيضًا ويُراد بها: الرِّيادَةُ والامتِيازُ في عَمَلِ الأشياء، مِن خلالِ السَّبْقِ في الاستِجابَةِ لِمُتَطلَّبات العَمِيل مع الضَّبْطِ والإتْقان في العَمَلِ.
جود
بُلُوغُ شَيْءٍ ما دَرَجَةً عالِيَةً مِن النَّوعِيَّةِ والقِيمَةِ لِكونِهِ مُتْقَنَ الصَّنعَةِ أو نحو ذلك.
الجَوْدَةُ: صِفَةُ الجَيِّدِ وطَبِيعَتُه، يُقال: جادَ الشَّيْءُ جُودَةً وجَوْدَةً، أيْ: صارَ جَيِّداً. وأَجادَ الرَّجُل: إذا أَتَى بِالجَيِّدِ مِنْ قَوْلٍ أو فِعْلٍ. وضِدُّها: الرَّداءَةِ.
التميز، والخلو من العيوب، والنواقص.
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (4/208)
* روضة الطالبين : (4/231)
* مطالب أولي النهى : (3/212)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 294)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 169) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْجَوْدَةُ فِي اللُّغَةِ ضِدُّ الرَّدَاءَةِ مَصْدَرُ جَادَ، يُقَال: جَادَ الشَّيْءُ جُودَةً وَجَوْدَةً - بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ - أَيْ صَارَ جَيِّدًا. وَيَكُونُ جَادَ مِنَ الْجُودِ بِمَعْنَى الْكَرَمِ، يُقَال: الرَّجُل يَجُودُ جُودًا فَهُوَ جَوَادٌ، وَالْجَمْعُ أَجْوَادٌ، وَيُقَال: أَجَادَ الرَّجُل إِجَادَةً إِذَا أَتَى بِالْجَيِّدِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ. وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَوْدَةِ:
اعْتِبَارُ الْجَوْدَةِ فِي الرِّبَوِيَّاتِ:
2 - الْجَوْدَةُ عِنْدَ مُبَادَلَةِ الشَّيْءِ بِجِنْسِهِ فِيمَا يَثْبُتُ فِيهِ الرِّبَا لاَ اعْتِبَارَ لَهَا شَرْعًا؛ لأَِنَّ فِي اعْتِبَارِ الْجَوْدَةِ سَدًّا لِبَابِ الْبِيَاعَاتِ فِي الرِّبَوِيَّاتِ؛ لأَِنَّهُ قَلَّمَا يَخْلُو عِوَضَانِ مِنْ جِنْسٍ عَنْ تَفَاوُتٍ مَا، فَلَمْ يُعْتَبَرْ.
فَبَيْعُ الرِّبَوِيِّ بِجِنْسِهِ عِنْدَ التَّسَاوِي فِي الْوَزْنِ أَوِ الْكَيْل، وَالتَّفَاضُل فِي النَّوْعِ وَالصِّفَةِ كَالْمَصُوغِ بِالتِّبْرِ، وَالْجَيِّدِ بِالرَّدِيءِ جَائِزٌ، وَهَذَا قَوْل أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ. وَاحْتَجُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: جَيِّدُهَا وَرَدِيئُهَا سَوَاءٌ (2) وَهُنَاكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ (3) وَيُنْظَرُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (رِبًا) .
إِظْهَارُ جَوْدَةِ مَا لَيْسَ بِجَيِّدٍ:
3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي حُصُول الْغِشِّ وَالتَّدْلِيسِ بِإِظْهَارِ جَوْدَةِ مَا لَيْسَ بِجَيِّدٍ، إِلاَّ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي تَطْبِيقَاتِ هَذَا الْمَبْدَأِ. فَالشَّيْءُ الْوَاحِدُ يَعْتَبِرُهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ غِشًّا وَلاَ يَعْتَبِرُهُ كَذَلِكَ بَعْضٌ آخَرُ.
وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْغِشِّ بِإِظْهَارِ جَوْدَةِ مَا لَيْسَ بِجَيِّدٍ: أ - نَفْخُ اللَّحْمِ بَعْدَ السَّلْخِ وَدَقُّ الثِّيَابِ (4) .
ب - جَمْعُ مَاءِ الرَّحَى وَإِرْسَالُهُ عِنْدَ عَرْضِهَا لِلْبَيْعِ أَوِ الإِْجَارَةِ حَتَّى يَتَوَهَّمَ الْمُشْتَرِي أَوِ الْمُسْتَأْجِرُ كَثْرَتَهُ فَيَزِيدَ فِي عِوَضِهِ (5) .
ج - تَصْرِيَةُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ (6) . وَلِلتَّفْصِيل فِي الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّدْلِيسِ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ: (ر: بَيْعُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ، تَدْلِيسٌ، غُرُورٌ، وَغِشٌّ) .
ذِكْرُ الْجَوْدَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ:
4 - يَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ ذِكْرَ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ لاِخْتِلاَفِ الْغَرَضِ بِهِمَا، فَيُفْضِي تَرْكُهُمَا إِلَى النِّزَاعِ (7) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ عَدَمَ اشْتِرَاطِ ذِكْرِ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِيمَا يُسْلَمُ فِيهِ، وَيُحْمَل الْمُطْلَقُ عَلَى الْجَيِّدِ لِلْعُرْفِ (8) . وَلِلتَّفْصِيل: (ر: سَلَمٌ) .
ذِكْرُ الْجَوْدَةِ فِي الْحَوَالَةِ:
5 - يَرَى الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ وُجُوبَ تَسَاوِي الدَّيْنَيْنِ - الْمُحَال بِهِ وَالْمُحَال عَلَيْهِ - فِي الصِّفَةِ؛ لأَِنَّ الْحَوَالَةَ تَحْوِيل الْحَقِّ، فَيُعْتَبَرُ تَحَوُّلُهُ عَلَى صِفَتِهِ، وَالْمُرَادُ بِالصِّفَةِ مَا يَشْمَل الْجَوْدَةَ وَالرَّدَاءَةَ، وَالصِّحَّةَ وَالتَّكَسُّرَ، وَالْحُلُول وَالتَّأْجِيل.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: وَفِي جَوَازِ تَحَوُّلِهِ بِالأَْعْلَى عَلَى الأَْدْنَى صِفَةً أَوْ قَدْرًا، وَمَنْعِهِ تَرَدُّدٌ، وَعُلِّل الْجَوَازُ بِأَنَّهُ مِنَ الْمَعْرُوفِ الَّذِي هُوَ الأَْصْل فِي الْحَوَالَةِ.
وَعُلِّل الْمَنْعُ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى التَّفَاضُل بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ (9) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ: تَجُوزُ الْحَوَالَةُ بِالْقَلِيل عَلَى الْكَثِيرِ، وَبِالصَّحِيحِ عَلَى الْمُكَسَّرِ، وَبِالْجَيِّدِ عَلَى الرَّدِيءِ، وَبِالْمُؤَجَّل عَلَى الْحَال، وَبِالأَْبْعَدِ أَجَلاً عَلَى الأَْقْرَبِ (10) . وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلاَ يَشْتَرِطُونَ لِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُحَال عَلَيْهِ مَدْيُونًا لِلْمُحِيل، وَمِنْ ثَمَّ لاَ يُشْتَرَطُ عِنْدَهُمْ التَّسَاوِي بَيْنَ الْمَالَيْنِ الْمُحَال بِهِ وَالْمُحَال عَلَيْهِ جِنْسًا، أَوْ قَدْرًا، أَوْ صِفَةً (1) . وَلِلتَّفْصِيل: (ر: حَوَالَةٌ) .
__________
(1) المعجم الوسيط والصحاح، ولسان العرب، مادة: (جود) و (ردأ) وجمهرة اللغة 3 / 241، ومجلة الأحكام العدلية المادة: (381) ونهاية المحتاج 4 / 208 وتحفة المحتاج بشرح المنهاج 5 / 232، وروضة الطالبين 4 / 231، ومطالب أولي النهى 3 / 212.
(2) حديث: " جيدها ورديئها سواء " ذكره الزيلعي في نصب الراية (4 / 37 - ط المجلس العلمي) وقال: " غريب " ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد وهو: " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا أخرجه مسلم (3 / 1211 ط الحلبي) .
(3) بدائع الصنائع 5 / 189، والجوهرة النيرة 1 / 259، نشر مكتبة إمدادية ملتان، وفتح القدير 6 / 151، نشر دار إحياء التراث العربي، والمجموع 10 / 83، وروضة الطالبين 3 / 384، والمغني 4 / 10 ط الرياض، والقوانين الفقهية ص 251 نشر دار الكتاب العربي.
(4) الشرح الصغير 3 / 88.
(5) الشرح الكبير مع المغني 4 / 80، ونهاية المحتاج 4 / 73 ط الحلبي.
(6) ابن عابدين 4 / 96، والشرح الكبير مع المغني 4 / 80، والمواق بهامش الحطاب 4 / 437، والتصرية، هي أن يترك البائع حلب الحيوان عمدا مدة قبل بيعه حتى يجتمع اللبن فيتخيل المشتري غزارة لبنه فيزيد في الثمن. (نهاية المحتاج 4 / 69) .
(7) الاختيار 2 / 34، 35 ومجلة الأحكام العدلية المادة (386) والجوهرة النيرة 1 / 366، والشرح الصغير 3 / 278، ونهاية المحتاج 4 / 208، ومطالب أولي النهى 3 / 212.
(8) نهاية المحتاج 4 / 208، وروضة الطالبين 4 / 28.
(9) الخرشي 4 / 234 ط المطبعة العامرة الشرقية، والكافي 2 / 219، نشر المكتب الإسلامي الطبعة الأولى، والمغني لابن قدامة 4 / 577 ط الرياض، وكشاف القناع 3 / 385، ونهاية المحتاج 4 / 412، وتحفة المحتاج 5 / 230 - 232، وروضة الطالبين 4 / 231.
(10) روضة الطالبين 4 / 231.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 229/ 16