الْحَاقِنُ
من معجم المصطلحات الشرعية
المحصور المدافع للبول، والغائط . ويطلق على الحاقب . ومن أمثلته كراهة صلاة المحصور الحاقن المدافع للبول، والغائط . ومن شواهده الحديث الشريف : " لَا يَأْتِ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ، وَهُوَ حَاقِنٌ . " أحمد : 22152.
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف
الْحَاقِبُ.
من الموسوعة الكويتية
التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَاقِنُ لُغَةً: مِنْ حَقَنَ الشَّيْءَ يَحْقِنُهُ حَقْنًا حَبَسَهُ فَهُوَ مَحْقُونٌ وَحَقِينٌ، وَحَقَنَ الرَّجُل بَوْلَهُ حَبَسَهُ، وَبَعِيرٌ مِحْقَانٌ يَحْقِنُ الْبَوْل فَإِذَا بَال أَكْثَرَ مِنْهُ، وَاحْتَقَنَ الْمَرِيضُ احْتَبَسَ بَوْلُهُ. وَالْحَاقِنُ هُوَ الَّذِي لَهُ بَوْلٌ شَدِيدٌ. (1)
وَفِي الْحَدِيثِ: لاَ رَأْيَ لِحَاقِنٍ، وَلاَ لِحَاقِبٍ، وَلاَ لِحَازِقٍ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْحَاقِبُ:
2 - الْحَاقِبُ لُغَةً مِنْ حَقِبَ بِالْكَسْرِ فَهُوَ حَقِبٌ إِذَا تَعَسَّرَ عَلَيْهِ الْبَوْل، أَوِ احْتَبَسَ، وَالْحَاقِبُ أَيْضًا هُوَ الَّذِي احْتَاجَ إِلَى الْخَلاَءِ فَلَمْ يَتَبَرَّزْ أَوْ حُصِرَ غَائِطُهُ، وَفِي الْحَدِيثِ: لاَ رَأْيَ لِحَاقِنٍ، وَلاَ لِحَاقِبٍ وَلاَ لِحَازِقٍ (3) . وَالْحَقَبُ حَبْلٌ يُشَدُّ بِهِ رَحْل الْبَعِيرِ إِلَى بَطْنِهِ كَيْ لاَ يَتَقَدَّمَ إِلَى كَاهِلِهِ وَهُوَ غَيْرُ الْحِزَامِ، وَالْحِقْبَةُ مِنَ الدَّهْرِ مُدَّةٌ لاَ وَقْتَ لَهَا، وَالأَْحْقَابُ الدُّهُورُ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {لاَبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا} (4) . وَحَقِبَتِ السَّمَاءُ حَقَبًا إِذَا لَمْ تُمْطِرْ، وَحَقِبَ الْمَطَرُ حَقَبًا إِذَا احْتَبَسَ، وَكُل مَاءٍ احْتَبَسَ فَقَدْ حَقِبَ. وَالْحَاقِبُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: هُوَ الْمُدَافِعُ لِلْغَائِطِ. (5)
ب - الْحَصْرُ:
3 - الْحَصْرُ هُوَ احْتِبَاسُ الْبَطْنِ، وَقَدْ حُصِرَ وَأُحْصِرَ وَيُقَال: حُصِرَ غَائِطُهُ وَأُحْصِرَ بِغَائِطِهِ وَحُصِرَ عَلَيْهِ بَوْلُهُ وَخَلاَؤُهُ. وَالْحَصْرُ مَصْدَرُ حَصِرَ يَحْصَرُ حَصَرًا، إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْكَلاَمِ، وَالْحَصُورُ الْكَتُومُ لِلسِّرِّ الْحَابِسُ لَهُ لاَ يَبُوحُ بِهِ، وَحَصِرَ صَدْرُهُ ضَاقَ وَحَصَرَهُ الْمَرَضُ وَالْعَدُوُّ، وَأَحْصَرَهُ إِذَا حَبَسَهُ وَمَنَعَهُ مِنَ الْمُضِيِّ لِحَاجَتِهِ. (6)
ج - الْحَازِقُ:
4 - الْحَازِقُ الْمَحْصُورُ بِالرِّيحِ، وَالْحَاقِبُ الْمَحْصُورُ بِالْبَوْل وَالْغَائِطِ، وَقِيل الْحَازِقُ الْمَحْصُورُ بِالْبَوْل وَالْغَائِطِ، وَقِيل: الْحَازِقُ الَّذِي ضَاقَ خُفُّهُ فَحَزَقَ قَدَمَهُ أَيْ ضَغَطَهَا. (7)
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
5 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ صَلاَةَ الْحَاقِنِ وَهُوَ الْمُدَافِعُ لِلْبَوْل، وَصَلاَةَ الْحَاقِبِ وَهُوَ الْمُدَافِعُ لِلْغَائِطِ مَكْرُوهَةٌ أَيْ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ تَحْرِيمًا لِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَْخْبَثَانِ (8) .
وَالْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُخِل بِالْخُشُوعِ وَبِذَلِكَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُفْرِغَ نَفْسَهُ مِنْ ذَلِكَ قَبْل دُخُول الصَّلاَةِ وَإِنْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ.
وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ: يُسْتَحَبُّ لِلْحَاقِنِ أَوِ الْحَاقِبِ أَنْ يُفْرِغَ نَفْسَهُ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ فَاتَهُ الْوَقْتُ. وَتَخْتَصُّ الْكَرَاهَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بِمَا إِذَا بَدَأَ الصَّلاَةَ وَهُوَ حَاقِبٌ، أَمَّا إِذَا طَرَأَ لَهُ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَلَيْسَ لَهُ الْخُرُوجُ مِنَ الصَّلاَةِ إِذَا كَانَتْ مَفْرُوضَةً إِلاَّ إِنْ ظَنَّ بِكَتْمِهِ ضَرَرًا. (9) أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَصَلاَةُ الْحَاقِبِ أَوِ الْحَاقِنِ مَكْرُوهَةٌ، سَوَاءٌ طَرَأَ لَهُ ذَلِكَ قَبْل شُرُوعِهِ فِي الصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِيهَا، فَإِنْ شَغَلَهُ ذَلِكَ عَنِ الصَّلاَةِ قَطَعَهَا إِنْ لَمْ يَخَفْ فَوَاتَ الْوَقْتِ، وَإِنْ أَتَمَّهَا عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ أَثِمَ؛ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ: لاَ يَحِل لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ (10) وَمِثْلُهُ الْحَاقِبُ. (11)
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ.
وَذَهَبَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا انْتَهَتْ بِهِ مُدَافَعَةُ الأَْخْبَثَيْنِ إِلَى أَنْ ذَهَبَ خُشُوعُهُ لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَْخْبَثَانِ. (12)
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ صَلاَةَ الْحَاقِنِ وَالْحَاقِبِ بَاطِلَةٌ إِذَا كَانَ فِي الإِْتْيَانِ بِهَا مَعَهُ مَشَقَّةٌ أَوْ مَشْغَلَةٌ. (13)
قَضَاءُ الْحَاقِنِ:
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ لَدَى الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ وَهُوَ حَاقِنٌ أَوْ حَاقِبٌ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ حُضُورَ الْقَلْبِ وَاسْتِيفَاءَ الرَّأْيِ وَيَشْغَل الْفِكْرَ الْمُوَصِّل إِلَى إِصَابَةِ الْحَقِّ غَالِبًا وَلأَِنَّهُ فِي مَعْنَى الْغَضَبِ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ (14) .
وَلَكِنْ إِذَا حَكَمَ الْقَاضِي وَهُوَ بِهَذِهِ الْحَالَةِ نَفَذَ قَضَاؤُهُ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ قَضَاءُ الْقَاضِي وَهُوَ حَاقِنٌ أَوْ حَاقِبٌ. فَإِنْ خَالَفَ وَحَكَمَ فَأَصَابَ الْحَقَّ نَفَذَ حُكْمُهُ. (15)
وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلْحَنَابِلَةِ: لاَ يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؛ لأَِنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. (16)
وَجَرَى مِثْل هَذَا الْخِلاَفِ بَيْنَ الْحَنَابِلَةِ فِي إِفْتَاءِ الْحَاقِنِ وَالْحَاقِبِ. فَمِنْهُمْ مَنْ قَال: بِتَحْرِيمِهِ وَعَدَمِ صِحَّتِهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: لاَ يُفْتِي الْمُفْتِي وَهُوَ حَاقِبٌ أَوْ حَاقِنٌ، فَإِنْ أَفْتَى وَأَصَابَ صَحَّتْ فَتْوَاهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ. (17)
__________
(1) لسان العرب،، والمغرب مادة: (حقن) .
(2) حديث: " لا رأي لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق " ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث (3 / 749 - ط وزارة الأوقاف العراقية) ولم يذكر له إسنادا.
(3) حديث: " لا رأي لحاقن. . . " سبق ذكره ف / 1.
(4) سورة النبأ / 23.
(5) لسان العرب، مادة: (حقب) ، ومغني المحتاج 1 / 202، وحاشية الدسوقي 1 / 288.
(6) لسان العرب مادة: (حصر) .
(7) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج 2 / 163، وابن عابدين 1 / 431، والمغرب مادة: (حقن) .
(8) حديث: " لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ". أخرجه مسلم (1 / 393 - ط الحلبي) من حديث عائشة.
(9) حاشية ابن عابدين 1 / 431، والقوانين الفقهية ص 56، وتحفة المحتاج 2 / 163، ومغني المحتاج 1 / 202، وكتاب الفروع 1 / 486، ومطالب أولي النهى 1 / 480.
(10) حديث: " لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف " أخرجه أبو داود (1 / 70 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريرة، وقال الزيلعي في نصب الراية (2 / 102 - ط المجلس العلمي) : " فيه رجل فيه جهالة ".
(11) حاشية ابن عابدين 1 / 431.
(12) مغني المحتاج 1 / 202، والفروع 1 / 486.
(13) الدسوقي 1 / 288.
(14) حديث: " لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان " أخرجه البخاري (الفتح 13 / 136 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1343 - ط الحلبي) من حديث أبي بكرة واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري: " لا يقضين حكم ".
(15) تحفة المحتاج 10 / 135، ومغني المحتاج 4 / 391، والمغني لابن قدامة 9 / 49، وكشف المخدرات ص 509، والإنصاف 11 / 209.
(16) الإنصاف 11 / 209، ومطالب أولي النهى 6 / 479.
(17) الإنصاف 11 / 186.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 265/ 16