الإِخَـالَة

الإِخَـالَة


أصول الفقه
تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء المناسبة من ذات الوصف من غير نص عليها . وهي إحدى طرق معرفة العلة . وتطلق بمعنى المناسبة عند بعض الأصوليين . وعند آخرين أن المناسبة أعم من الإخالة؛ لأنها تشمل المنصوص عليها والمستنبطة . مثل قولهم : القتل عمدا عدوانا علة لوجوب القصاص بمجرد إبداء المناسبة من ذات القتل العمد العدوان .
انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي، 3/224. كشف الأسرار للبخاري، 3/354، بيان المختصر للأصفهاني، 3/110.