الْحِبَاءُ

الْحِبَاءُ


الفقه
ما يأخذه الرجل من مهر ابنته لنفسه . ومن شواهده حديثه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "أيما امرأة نكحت على صَداق، أو حِباء، أو عِدَة قبل عصمة النكاح، فهو لها ." النسائي :5509.
انظر : بداية المجتهد لابن رشد، 2/21، الحاوي الكبير للماوردي، 8/281.