الْمَهْرُ

الْمَهْرُ


الفقه أصول الفقه
حق واجب لِمَا يُمْلَكُ بِهِ البُضْعُ بالنكاح . ومن شواهده حديث عَائِشَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْه ا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ ." الترمذي :1125
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 2/286، كشاف القناع للبهوتي، 5/128، حاشية العدوي للعدوي، 2/41.

التعريف اللغوي :


صَدَاقُ الْمَرْأَةِ، وَهُوَ مَا يَدْفَعُهُ الزَّوْجُ إِلَى زَوْجَتِهِ بِعَقْدِ الزَّوَاجِ، وَالجَمْعُ: مُهُورٌ، يُقَال: مَهَرْتُ الْمَرْأَةَ مَهْرًا أَيْ أَعْطَيْتَهَا المَهْرَ، فَهِيَ مَمْهُورَةٌ، وَامْرَأَةٌ مَهِيرَةٌ: غَالِيَةُ المَهْرِ، وَنِسَاءٌ مَهَائِرُ، وَأَصْلُ المَهْرِ: أَجْرٌ فِي شَيْءٍ خَاصٍّ، وَالمَهارَةُ: الحِذْقُ فِي الشَّيْءِ وَإِحْكَامُهُ وَإِتْقَانُهُ، وَقَدْ مَهَرْتُ الشَّيْءَ مَهَارَةً أَيْ أَتْقَنْتُهُ، وَالمَاهِرُ: الحَاذِقُ بِكُلِّ عَمَلٍ، وَسُمِّيَ الصَّدَاقُ مَهْرًا؛ لِإِحْكَامِ النَّاسِ لَهُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ المُصْطَلَحُ أَيْضًا فِي كِتَابِ البُيُوعِ فِي بَابِ الخِيَارِ فِي البَيْعِ ، الصُّلْحِ فِي بَابِ أَحْكَامِ الصُّلْحِ ، وَكِتَابِ الحُدُودِ فِي بَابِ حَدِّ الزِّنَا ، وَكِتَابِ القَضَاءِ فِي بَابِ الدَّعَاوَى ، وَغَيْرِهَا.

جذر الكلمة :


مهر

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (5/ 281) - الصحاح للجوهري : (2/ 821) - المعجم الوسيط : (2/ 890) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : 3 /220 - الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة : (5/ 45) - معجم مقاييس اللغة : 1 - المعجم الوسيط : 2 /890 - الفروق اللغوية : 1 /169 - الـمغني لابن قدامة : 6 /679 - روضة الطالبين : 7 /249 - مطالب أولي النهى : 5 /173 -