الْحَجْبُ

الْحَجْبُ


الفقه
منع الوارث من الميراث كلِّه، أو بعْضِه، لوجود شخص أقرب منه للميت . ويسمى الأول حجب حرمان، والثاني حجب نُقْصان . ومن أمثلة حجب الحرمان كحجب الأب للجد، فلا يرث، ومن أمثلة حجب النقصان كحجب الأولاد للزوجة، فأخذت "الثُّمُن " بوجودهم، ولو لم يوجدوا لأخذت "الرُّبُع ". ومن شواهد حجب النقصان قوله تَعَالَى : ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇالنساء :١٢ .
انظر : بداية المجتهد لابن رشد، 2/263، روضة الطالبين للنووي، 6/25، الروض المربع للبهوتي، 3/29.