القادر
كلمة (القادر) في اللغة اسم فاعل من القدرة، أو من التقدير، واسم...
منع الوارث من الميراث كلِّه، أو بعْضِه، لوجود شخص أقرب منه للميت . ويسمى الأول حجب حرمان، والثاني حجب نُقْصان . ومن أمثلة حجب الحرمان كحجب الأب للجد، فلا يرث، ومن أمثلة حجب النقصان كحجب الأولاد للزوجة، فأخذت "الثُّمُن " بوجودهم، ولو لم يوجدوا لأخذت "الرُّبُع ". ومن شواهد حجب النقصان قوله تَعَالَى : ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ ﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼالنساء :١٢ .
التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَجْبُ لُغَةً مَصْدَرُ حَجَبَ يُقَال: حَجَبَ الشَّيْءَ يَحْجُبُهُ حَجْبًا إِذَا سَتَرَهُ، وَقَدِ احْتَجَبَ وَتَحَجَّبَ إِذَا اكْتَنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ.
وَحَجَبَهُ مَنَعَهُ عَنِ الدُّخُول، وَكُل مَا حَال بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ فَهُوَ حِجَابٌ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ} (1) .
وَكُل شَيْءٍ مَنَعَ شَيْئًا فَقَدْ حَجَبَهُ، وَسُمِّيَ الْبَوَّابُ حَاجِبًا لأَِنَّهُ يَمْنَعُ مَنْ أَرَادَ الدُّخُول.
وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَل الْحَجْبُ فِي الْمِيرَاثِ وَهُوَ اصْطِلاَحًا: مَنْعُ مَنْ قَامَ بِهِ سَبَبُ الإِْرْثِ مِنَ الإِْرْثِ بِالْكُلِّيَّةِ وَيُسَمَّى حَجْبَ حِرْمَانٍ، أَوْ مِنْ أَوْفَرِ حَظَّيْهِ وَيُسَمَّى حَجْبَ نُقْصَانٍ (2) .
وَقَدْ يُسْتَعْمَل فِي الْحَضَانَةِ وَالْوِلاَيَةِ بِمَعْنَى مَنْعِ الشَّخْصِ مِنْ دُونِهِ مِنْ ذَلِكَ الْحَقِّ كَمَا يُقَال: الأُْمُّ تَحْجُبُ كُل حَاضِنَةٍ سِوَاهَا، مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ بِمَحْرَمٍ مِنَ الصَّغِيرِ، وَفِي الْوِلاَيَةِ يُقَال: إِنَّ الْوَلِيَّ الأَْقْرَبَ يَحْجُبُ الْوَلِيَّ الأَْبْعَدَ. وَتَفْصِيلُهُ فِي الْحَضَانَةِ وَالْوِلاَيَةِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمَنْعُ:
2 - مِنْ مَعَانِي الْمَنْعِ فِي اللُّغَةِ: الْحِرْمَانُ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ تَعْطِيل الْحُكْمِ مَعَ وُجُودِ سَبَبِهِ، كَامْتِنَاعِ الْمِيرَاثِ مَعَ وُجُودِ الْقَرَابَةِ الْمُوجِبَةِ لَهُ بِسَبَبِ اخْتِلاَفِ الدِّينِ - مَثَلاً - وَالْمَنْعُ فِي الإِْرْثِ أَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَل فِي الْحَجْبِ بِالْوَصْفِ، أَمَّا الْحَجْبُ فَيُسْتَعْمَل فِي الْحَجْبِ بِالشَّخْصِ.
الْحَجْبُ فِي الْمِيرَاثِ:
3 - الْحَجْبُ مُطْلَقًا قِسْمَانِ:
حَجْبٌ بِوَصْفٍ، وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْمَانِعِ، وَحَجْبٌ بِشَخْصٍ، وَهُوَ قِسْمَانِ: حَجْبُ حِرْمَانٍ، وَهُوَ أَنْ يُسْقِطَ الْوَارِثُ غَيْرَهُ بِالْكُلِّيَّةِ.
وَهُوَ لاَ يَدْخُل عَلَى سِتَّةٍ مِنَ الْوَرَثَةِ إِجْمَاعًا، وَهُمُ: الأَْبَوَانِ وَالزَّوْجَانِ وَالاِبْنُ وَالْبِنْتُ وَضَابِطُهُ: كُل مَنْ أَدْلَى بِنَفْسِهِ إِلَى الْمَيِّتِ إِلاَّ الْمُعْتَقَ.
وَالثَّانِي: حَجْبُ نُقْصَانٍ: وَهُوَ حَجْبٌ عَنْ نَصِيبٍ أَكْثَرَ إِلَى نَصِيبٍ أَقَل. وَهُوَ لِخَمْسَةٍ مِنْ الْوَرَثَةِ: الزَّوْجَيْنِ، وَالأُْمِّ، وَبِنْتِ الاِبْنِ، وَالأُْخْتِ لأَِبٍ، وَالإِْخْوَةِ لأُِمٍّ.
وَلِلْحَجْبِ مُطْلَقًا قَوَاعِدُ يَقُومُ عَلَيْهَا، وَهِيَ:الأُْولَى: أَنَّ مَنْ يُدْلِي إِلَى الْمَيِّتِ بِوَارِثٍ يُحْجَبُ حَجْبَ حِرْمَانٍ عِنْدَ وُجُودِ ذَلِكَ الْوَارِثِ إِلاَّ الإِْخْوَةَ لأُِمٍّ مَعَ وُجُودِ الأُْمِّ.
الثَّانِيَةُ: أَنَّ الأَْقْرَبَ يَحْجُبُ الأَْبْعَدَ إِذَا كَانَ يَسْتَحِقُّ بِوَصْفِهِ وَنَوْعِهِ.
الثَّالِثَةُ: أَنَّ الأَْقْوَى قَرَابَةً يَحْجُبُ الأَْضْعَفَ مِنْهُ.
وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ إرْثٍ (ج 3 ص 45 فِقْرَةُ 45) مِنَ الْمَوْسُوعَةِ.
وَفِي تَطْبِيقِ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ التَّفْصِيل التَّالِي:
فَابْنُ الاِبْنِ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ أَوِ ابْنُ ابْنٍ أَقْرَبُ مِنْهُ لإِِدْلاَئِهِ بِهِ إِنْ كَانَ أَبَاهُ، أَوْ لأَِنَّهُ عَصَبَةٌ أَقْرَبُ مِنْهُ، وَيَحْجُبُهُ كَذَلِكَ أَبَوَانِ وَبِنْتَانِ لِلصُّلْبِ بِاسْتِغْرَاقِهِمْ لِلتَّرِكَةِ (3) .
وَالْجَدُّ أَبُو الأَْبِ وَإِنْ عَلاَ لاَ يَحْجُبُهُ إِلاَّ الأَْبُ أَوْ جَدٌّ أَقْرَبُ مِنْهُ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ تَطْبِيقًا لِقَاعِدَةِ أَنَّ مَنْ أَدْلَى بِشَخْصٍ لاَ يَرِثُ مَعَ وُجُودِهِ إِلاَّ أَوْلاَدُ الأُْمِّ، وَالأَْخُ الشَّقِيقُ يَحْجُبُهُ الأَْبُ وَالاِبْنُ وَابْنُ الاِبْنِ وَإِنْ سَفَل لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُل اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} (4) وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. 4 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا كَانَ الإِْخْوَةُ الأَْشِقَّاءُ وَالإِْخْوَةُ لِلأَْبِ يُحْجَبُونَ بِالْجَدِّ أَبِي الأَْبِ وَإِنْ عَلاَ: فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْجَدَّ يَحْجُبُ الإِْخْوَةَ سَوَاءٌ أَكَانُوا أَشِقَّاءَ أَوْ لأَِبٍ لِلآْيَةِ الْمَذْكُورَةِ حَيْثُ إِنَّ الْكَلاَلَةَ - سَوَاءٌ كَانَتِ اسْمًا لِلْمَيِّتِ الَّذِي لاَ وَلَدَ وَلاَ وَالِدَ لَهُ حَسَبَ اخْتِلاَفِ الْعُلَمَاءِ فِي تَفْسِيرِهَا - لاَ تَشْمَل الْجَدَّ لأَِنَّهُ وَالِدٌ لِلْمَيِّتِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ﵃.
5 - وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْجَدَّ لاَ يَحْجُبُ الأَْخَ الشَّقِيقَ أَوْ لأَِبٍ بَل يَرِثُ مَعَهُ (5)
وَالأَْخُ لأَِبٍ يَحْجُبُهُ هَؤُلاَءِ وَالأَْخُ الشَّقِيقُ.
وَابْنُ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ، يَحْجُبُهُ سِتَّةٌ وَهُمُ الأَْبُ، وَالْجَدُّ أَبُو الأَْبِ وَإِنْ عَلاَ، وَالاِبْنُ وَابْنُ الاِبْنِ وَإِنْ سَفَل وَالأَْخُ لأَِبَوَيْنِ، وَالأَْخُ لأَِبٍ.
وَابْنُ الأَْخِ لأَِبٍ يَحْجُبُهُ سَبْعَةٌ وَهُمْ هَؤُلاَءِ السِّتَّةُ وَابْنُ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ.
وَالْعَمُّ لأَِبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ ثَمَانِيَةٌ وَهُمُ الأَْبُ وَالْجَدُّ وَإِنْ عَلاَ وَالاِبْنُ وَابْنُ الاِبْنِ وَإِنْ سَفَل وَالأَْخُ لأَِبَوَيْنِ وَالأَْخُ لأَِبٍ وَابْنُ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ وَابْنُ الأَْخِ لأَِبٍ. وَالْعَمُّ لأَِبٍ يَحْجُبُهُ تِسْعَةٌ وَهُمْ هَؤُلاَءِ الثَّمَانِيَةُ وَالْعَمُّ الشَّقِيقُ.
وَابْنُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ يَحْجُبُهُ عَشَرَةٌ وَهُمُ الأَْبُ وَالْجَدُّ أَبُو الأَْبِ وَإِنْ عَلاَ وَالاِبْنُ وَابْنُ الاِبْنِ وَإِنْ سَفَل وَالأَْخُ الشَّقِيقُ وَالأَْخُ لأَِبٍ وَابْنُ الأَْخِ الشَّقِيقِ وَابْنُ الأَْخِ لأَِبٍ وَالْعَمُّ الشَّقِيقُ وَالْعَمُّ لأَِبٍ.
وَابْنُ الْعَمِّ لأَِبٍ يَحْجُبُهُ هَؤُلاَءِ الْعَشَرَةُ، وَابْنُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ (6) .
وَهَذِهِ الْمَسَائِل مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.
6 - وَبِنْتُ الاِبْنِ يَحْجُبُهَا الاِبْنُ لأَِنَّهُ أَبُوهَا أَوْ عَمُّهَا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهَا وَتَحْجُبُهَا بِنْتَانِ لأَِنَّ الثُّلُثَيْنِ فَرْضُ الْبَنَاتِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ إِذَا كَانَ مَعَهَا ابْنُ ابْنٍ يُعَصِّبُهَا فَحِينَئِذٍ تَشْتَرِكُ مَعَهُ فِيمَا بَقِيَ بَعْدَ ثُلُثَيِ الْبِنْتَيْنِ {لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ} (7)
وَالأَْخَوَاتُ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ كَالإِْخْوَةِ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ فِي الْحَجْبِ إِلاَّ أَنَّ الأَْخَ الشَّقِيقَ يَحْجُبُ الأُْخُوَّةَ لأَِبٍ وَإِنْ كَثُرُوا.
وَالأُْخْتُ لأَِبٍ فَأَكْثَرُ يَحْجُبُهُنَّ أُخْتَانِ لأَِبَوَيْنِ، لأَِنَّ الثُّلُثَيْنِ فَرْضُ الأَْخَوَاتِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ.
وَأَوْلاَدُ الأُْمِّ يَحْجُبُهُمْ أَرْبَعَةٌ وَهُمُ الأَْبُ وَالْجَدُّ أَبُو الأَْبِ وَإِنْ عَلاَ، وَالْوَلَدُ لِلصُّلْبِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَوَلَدُ الاِبْنِ كُل ذَلِكَ وَإِنْ سَفَل. وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (8) .
وَأَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْجَدَّةَ تُحْجَبُ بِالأُْمِّ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ جِهَةِ الأُْمِّ أَمْ مِنْ جِهَةِ الأَْبِ لأَِنَّ الْجَدَّاتِ يَرِثْنَ بِالْوِلاَدَةِ فَالأُْمُّ أَوْلَى لِمُبَاشَرَتِهَا الْوِلاَدَةَ، كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْقُرْبَى مِنْ كُل جِهَةٍ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ لِقُرْبِهَا إِلَى الْمَيِّتِ.
7 - وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَتَيْنِ مِنْ مَسَائِل حَجْبِ الْجَدَّةِ:
أُولاَهُمَا: فِيمَنْ تَحْجُبُ الْجَدَّةَ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الأَْبِ غَيْرُ الأُْمِّ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأَْبَ يَحْجُبُ الْجَدَّةَ الَّتِي مِنْ جِهَتِهِ لأَِنَّهَا تُدْلِي بِهِ إِلَى الْمَيِّتِ وَمَنْ أَدْلَى بِشَخْصٍ لاَ يَرِثُ مَعَهُ إِلاَّ أَوْلاَدُ الأُْمِّ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الأَْبَ لاَ يَحْجُبُ هَذِهِ الْجَدَّةَ بَل تَرِثُ مَعَهُ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَال: أَوَّل جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ السُّدُسَ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ (9) . وَلأَِنَّ الْجَدَّاتِ أُمَّهَاتٌ يَرِثْنَ مِيرَاثَ الأُْمِّ لاَ مِيرَاثَ الأَْبِ فَلاَ يُحْجَبْنَ بِهِ كَأُمَّهَاتِ الأُْمِّ.
وَثَانِيَتُهُمَا: هَل الْقُرْبَى مِنْ الْجَدَّاتِ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ الْجِهَةِ الأُْخْرَى؟
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الأُْمِّ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الأَْبِ، وَأَنَّ الْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الأَْبِ لاَ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الأُْمِّ، لأَِنَّ الأَْبَ لاَ يَحْجُبُهَا فَالْجَدَّةُ الَّتِي تُدْلِي بِهِ أَوْلَى أَنْ لاَ تَحْجُبَهَا.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْقُرْبَى مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ كَذَلِكَ لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ (10) .
8 - وَاتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ وَمَنْ سَبَقَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَعَامَّةِ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ مَنْ لاَ يَرِثُ لِمَانِعٍ فِيهِ كَالْقَتْل أَوْ الرِّقِّ لاَ يَحْجُبُ غَيْرَهُ لاَ حِرْمَانًا وَلاَ نُقْصَانًا بَل وُجُودُهُ كَالْعَدَمِ.
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﵁ فَقَال: إِنَّ الْمَحْرُومَ مِنْ الإِْرْثِ يَحْجُبُ غَيْرَهُ حِرْمَانًا وَنُقْصَانًا.
كَمَا اتَّفَقَ هَؤُلاَءِ عَلَى أَنَّ الْمَحْجُوبَ بِشَخْصٍ يَحْجُبُ غَيْرَهُ حَجْبَ نُقْصَانٍ (11) .
وَأَجْمَعُوا كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَقَ يَحْجُبُهُ عَصَبَةُ النَّسَبِ، لأَِنَّ النَّسَبَ أَقْوَى مِنَ الْوَلاَءِ.
أَمَّا مَا يَتَّصِل بِحَجْبِ النُّقْصَانِ فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ: (إِرْثٌ) .
__________
(1) سورة فصلت / 5.
(2) لسان العرب وتحفة المحتاج 6 / 397، ومغني المحتاج 3 / 11، وكشف المخدرات ص 334.
(3) حاشية ابن عابدين 5 / 496، والقوانين الفقهية ص 391، ومغني المحتاج 3 / 11، والمغني لابن قدامة 6 / 166.
(4) سورة النساء / 176.
(5) حاشية ابن عابدين 5 / 498، وتحفة المحتاج 6 / 398، ومغني المحتاج 3 / 11، والقوانين الفقهية ص 391، والمغني لابن قدامة 6 / 166.
(6) حاشية ابن عابدين 5 / 498، والقوانين الفقهية ص 391، وتحفة المحتاج 6 / 398، ومغني المحتاج 3 / 11، والمغني لابن قدامة 6 / 166، وكشف المخدرات ص 334.
(7) سورة النساء / 11.
(8) حاشية ابن عابدين 5 / 499، والمغني لابن قدامة 6 / 166، 168، 170، ومغني المحتاج 3 / 11، والقوانين الفقهية ص 391، والآية رقم 12 من سورة النساء.
(9) حديث ابن مسعود: " أول جدة أطعمها رسول الله ﷺ السدس. . . " أخرجه الترمذي (4 / 421 - ط الحلبي) والبيهقي (6 / 226 - ط دائرة المعارف العثمانية) ، وقال البيهقي عن أحد رواته: " محمد بن سالم غير محتج به ".
(10) حاشية ابن عابدين 5 / 499، القوانين الفقهية ص 392، ومغني المحتاج 3 / 12، والمغني لابن قدامة 6 / 211، وكشف المخدرات ص 334.
(11) حاشية ابن عابدين 5 / 498، والقوانين الفقهية ص 393، ومغني المحتاج 3 / 13، وكشف المخدرات ص 335.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 19/ 17