البحث

عبارات مقترحة:

الغفار

كلمة (غفّار) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (غَفَرَ يغْفِرُ)،...

الشكور

كلمة (شكور) في اللغة صيغة مبالغة من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

المتين

كلمة (المتين) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل على وزن (فعيل) وهو...

الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ


من معجم المصطلحات الشرعية

كتلة من الحجر أسود اللون، يقع في الزاوية الجنوبية الشرقية من الكعبة المشرفة بمكة المكرمة، يُسن لمسه، وتقبيله أثناء الطواف بها . ومن شواهده عَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الحَجَرِ الأَسْوَدِ، فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ : " إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لاَ تَضُرُّ، وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ ." البخاري : 1597.


انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 2/146، روضة الطالبين للنووي، 3/85، الموسوعة الفقهية الكويتية، 17/105.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (الـحَجَر الأَسْوَد) في كِتاب الحجِّ، باب: آداب دُخولِ مَكَّةَ، وباب: صِفَة الحَجِّ، وباب: الإِحْرامِ، وغير ذلك. ويَرِد في عِلم العَقِيدَةِ في باب: صِفات اللهِ تعالى، عند بَيان أَقْسامِ الأُمُورِ الـمُضافَةِ إلى اللهِ تعالى.

المعنى الاصطلاحي

كُتْلَةٌ مِن الحَجَرِ ضارِبٌ لَونُهُ إلى السَّوادِ، شِبْهُ بَيْضاوِيٍّ في شَكْلِهِ، يَقَعُ في أَصْل بِناءِ الكَعْبَةِ في الرُّكْنِ الجَنُوبِيِّ الشَّرْقِيِّ مِنْها.

الشرح المختصر

الحَجَرُ الأَسْودُ: هو حَجَرٌ بَيْضَوِيُّ الشَّكْلِ، لَوْنُهُ أَسْوَد، وقُطْرُهُ حَوالي ثَلاثِين سَنْتِيمِتراً طولًا، يُـحِيطُ به إِطارٌ مِن الفِضَّةِ، عَرْضُهُ عَشْرَةُ سَنْتيمِتْراتٍ، ويَرْتَفِعُ عن أَرْضِ الطَّوافِ بِـمِتْرٍ ونِصْفٍ تَقْرِيباً، مِنْهُ يَبْدَأُ الطَّوافُ وإليه يَنْتَهِي، ويُقَبِّلُهُ الـحُجّاجُ والـمُعْتَمِرون، أو يَسْتَلِمونَهُ بِأَيْدِيهِمْ أثْناءَ الطَّوافِ بِالكَعْبَةِ، فإنْ لـم يَقْدِروا فإنّهُم يُشيرون إليه.

التعريف

كتلة من الحجر أسود اللون، يقع في الزاوية الجنوبية الشرقية من الكعبة المشرفة بمكة المكرمة، يُسن لمسه، وتقبيله أثناء الطواف بها.

المراجع

* البناية شرح الهداية : (4/191)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (3/64)
* الحاوي الكبير : (4/134)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (17/104)
* الصحاح : 2 /623 - المحكم والمحيط الأعظم : 3 /65 - معجم لغة الفقهاء : (ص 175) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَجَرُ الأَْسْوَدُ كُتْلَةٌ مِنَ الْحَجَرِ ضَارِبٌ إِلَى السَّوَادِ شِبْهُ بَيْضَاوِيٍّ فِي شَكْلِهِ، يَقَعُ فِي أَصْل بِنَاءِ الْكَعْبَةِ فِي الرُّكْنِ الْجَنُوبِيِّ الشَّرْقِيِّ مِنْهَا، يَسْتَلِمُهُ الطَّائِفُونَ عِنْدَ طَوَافِهِمْ (1)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ اسْتِلاَمُ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ بِالْيَدِ وَتَقْبِيلُهُ لِلطَّائِفِ لِمَنْ يَقْدِرُ، لِمَا رُوِيَ «أَنَّ رَجُلاً سَأَل ابْنَ عُمَرَ ﵄ عَنِ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ فَقَال: رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ (2) .» وَلِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ﵄ قَال: قَبَّل عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرَ ثُمَّ قَال: أَمَا وَاَللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ (3) . وَرُوِيَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانُوا يَسْتَلِمُونَ الْحَجَرَ ثُمَّ يُقَبِّلُونَهُ، فَيُلْتَزَمُ فِعْلُهُمْ، لأَِنَّهُ مِمَّا لاَ يَكُونُ بِالرَّأْيِ (4) .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْتَفْتَحَ الاِسْتِلاَمُ بِالتَّكْبِيرِ، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ (5) .
وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: تُرْفَعُ الأَْيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا الْحَجَرَ (6) ،، وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَأَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ (7) .
وَيُسْتَحَبُّ اسْتِلاَمُ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ فِي كُل طَوَافٍ، لأَِنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄، قَال: { كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ لاَ يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي كُل طَوْفَةٍ (8) قَال نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَقْبِيل الْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ بِيَدِهِ وَقَبَّل يَدَهُ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ حَيْثُ قَالُوا: إِنَّ الاِسْتِلاَمَ بِالْيَدِ يَكُونُ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنِ الاِسْتِلاَمِ بِالْفَمِ.
لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَلَمَهُ وَقَبَّل يَدَهُ (9) وَفَعَلَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ وَتَبِعَهُمْ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ.
وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: إِنَّ الاِسْتِلاَمَ بِالْيَدِ كَالاِسْتِلاَمِ بِالْفَمِ. ثُمَّ إِنْ عَجَزَ عَنِ الاِسْتِلاَمِ يَمَسُّ الْحَجَرَ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ كَالْعَصَا مَثَلاً ثُمَّ يُقَبِّلُهُ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْل، قَال: رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبِّل الْمِحْجَنَ (10) . وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ بِيَدِهِ، أَوْ يَمَسَّهُ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُهُ مِنْ بُعْدٍ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ بِبَاطِنِ كَفِّهِ كَأَنَّهُ وَاضِعُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ يُقَبِّلُهُ وَيُهَلِّل وَيُكَبِّرُ (11) ، لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَال: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ (12) .
وَيُسَنُّ أَنْ يُقَبِّل الْحَجَرَ مِنْ غَيْرِ صَوْتٍ يَظْهَرُ لِلْقِبْلَةِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَقْبَل الْحَجَرَ ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ يَبْكِي طَوِيلاً، ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ يَبْكِي، فَقَال: يَا عُمَرُ هَاهُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ (13) .
قَال الْحَطَّابُ: وَفِي الصَّوْتِ قَوْلاَنِ: قَال الشَّيْخُ زَرُّوقٌ فِي شَرْحِ الإِْرْشَادِ: وَفِي كَرَاهَةِ التَّصْوِيتِ بِالتَّقْبِيل قَوْلاَنِ: وَرَجَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ الْجَوَازَ، وَذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ أَنَّ الشَّيْخَ الْمُحِبَّ الطَّبَرِيِّ جَاءَهُ مُسْتَفْتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ تَقْبِيل الْحَجَرِ أَبِصَوْتٍ أَوْ دُونَهُ؟ فَذَكَرَ لَهُ التَّقْبِيل مِنْ غَيْرِ تَصْوِيتٍ (14) . وَلاَ يُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ اسْتِلاَمُ الْحَجَرِ وَلاَ تَقْبِيلُهُ إِلاَّ عِنْدَ خُلُوِّ الْمَطَافِ فِي اللَّيْل أَوْ غَيْرِهِ (15) .

الْبُدَاءَةُ فِي الطَّوَافِ مِنَ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ:
3 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْبُدَاءَةُ فِي الطَّوَافِ مِنَ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ لِيُحْسَبَ الشَّوْطُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ افْتَتَحَ الطَّوَافَ مِنْ يَمِينِ الْحَجَرِ لاَ مِنْ يَسَارِهِ (16) ، وَذَلِكَ تَعْلِيمٌ مِنْهُ ﷺ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَقَدْ قَال ﵊: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (17) فَتَجِبُ الْبُدَاءَةُ بِمَا بَدَأَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَوِ افْتُتِحَ الطَّوَافُ مِنْ غَيْرِ الْحَجَرِ لَمْ يُعْتَدَّ بِذَلِكَ الشَّوْطِ إِلاَّ أَنْ يَصِيرَ إِلَى الْحَجَرِ فَيَبْتَدِئَ مِنْهُ الطَّوَافَ (18) . وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَمَالِكٍ أَنَّ الْبُدَاءَةَ فِي الطَّوَافِ مِنَ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ سُنَّةٌ، وَلَوْ بَدَأَ الطَّوَافَ مِنْ مَكَانٍ غَيْرِ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ بِدُونِ عُذْرٍ أَجْزَأَهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (19) } مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ الاِبْتِدَاءِ بِالْحَجَرِ الأَْسْوَدِ (20) .

اسْتِلاَمُ الْحَجَرِ وَتَقْبِيلُهُ فِي الزِّحَامِ:
4 - إِذَا كَانَ فِي الطَّوَافِ زِحَامٌ وَخَشِيَ الطَّائِفُ إِيذَاءَ النَّاسِ فَالأَْوْلَى أَنْ يَتْرُكَ تَقْبِيل الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ وَاسْتِلاَمَهُ، لأَِنَّ اسْتِلاَمَ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ سُنَّةٌ وَتَرْكَ إِيذَاءِ النَّاسِ وَاجِبٌ فَلاَ يُهْمَل الْوَاجِبُ لأَِجْل السُّنَّةِ (21) ، وَقَدْ وَرَدَ عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لَهُ: يَا عُمَرُ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ لاَ تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِيَ الضَّعِيفَ، إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ، وَإِلاَّ فَاسْتَقْبِلْهُ وَهَلِّل وَكَبِّرْ (22) . السُّجُودُ عَلَى الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ:
5 - حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَطَاوُسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ بَعْدَ تَقْبِيل الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ السُّجُودُ عَلَيْهِ بِالْجَبْهَةِ، وَقَدْ أَخْرَجَ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا " أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّل الْحَجَرَ الأَْسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ.
وَكَرِهَ مَالِكٌ السُّجُودَ وَتَمْرِيغَ الْوَجْهِ عَلَيْهِ، وَنَقَل الْكَاسَانِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بِدْعَةٌ، وَنَقَل ابْنُ الْهُمَامِ عَنْ قِوَامِ الدِّينِ الْكَاكِيِّ قَال: وَعِنْدَنَا الأَْوْلَى أَنْ لاَ يَسْجُدَ لِعَدَمِ الرِّوَايَةِ مِنَ الْمَشَاهِيرِ (23) .

الدُّعَاءُ عِنْدَ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ:
6 - ذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُول الطَّائِفُ عِنْدَ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ، أَوِ اسْتِقْبَالِهِ بِوَجْهِهِ إِذَا شَقَّ عَلَيْهِ اسْتِلاَمُهُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ. لِمَا رَوَى جَابِرٌ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ وَكَبَّرَ ثُمَّ قَال: اللَّهُمَّ وَفَاءً بِعَهْدِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ (24) . وَزَادَ ابْنُ الْهُمَامِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِلَيْكَ بَسَطْتُ يَدَيَّ، وَفِيمَا عِنْدَكَ عَظُمَتْ رَغْبَتِي فَاقْبَل دَعْوَتِي وَأَقِلْنِي عَثْرَتِي، وَارْحَمْ تَضَرُّعِي، وَجُدْ لِي بِمَغْفِرَتِكَ، وَأَعِذْنِي مِنْ مُضِلاَّتِ الْفِتَنِ. وَذَكَرَ الْكَاسَانِيُّ فِي الْبَدَائِعِ: وَلَمْ يُذْكَرْ عَنْ أَصْحَابِنَا فِيهِ دُعَاءٌ بِعَيْنِهِ، لأَِنَّ الدَّعَوَاتِ لاَ تُحْصَى (1) .
__________
(1) المعجم الوسيط، وتاج العروس، وكشاف اصطلاحات الفنون مادة: (حجر) .
(2) حديث ابن عمر: " رأيت رسول الله ﷺ يستلمه ويقبله " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 475 - ط السلفية) .
(3) حديث عمر: " أم والله لقد علمت أنك حجر. . . " أخرجه مسلم 2 / 925 - ط الحلبي.
(4) بدائع الصنائع 2 / 146 - ط دار الكتاب العربي، وجواهر الإكليل 1 / 178 - ط دار المعرفة. بيروت، وروضة الطالبين 3 / 85 - ط المكتب الإسلامي، والمغني 3 / 380 - ط الرياض.
(5) حديث ابن عباس: " طاف النبي ﷺ بالبيت على بعير كلما. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 476 - ط السلفية) .
(6) حديث: " ترفع الأيدي في سبعة مواطن. . . " أخرجه البزار (كشف الأستار 1 / 251 - ط الرسالة) من حديث عبد الله بن عباس وابن عمر، وقال الهيثمي: " فيه ابن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ " مجمع الزوائد (2 / 103 - ط المقدسي) .
(7) حاشية ابن عابدين 2 / 166 - ط بولاق، ومواهب الجليل 3 / 108 - ط دار الفكر بيروت، والمجموع 8 / 29 - ط المكتبة السلفية، وتحفة المحتاج 4 / 85 - ط المكتبة الإسلامية، وكتاب الفروع 3 / 489 - ط عالم الكتب.
(8) حديث: " كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني. . . " أخرجه أبو داود (2 / 440 - 441 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (1 / 456 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(9) حديث ابن عمر: " أن النبي ﷺ استلم الحجر وقبل يده. . . " أخرجه مسلم (2 / 924 - ط الحلبي) .
(10) حديث أبي الطفيل: " رأيت رسول الله ﷺ يطوف. . . " أخرجه مسلم (2 / 927 - ط الحلبي) .
(11) حاشية ابن عابدين 2 / 166، وفتح القدير 2 / 148 - ط بولاق، وتبيين الحقائق 2 / 15، ومواهب الجليل 3 / 108، والدسوقي 2 / 40 - ط دار الفكر، ومغني المحتاج 1 / 487، والمجموع 8 / 29 - ط المكتبة السلفية، وكشاف القناع 2 / 478 - ط عالم الكتب، والمغني 3 / 380.
(12) حديث ابن عباس: " طاف النبي ﷺ على بعير. . . " تقدم تخريجه ف / 2.
(13) حديث: " يا عمر هاهنا تسكب العبرات. . . . " أخرجه ابن ماجه (2 / 982 - ط الحلبي) ، وقال البوصيري: " في إسناده محمد بن عون الخراساني، ضعفه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما ".
(14) فتح القدير 2 / 148، والتاج والإكليل على هامش مواهب الجليل 3 / 108، ومغني المحتاج 1 / 487 - ط مصطفى الحلبي، وكشاف القناع 2 / 487.
(15) شرح زروق على هامش الرسالة (رسالة ابن أبي زيد القيرواني) 1 / 352، ومغني المحتاج 1 / 487، وروضة الطالبين 3 / 85.
(16) حديث: " افتتح الطواف من يمين الحجر لا من يساره " أخرجه مسلم (2 / 893 - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.
(17) حديث: " خذوا عني مناسككم " أخرجه مسلم (2 / 943 - ط الحلبي) والنسائي (5 / 270 - ط المكتبة التجارية) من حديث جابر بن عبد الله، واللفظ للنسائي.
(18) بدائع الصنائع 2 / 130، وشرح الزرقاني 2 / 262 - ط دار الفكر، وأسهل المدارك 1 / 461 - ط عيسى الحلبي، والمجموع 8 / 29، وروضة الطالبين 3 / 89، وكشاف القناع 2 / 478 - 491.
(19) سورة الحج / 29.
(20) بدائع الصنائع 2 / 130، وحاشية البناني على هامش شرح الزرقاني 2 / 262.
(21) ابن عابدين 2 / 166، وتبيين الحقائق 2 / 15، ومواهب الجليل 3 / 108، والدسوقي 2 / 40، ومغني المحتاج 1 / 487، والمجموع 8 / 29، وكشاف القناع 2 / 478، والمغني 3 / 380.
(22) حديث: " يا عمر، إنك رجل قوي. . . . " أخرجه أحمد (1 / 28 - ط الميمنية) وأورده الهيثمي في المجمع (3 / 241 - ط القدسي) وقال: " رواه أحمد، وفيه راو لم يسم ".
(23) بدائع الصنائع 2 / 146، وفتح القدير 2 / 148، والدسوقي 2 / 40، والحطاب 3 / 108، والأم 2 / 145 - ط بولاق، ونيل الأوطار 5 / 40 - 44 - ط العثمانية المصرية.
(24) حديث جابر: " اللهم وفاء بعهدك وتصديقا بكتابك " قال ابن حجر في التلخيص (2 / 247 - ط شركة الطباعة الفنية) " خرجه ابن عساكر من طريق ابن ناجية بسند له ضعيف ".

الموسوعة الفقهية الكويتية: 104/ 17