الْإِبِطُ

الْإِبِطُ


الفقه أصول الفقه
ما فوق جَنْب الإنسان عند باطن مَنْكِبِه .
انظر : المجموع للنووي، 1/353، مطالب أولي النهى للرحيباني، 1/87، المحلى لابن حزم، 2/219.
تعريفات أخرى :

  • بَاطِنُ الْمَنْكِبِ، وَالْجَمْعُ آبَاطٌ . ومن أمثلته استحباب نتف الإبط في أقل من أربعين لَيْلَةً . ومن شواهده عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : "وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ". مسلم :258.

التعريف اللغوي :


باطِنُ المَنْكِبِ، وقيل: باطنُ الجَناحِ، مُذَكَّرٌ وقد أَنَّثَه بَعْضُ العَرَبِ، يُقال: تأَبَّطَ الشَّيءَ: إذا وَضَعَهُ تَحْتَ إِبِطِهِ، والتَّأَبُّطُ: الاضْطِباعُ، وهو أن يُدخِلَ الثَّوبَ تحتَ يدهِ اليُمْنَى، فيلقِيَه على منكبِه الأيسَر. وِمن معانِيِه أيضاً: ما رَقَّ مِن الرَّمْلِ، وأَسفَلُ حَبْلِ الرَّمْل ومَسْقَطُه.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلح (إِبِط) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الطَّهارة، باب: صِفة الغُسْل، وفي كتاب الصَّلاة، باب: شروط الصَّلاة، وباب: صلاة الاسْتِسْقاء عند الكلام على صِفَة الدُّعاء في الصَّلاةِ، وفي كتاب الحَجِّ، باب: صِفة الطَّواف عند الكلام على صِفة الاضطِباعِ، وغير ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة :


أبط

المراجع :


المغرب في ترتيب المعرب : (ص 17) - معجم لغة الفقهاء : (ص 39) - العين : (7/462) - تهذيب اللغة : (14/28) - مقاييس اللغة : (1/37) - المحكم والمحيط الأعظم : (9/209) - مختار الصحاح : (ص 11) - لسان العرب : (7/253) -