الْحُرُمَات

الْحُرُمَات


العقيدة أصول الفقه
جمع حرمة، وهي ما يجب احترامه، وحفظه، من الحقوق، والأشخاص، والأزمنة، والأماكن، وحرمات الله : مغاضبه، وما أمر به، وما نهى عنه، وهي ما يجب القيام به، ويحرم التفريط فيه، وتعظيمها توفيتها حقها، وحفظها من الإضاعة، وترك ملابستها، قال تَعَالَى : ﱫﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡﱪالحج : 30.
انظر : مدارج السالكين لابن القيم، 2/73. 168. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، 5/137

التعريف اللغوي :


الحُرُماتُ: جَمْعُ حُرْمَةٍ، وهي: الأمورُ المُحرَّمَةُ، وما لا يَحِلُّ الاعْتِداءُ عليه، ويُقال أيضاً: المَحْرُماتُ والمَحارِمُ. وأَصْلُها مِن التَّحْرِيمِ، وهو: المَنْعُ، يُقال: حَرُمَ عليه الشَّيْءُ، يَحْرُمُ، حُرْمَةً وحَراماً، أي: امْتَنَعَ. وشَيْءٌ مُحَرَّمٌ، أي: مَمْنُوعٌ فِعْلُهُ ولا يَحِلُّ انْتِهاكُهُ. ومَكانٌ حَرامٌ، أيْ: يُمْنَعُ دُخولُهُ. وضِدُّ الحُرُماتِ: المُباحاتُ. وتأْتي الحُرْمَةُ بِمعنى المَهابَةِ والإِجْلالِ والعَظَمَةِ، والحَقِّ وما يَجِبُ القِيامُ بِه، والذِّمَّةِ، والنَّصِيبِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (حُرمات) في العَقِيدَةِ في مَواضِعَ، منها: باب: تَوْحِيد الأُلُوهِيَّةِ عند بَيانِ نَواقِضِ الإِسْلامِ، وباب القَضاء والقَدَر، وباب: الوَلاء والبَراء، وباب: الفِرَق والأَدْيان، وغَيْر ذلك مِ، الأبواب. ويُطلَق أيضاً، ويُراد بِه مَعْنًى أَخَ

جذر الكلمة :


حرم

المراجع :


العين : (3/223) - تهذيب اللغة : (5/30) - المحكم والمحيط الأعظم : (3/326) - تلبيس إبليس : (ص 324) - التعريفات للجرجاني : (ص 205) - تفسير الطبري : (18/617) - مجموع فتاوى ابن تيمية : (20/90) - لسان العرب : (12/119) - تاج العروس : (31/462) -