الْحَرِيمُ

الْحَرِيمُ


الفقه
ما تَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ لِتَمَامِ الاِنْتِفَاعِ به مما حَوْل الشيء، كالآبار، والشجر، وسُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لأِنَّهُ يَحْرُمُ التعدي عليه . ومن أمثلته تحديد الشرع حريماً للآبار، وشاهده في الحديث الشريف : " حريم البئر العادية خمسون ذراعاً، وحريم البئر النادي خمس وعشرون ذراعاً . " الحاكم : 7041.
انظر : مغني المحتاج للشربيني، 2/363، المغني لابن قدامة، 5/346.