الْحَرَمُ

الْحَرَمُ


الفقه الثقافة والدعوة
يراد به عند الإطلاق مكة، وما حولها، مما جعل الله حكمه حكمها في الحرمة تشريفاً لها، ومن أمثلته وجوب إحرام من يدخلها لحج، أو عمرة من المواقيت المعينة شرعاً .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 2/343و 368، مواهب الجليل للحطاب، 3/30-32، روضة الطالبين للنووي، 3/38، تهذيب الأسماء واللغات للنووي،
تعريفات أخرى :

  • يطلق على المدينة، وما بين الحرة الشرقية، والحرة الغربية، وما بين جبل عير، وجبل ثور، ومن شواهده حديث البخاري : "المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يُقطع شجرُها ." البخاري : 1768.