العليم
كلمة (عليم) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...
يراد به عند الإطلاق مكة، وما حولها، مما جعل الله حكمه حكمها في الحرمة تشريفاً لها، ومن أمثلته وجوب إحرام من يدخلها لحج، أو عمرة من المواقيت المعينة شرعاً .
مصطلح لدى بعض الفقهاء يفيد الخلاف.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَرَمُ بِفَتْحَتَيْنِ مِنْ حَرُمَ الشَّيْءُ حَرَمًا وَحَرَامًا وَحَرُمَ حَرَمًا وَحَرَامًا أَيِ امْتَنَعَ فِعْلُهُ.
وَمِنْهُ الْحَرَامُ بِمَعْنَى الْمَمْنُوعِ. وَالْحُرْمَةُ مَا لاَ يَحِل انْتِهَاكُهُ. وَالْحُرْمَةُ أَيْضًا الْمَهَابَةُ، وَهِيَ اسْمٌ بِمَعْنَى الاِحْتِرَامِ، مِثْل الْفُرْقَةِ وَالاِفْتِرَاقِ، وَالْجَمْعُ حُرُمَاتٌ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ يُطْلَقُ الْحَرَمُ عَلَى أُمُورٍ:
أ - مَكَّةُ وَمَا حَوْلَهَا، وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ إِطْلاَقِ كَلِمَةِ الْحَرَمِ يَقُول الْمَاوَرْدِيُّ: (أَمَّا الْحَرَمُ فَمَكَّةُ وَمَا طَافَ بِهَا مِنْ جَوَانِبِهَا إِِلَى أَنْصَابِ الْحَرَمِ (2)) وَعَلَى ذَلِكَ فَمَكَّةُ جُزْءٌ مِنَ الْحَرَمِ. قَال الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ (2) } هِيَ مَكَّةُ، وَهُمْ قُرَيْشٌ. أَمَّنَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا (3) . وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلاَ تَحِل لأَِحَدٍ قَبْلِي وَلاَ تَحِل لأَِحَدٍ بَعْدِي (4) .
وَجْهُ تَسْمِيَةِ الْحَرَمِ هُوَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَرَّمَ فِيهِ كَثِيرًا مِمَّا لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ فِي غَيْرِهِ، كَالصَّيْدِ وَقَطْعِ النَّبَاتِ وَنَحْوِهِمَا.
ب - الْمَدِينَةُ وَمَا حَوْلَهَا، كَمَا قَال النَّبِيُّ ﷺ: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِِلَى كَذَا لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ. مَنْ أَحْدَث حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (5) .
وَسَيَأْتِي بَيَانُ حُدُودِهِ.
أَوَّلاً: حَرَمُ مَكَّةَ:
أ - دَلِيل تَحْرِيمِهِ:
2 - صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّ مَكَّةَ وَمَا حَوْلَهَا أَيِ الْحَرَمَ الْمَكِّيَّ حَرَامٌ بِتَحْرِيمِ اللَّهِ تَعَالَى إِيَّاهُ.
وَقَدْ وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ آيَاتٌ وَأَحَادِيثُ مِنْهَا:
قَوْله تَعَالَى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ (6) }
قَال الْقُرْطُبِيُّ: أَيْ جُعِلَتْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا أَمِنُوا فِيهِ مِنَ السَّبْيِ وَالْغَارَةِ وَالْقَتْل (7) . وَمِنْهَا قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ (8) وَقَوْلُهُ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِل لأَِحَدٍ قَبْلِي وَلاَ تَحِل لأَِحَدٍ بَعْدِي، وَإِِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ (9) .
وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي حِكْمَتِهِ وُجُوهًا مِنْهَا: الْتِزَامُ مَا ثَبَتَ لَهُ مِنْ أَحْكَامٍ، وَتَبْيِينُ مَا اخْتُصَّ بِهِ مِنَ الْبَرَكَاتِ (10) .
ب - تَحْدِيدُ حَرَمِ مَكَّةَ::
3 - حَدُّ الْحَرَمِ مِنْ جِهَةِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ عِنْدَ التَّنْعِيمِ وَهُوَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ. وَفِي كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ أَرْبَعَةُ أَوْ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ. وَمَبْدَأُ التَّنْعِيمِ مِنْ جِهَةِ مَكَّةَ عِنْدَ بُيُوتِ السُّقْيَا، وَيُقَال لَهَا بُيُوتُ نِفَارٍ، وَيُعْرَفُ الآْنَ بِمَسْجِدِ عَائِشَةَ، فَمَا بَيْنَ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ وَالتَّنْعِيمِ حَرَمٌ. وَالتَّنْعِيمُ مِنَ الْحِل.
وَمِنْ جِهَةِ الْيَمَنِ سَبْعَةُ أَمْيَالٍ عِنْدَ أَضَاةِ لِبْنٍ (بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ كَمَا فِي الْقَامُوسِ وَشِفَاءِ الْغَرَامِ) وَمِنْ جِهَةِ جُدَّةَ عَشَرَةُ أَمْيَالٍ عِنْدَ مُنْقَطَعِ الأَْعْشَاشِ لآِخِرِ الْحُدَيْبِيَةِ، فَهِيَ مِنَ الْحَرَمِ.
وَمِنْ جِهَةِ الْجِعْرَانَةِ تِسْعَةُ أَمْيَالٍ فِي شِعْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ. وَمِنْ جِهَةِ الْعِرَاقِ سَبْعَةُ أَمْيَالٍ عَلَى ثَنِيَّةٍ بِطَرَفِ جَبَل الْمُقَطَّعِ، وَذُكِرَ فِي كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ ثَمَانِيَةُ أَمْيَالٍ.
وَمِنْ جِهَةِ الطَّائِفِ عَلَى عَرَفَاتٍ مِنْ بَطْنِ نَمِرَةَ سَبْعَةُ أَمْيَالٍ عِنْدَ طَرَفِ عُرَنَةَ.
وَلَعَل الاِخْتِلاَفَ فِي تَحْدِيدِ الأَْمْيَال يَرْجِعُ إِِلَى الاِخْتِلاَفِ فِي تَحْدِيدِ أَذْرُعِ الْمِيل وَأَنْوَاعِهَا (11) .
وَابْتِدَاءُ الأَْمْيَال مِنَ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ (12) .
هَذَا وَقَدْ حُدِّدَ الْحَرَمُ الْمَكِّيُّ الآْنَ مِنْ مُخْتَلَفِ الْجِهَاتِ بِأَعْلاَمٍ بَيِّنَةٍ مُبَيِّنَةٍ عَلَى أَطْرَافِهِ مِثْل الْمَنَارِ مَكْتُوبٍ عَلَيْهَا اسْمُ الْعَلَمِ بِاللُّغَاتِ الْعَرَبِيَّةِ وَالأَْعْجَمِيَّةِ.
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (أَعْلاَمُ الْحَرَمِ) .
دُخُول الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ
أ - الدُّخُول بِقَصْدِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ دُخُول الْحَرَمِ بِقَصْدِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الْمُحَدَّدَةِ أَوْ قَبْلَهَا. وَمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ وَيُحْرِمَ مِنْهُ. فَإِِنْ لَمْ يَرْجِعْ فَعَلَيْهِ دَمٌ سَوَاءٌ أَتَرَكَ الْعَوْدَ بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِ عُذْرٍ، عَامِدًا كَانَ أَمْ نَاسِيًا. إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا خَافَ فَوَاتَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِضِيقِ الْوَقْتِ أَوِ الْمَرَضِ الشَّاقِّ فَيُحْرِمُ مِنْ مَكَانِهِ وَعَلَيْهِ الدَّمُ (13) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَامٌ) .
ب - الدُّخُول لأَِغْرَاضٍ أُخْرَى:
5 - يَجُوزُ لِمَنْ كَانَ دَاخِل الْمَوَاقِيتِ (بَيْنَ الْمِيقَاتِ وَالْحَرَمِ) أَنْ يَدْخُل الْحَرَمَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ لِحَاجَتِهِ، لأَِنَّهُ يَتَكَرَّرُ دُخُولُهُ لِحَوَائِجِهِ فَيُحْرَجُ فِي ذَلِكَ، وَالْحَرَجُ مَرْفُوعٌ، فَصَارَ كَالْمَكِّيِّ إِذَا خَرَجَ ثُمَّ دَخَل، بِخِلاَفِ مَا إِذَا دَخَل لِلْحَجِّ لأَِنَّهُ لاَ يَتَكَرَّرُ، فَإِِنَّهُ لاَ يَكُونُ فِي السَّنَةِ إِلاَّ مَرَّةً. وَكَذَا لأَِدَاءِ الْعُمْرَةِ لأَِنَّهُ الْتَزَمَهَا لِنَفْسِهِ.
كَمَا يَجُوزُ لِمَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ إِِلَى الْحِل (دَاخِل الْمَوَاقِيتِ) أَنْ يَدْخُل الْحَرَمَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْل الْحَرَمِ، كَالآْفَاقِيِّ الْمُفْرِدِ بِالْعُمْرَةِ، وَالْمُتَمَتِّعِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.
كَذَلِكَ يَجُوزُ دُخُول الْحَرَمِ لِقِتَالٍ مُبَاحٍ أَوْ خَوْفٍ مِنْ ظَالِمٍ أَوْ لِحَاجَةٍ مُتَكَرِّرَةٍ كَالْحَطَّابِينَ وَالصَّيَّادِينَ وَنَحْوِهِمَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَل مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، وَفِي وُجُوبِ الإِِْحْرَامِ عَلَى مَنْ تَتَكَرَّرُ حَاجَتُهُ مَشَقَّةٌ (14) . 6 - أَمَّا الآْفَاقِيُّ (15) وَمَنْ فِي حُكْمِهِ - غَيْرُ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ - مِمَّنْ يَمُرُّونَ عَلَى الْمَوَاقِيتِ إِذَا أَرَادُوا دُخُول الْحَرَمِ لِحَاجَةٍ أُخْرَى غَيْرِ النُّسُكِ فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ) يَرَوْنَ وُجُوبَ الإِِْحْرَامِ عَلَيْهِمْ بِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُمْ مُجَاوَزَةُ الْمِيقَاتِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.
وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ يَجُوزُ دُخُول الْحَرَمِ لِلآْفَاقِيِّ أَيْضًا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ لَكِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ (16) .
وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ، وَتَفْصِيلُهُ كَالتَّالِي:
قَال الْحَنَفِيَّةُ: الآْفَاقِيُّ إِذَا أَرَادَ دُخُول الْحَرَمِ بِغَيْرِ النُّسُكِ كَمُجَرَّدِ الرُّؤْيَةِ أَوِ النُّزْهَةِ أَوِ التِّجَارَةِ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ إِلاَّ مُحْرِمًا، لأَِنَّ فَائِدَةَ التَّأْقِيتِ هَذَا، لأَِنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الإِِْحْرَامِ عَلَى الْمَوَاقِيتِ. لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ قَال: لاَ تُجَاوِزِ الْمُوَقَّتَ إِلاَّ بِإِِحْرَامٍ (17) فَإِِنْ جَاوَزَهَا الآْفَاقِيُّ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَعَلَيْهِ شَاةٌ. فَإِِنْ عَادَ فَأَحْرَمَ مِنْهُ سَقَطَ الدَّمُ.
أَمَّا لَوْ قَصَدَ مَوْضِعًا مِنَ الْحِل، كَخَلِيصٍ وَجُدَّةَ حَل لَهُ مُجَاوَزَتُهُ بِلاَ إِحْرَامٍ. فَإِِذَا حَل بِهِ الْتَحَقَ بِأَهْلِهِ فَلَهُ دُخُول الْحَرَمِ بِلاَ إِحْرَامٍ. قَالُوا: وَهُوَ الْحِيلَةُ لِمُرِيدِ ذَلِكَ بِقَصْدٍ أَوْلَى، كَمَا إِذَا كَانَ قَصْدُهُ لِجَدَّةٍ مَثَلاً لِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ، وَإِِذَا فَرَغَ مِنْهُ يَدْخُل مَكَّةَ ثَانِيًا، إِذْ لَوْ كَانَ قَصْدُهُ الأَْوَّلِيُّ دُخُول مَكَّةَ وَمِنْ ضَرُورَتِهِ أَنْ يَمُرَّ بِالْحِل فَلاَ يَحِل لَهُ تَجَاوُزُ الْمِيقَاتِ بِدُونِ إِحْرَامٍ (18) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ كُل مُكَلَّفٍ حُرٍّ أَرَادَ دُخُول مَكَّةَ فَلاَ يَدْخُلُهَا إِلاَّ بِإِِحْرَامٍ بِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ وُجُوبًا، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ تَعَدِّي الْمِيقَاتِ بِلاَ إِحْرَامٍ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَرَدِّدِينَ أَوْ يَعُودُ إِِلَى مَكَّةَ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْهَا مِنْ مَكَان قَرِيبٍ (أَيْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ) لَمْ يَمْكُثْ فِيهِ كَثِيرًا فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ لاَ يَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْمُكَلَّفِ كَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ (19) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ دُخُول مَكَّةَ أَوِ الْحَرَمَ أَوْ أَرَادَ نُسُكًا تَجَاوُزُ الْمِيقَاتِ. . إِلاَّ لِقِتَالٍ مُبَاحٍ لِدُخُولِهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ (20) . أَوْ لِخَوْفٍ، أَوْ حَاجَةٍ مُتَكَرِّرَةٍ كَحَطَّابٍ، وَنَاقِل الْمِيرَةِ، وَلِصَيْدٍ، وَاحْتِشَاشٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَمَكِّيٍّ يَتَرَدَّدُ إِِلَى قَرْيَتِهِ بِالْحِل (21) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ - كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ -: إِنَّ مَنْ أَرَادَ دُخُول مَكَّةَ لِحَاجَةٍ لاَ تَتَكَرَّرُ كَزِيَارَةٍ، أَوْ تِجَارَةٍ، أَوْ رِسَالَةٍ، أَوْ كَانَ مَكِّيًّا عَائِدًا مِنْ سَفَرِهِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ. وَفِي قَوْلٍ: يَجِبُ عَلَيْهِ الإِِْحْرَامُ. وَعَلَى كُلٍّ فَقَدْ نَصُّوا أَنَّهُ لَوْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ أَرَادَ النُّسُكَ فَمِيقَاتُهُ مَوْضِعُهُ وَلاَ يُكَلَّفُ الْعَوْدَ إِِلَى الْمِيقَاتِ (22) .
دُخُول الْكَافِرِ لِلْحَرَمِ:
7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِ السُّكْنَى وَالإِِْقَامَةُ فِي الْحَرَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا (23) }
وَالْمُرَادُ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْحَرَمُ بِدَلِيل قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَعْدَهُ: {وَإِِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (24) } أَيْ إِنْ خِفْتُمْ فَقْرًا وَضَرَرًا بِمَنْعِهِمْ مِنَ الْحَرَمِ وَانْقِطَاعِ مَا كَانَ يَحْصُل لَكُمْ بِمَا يَجْلِبُونَهُ إِلَيْكُمْ مِنَ الْمَكَاسِبِ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجَلَبَ إِنَّمَا يُجْلَبُ إِِلَى الْبَلَدِ وَالْحَرَمِ، لاَ إِِلَى الْمَسْجِدِ نَفْسِهِ.
وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوا النَّبِيَّ ﷺ مِنْهُ، فَعُوقِبُوا بِالْمَنْعِ مِنْ دُخُولِهِ بِكُل حَالٍ (25) . ﷺ
وَاخْتَلَفُوا فِي اجْتِيَازِ الْكَافِرِ الْحَرَمَ بِصِفَةٍ مُؤَقَّتَةٍ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِِلَى مَنْعِ دُخُول الْكُفَّارِ إِِلَى الْحَرَمِ مُطْلَقًا، لِعُمُومِ الآْيَةِ. فَإِِنْ أَرَادَ كَافِرٌ الدُّخُول إِِلَى الْحَرَمِ مُنِعَ مِنْهُ. فَإِِنْ كَانَتْ مَعَهُ مِيرَةٌ أَوْ تِجَارَةٌ خَرَجَ إِلَيْهِ مَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ وَلَمْ يُتْرَكْ هُوَ يَدْخُل. وَإِِنْ كَانَ رَسُولاً إِِلَى إِمَامٍ بِالْحَرَمِ خَرَجَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْمَعُ رِسَالَتَهُ وَيُبَلِّغُهَا إِيَّاهُ. فَإِِنْ قَال: لاَ بُدَّ لِي مِنْ لِقَاءِ الإِِْمَامِ وَكَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي ذَلِكَ خَرَجَ إِلَيْهِ الإِِْمَامُ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ بِالدُّخُول.
وَإِِذَا أَرَادَ مُشْرِكٌ دُخُول الْحَرَمِ لِيُسْلِمَ فِيهِ مُنِعَ مِنْهُ حَتَّى يُسْلِمَ قَبْلَهُ (26) .
قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: وَإِِذَا دَخَل الْمُشْرِكُ الْحَرَمَ بِغَيْرِ إِذْنٍ عُزِّرَ وَلَمْ يُسْتَبَحْ بِهِ قَتْلُهُ، وَإِِنْ دَخَلَهُ بِإِِذْنٍ لَمْ يُعَزَّرْ وَيُنْكَرُ عَلَى مَنْ أَذِنَ لَهُ (27) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يُمْنَعُ الذِّمِّيُّ مِنْ دُخُول الْحَرَمِ، وَلاَ يَتَوَقَّفُ جَوَازُ دُخُولِهِ عَلَى إِذْنِ مُسْلِمٍ وَلَوْ كَانَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ (28) .
يَقُول الْجَصَّاصُ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ (29) } : يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ دُخُول سَائِرِ الْمَسَاجِدِ، وَإِِنَّمَا مَعْنَى الآْيَةِ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ خَاصًّا فِي الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ كَانُوا مَمْنُوعِينَ مِنْ دُخُول مَكَّةَ وَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ، لأَِنَّهُمْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ ذِمَّةٌ، وَكَانَ لاَ يُقْبَل مِنْهُمُ إِلاَّ الإِِْسْلاَمُ أَوِ السَّيْفُ وَهُمْ مُشْرِكُو الْعَرَبِ. أَوْ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَنْعُهُمْ مِنْ دُخُول مَكَّةَ لِلْحَجِّ، وَيَدُل عَلَى ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {وَإِِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً (30) } الآْيَةَ، وَإِِنَّمَا كَانَتْ خَشْيَةُ الْعَيْلَةِ لاِنْقِطَاعِ تِلْكَ الْمَوَاسِمِ بِمَنْعِهِمْ مِنَ الْحَجِّ، لأَِنَّهُمْ كَانُوا يَنْتَفِعُونَ بِالتِّجَارَاتِ الَّتِي كَانَتْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ (31) .
مَرَضُ الْكَافِرِ فِي الْحَرَمِ وَمَوْتُهُ:
8 - تَقَدَّمَ أَنَّ الْكَافِرَ لاَ يَجُوزُ لَهُ الدُّخُول إِِلَى الْحَرَمِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. فَلَوْ دَخَل مَسْتُورًا وَمَرِضَ أُخْرِجَ إِِلَى الْحِل. وَإِِذَا مَاتَ فِي الْحَرَمِ حَرُمَ دَفْنُهُ فِيهِ، فَإِِنْ دُفِنَ نُبِشَ قَبْرُهُ وَنُقِل إِِلَى الْحِل، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَلِيَ فَيُتْرَكُ كَمَا تُرِكَ أَمْوَاتُ الْجَاهِلِيَّةِ (32) .
الْقِتَال فِي الْحَرَمِ:
9 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ دَخَل الْحَرَمَ مُقَاتِلاً وَبَدَأَ الْقِتَال فِيهِ، يُقَاتَل، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ (33) } .
وَكَذَلِكَ مَنِ ارْتَكَبَ فِي الْحَرَمِ جَرِيمَةً مِنْ جَرَائِمِ الْحُدُودِ أَوِ الْقِصَاصِ مِمَّا يُوجِبُ الْقَتْل فَإِِنَّهُ يُقْتَل فِيهِ اتِّفَاقًا لاِسْتِخْفَافِهِ بِالْحَرَمِ، كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفِقْرَةِ التَّالِيَةِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي قِتَال الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ عَلَى أَهْل الْعَدْل فِي الْحَرَمِ إِذَا لَمْ يَبْدَءُوا بِالْقِتَال. فَذَهَبَ طَاوُسٌ وَالْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَصَحَّحَهُ الْقُرْطُبِيُّ، وَقَوْل الْقَفَّال وَالْمَاوَرْدِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ إِِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ قِتَالُهُمْ فِي الْحَرَمِ مَعَ بَغْيِهِمْ. وَلَكِنَّهُمْ لاَ يُطْعَمُونَ وَلاَ يُسْقَوْنَ وَلاَ يُؤْوَوْنَ وَلاَ يُبَايَعُونَ حَتَّى يَخْرُجُوا مِنَ الْحَرَمِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} قَال مُجَاهِدٌ: الآْيَةُ مُحْكَمَةٌ، فَلاَ يَجُوزُ قِتَال أَحَدٍ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يُقَاتِل.
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا (34) } . وَلِقَوْلِهِ ﷺ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِِنَّهُ لَمْ يَحِل الْقِتَال فِيهِ لأَِحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِل لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ (35) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ وَصَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ: إِنَّهُ إِذَا الْتَجَأَ إِِلَى الْحَرَمِ طَائِفَةٌ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ، أَوْ طَائِفَةٌ مِنَ الْبُغَاةِ، أَوْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ يَجُوزُ قِتَالُهُمْ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ وَرَدَ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَال: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلاَ يَحِل لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلاَ يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً. فَإِِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَال رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ﷺ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَْمْسِ (36) .
وَهَذَا قَوْل سَنَدٍ وَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَصَوَّبَهُ ابْنُ هَارُونَ فِي الْحَاصِرِ مِنَ الْحَجِّ، وَحَكَى الْحَطَّابُ عَنْ مَالِكٍ جَوَازَ قِتَال أَهْل مَكَّةَ إِذَا بَغَوْا عَلَى أَهْل الْعَدْل، قَال: وَهُوَ قَوْل عِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ.
وَهَذَا قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ أَيْضًا، فَقَدْ جَاءَ فِي تُحْفَةِ الرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ: فَإِِنْ بَغَوْا عَلَى أَهْل الْعَدْل قَاتَلَهُمْ عَلَى بَغْيِهِمْ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ رَدُّهُمْ عَنِ الْبَغْيِ إِلاَّ بِالْقِتَال.
وَاسْتَدَل مَنْ أَجَازَ الْقِتَال فِي الْحَرَمِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِِذَا انْسَلَخَ الأَْشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (37) } وَقَالُوا: إِنَّ هَذِهِ الآْيَةَ نَاسِخَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (38) } . وَقَالُوا أَيْضًا: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَل مَكَّةَ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ، فَقِيل: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَال: اقْتُلُوهُ (39) .
وَأَجَابُوا عَنِ الأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي تَحْرِيمِ الْقِتَال بِمَكَّةَ أَنَّ مَعْنَاهَا تَحْرِيمُ نَصْبِ الْقِتَال عَلَيْهِمْ بِمَا يَعُمُّ كَالْمَنْجَنِيقِ وَغَيْرِهِ إِذَا أَمْكَنَ إِصْلاَحُ الْحَال بِدُونِ ذَلِكَ.
وَلأَِنَّ قِتَال أَهْل الْبَغْيِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي لاَ يَجُوزُ أَنْ تُضَاعَ، وَلأََنْ تَكُونَ مَحْفُوظَةً فِي حَرَمِهِ أَوْلَى مِنْ أَنْ تَكُونَ مُضَاعَةً فِيهِ (40) . ج - قَطْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ:
10 - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ قَطْعِ أَوْ قَلْعِ نَبَاتِ الْحَرَمِ إِذَا كَانَ مِمَّا لاَ يَسْتَنْبِتُهُ النَّاسُ عَادَةً وَهُوَ رَطْبٌ، كَالطُّرَفَاءِ، وَالسَّلَمِ، وَالْبَقْل، الْبَرِّيِّ، وَنَحْوِهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ شَجَرًا أَمْ غَيْرَهُ، وَالأَْصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا (41) } .
وَلِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ إِِلَى قَوْلِهِ: لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا (42) .
وَيَسْتَوِي فِي الْحُرْمَةِ الْمُحَرَّمُ وَغَيْرُهُ، لأَِنَّهُ لاَ تَفْصِيل فِي النُّصُوصِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلأَْمْنِ. وَلأَِنَّ حُرْمَةَ التَّعَرُّضِ لأَِجْل الْحَرَمِ، فَيَسْتَوِي فِيهِ الْمُحَرَّمُ وَغَيْرُهُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (43) .
وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ الإِِْذْخِرُ، لِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَال فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا قَال الْعَبَّاسُ ﵁ إِلاَّ الإِِْذْخِرَ يَا رَسُول اللَّهِ فَإِِنَّهُ مَتَاعٌ لأَِهْل مَكَّةَ لِحَيِّهِمْ وَمَيِّتِهِمْ، فَقَال النَّبِيُّ ﷺ: إِلاَّ الإِِْذْخِرَ (44) . وَالْمَعْنَى فِيهِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْعَبَّاسُ ﵁ وَهُوَ حَاجَةُ أَهْل مَكَّةَ إِِلَى ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِمْ وَمَمَاتِهِمْ (45) .
وَأَلْحَقَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ) بِالإِِْذْخِرِ السِّنَّا وَالسِّوَاكَ وَالْعَصَا وَمَا أُزِيل مِنَ النَّبَاتِ بِقَصْدِ السُّكْنَى بِمَوْضِعِهِ لِلضَّرُورَةِ. كَمَا أَلْحَقَ بِهِ جُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ الشَّوْكَ كَالْعَوْسَجِ وَغَيْرِهِ مِنْ كُل مَا هُوَ مُؤْذٍ (46) .
وَأَطْلَقَ غَيْرُهُمُ الْقَوْل بِالْحُرْمَةِ لِيَشْمَل سَائِرَ الأَْشْجَارِ وَالْحَشِيشَ إِلاَّ مَا وَرَدَ النَّصُّ بِاسْتِثْنَائِهِ وَهُوَ الإِِْذْخِرُ، وَذَلِكَ لِمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا أَيْ مَكَّةَ. وَلأَِنَّ الْغَالِبَ فِي شَجَرِ الْحَرَمِ الشَّوْكُ، فَلَمَّا حَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَطْعَ شَجَرِهِ وَالشَّوْكُ غَالِبُهُ كَانَ ظَاهِرًا فِي تَحْرِيمِهِ (47) . وَلاَ بَأْسَ بِأَخْذِ الْكَمْأَةِ (الْفَقْعِ) لأَِنَّهُمَا لاَ أَصْل لَهُمَا فَلَيْسَا بِشَجَرٍ وَلاَ حَشِيشٍ (48) .
أَمَّا الْيَابِسُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَحَشِيشِهِ فَلاَ يَحْرُمُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) ، لأَِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتِ لِخُرُوجِهِ عَنْ حَدِّ النُّمُوِّ (49) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ فَرْقَ بَيْنَ أَخْضَرِهِ وَيَابِسِهِ (50) .
وَيَجُوزُ قَطْعُ وَقَلْعُ مَا يَسْتَنْبِتُهُ النَّاسُ عَادَةً كَخَسٍّ، وَبَقْلٍ، وَكُرَّاتٍ، وَحِنْطَةٍ، وَبِطِّيخٍ، وَقِثَّاءٍ وَنَخْلٍ وَعِنَبٍ، وَإِِنْ لَمْ يُعَالَجْ بِأَنْ نَبَتَ بِنَفْسِهِ، اعْتِبَارًا بِأَصْلِهِ، فَإِِنَّ النَّاسَ مِنْ لَدُنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِِلَى يَوْمِنَا هَذَا يَزْرَعُونَهُ فِي الْحَرَمِ وَيَحْصُدُونَهُ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْ أَحَدٍ.
وَلاَ فَرْقَ فِي الْجَوَازِ بَيْنَ الشَّجَرِ وَغَيْرِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ مَا اسْتَنْبَتَهُ الآْدَمِيُّ مِنَ الشَّجَرِ كَغَيْرِ الْمُسْتَنْبَتِ فِي الْحُرْمَةِ وَالضَّمَانِ، لِعُمُومِ الْحَدِيثِ الْمَانِعِ مِنْ قَطْعِ الشَّجَرِ.
وَالْقَوْل الثَّانِي عِنْدَهُمْ: قِيَاسُهُ بِالزَّرْعِ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَضْرَاوَاتِ، فَإِِنَّهُ يَجُوزُ قَطْعُهُ وَلاَ ضَمَانَ فِيهِ بِلاَ خِلاَفٍ. وَإِِذَا كَانَ أَصْل الشَّجَرَةِ فِي الْحَرَمِ وَأَغْصَانُهَا فِي الْحِل فَهِيَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ، وَإِِنْ كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحِل وَأَغْصَانُهَا فِي الْحَرَمِ فَهِيَ مِنَ الْحِل اعْتِبَارًا لِلأَْصْل (51) .
رَعْيُ حَشِيشِ الْحَرَمِ وَالاِحْتِشَاشُ فِيهِ
11 - يَجُوزُ رَعْيُ حَشِيشِ الْحَرَمِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَقَوْل أَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ) لأَِنَّ الْهَدْيَ كَانَ يَدْخُل إِِلَى الْحَرَمِ فَيَكْثُرُ فِيهِ فَلَمْ يُنْقَل أَنَّهُمْ كَانُوا يَكُمُّونَ أَفْوَاهَهُ، وَلأَِنَّ بِهِمْ حَاجَةً إِِلَى ذَلِكَ أَشْبَهَ الإِِْذْخِرَ.
وَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّهُ لَمَّا مُنِعَ مِنَ التَّعَرُّضِ لِحَشِيشِ الْحَرَمِ اسْتَوَى فِيهِ التَّعَرُّضُ بِنَفْسِهِ وَبِإِِرْسَال الْبَهِيمَةِ عَلَيْهِ، لأَِنَّ فِعْل الْبَهِيمَةِ يُضَافُ إِِلَى صَاحِبِهَا، كَمَا فِي الصَّيْدِ فَإِِنَّهُ لَمَّا حَرُمَ عَلَيْهِ التَّعَرُّضُ اسْتَوَى فِيهِ اصْطِيَادُهُ بِنَفْسِهِ، وَبِإِِرْسَال الْكَلْبِ، كَذَا هَذَا (52) .
أَمَّا الاِحْتِشَاشُ أَيْ قَطْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ لِلْبَهَائِمِ فَمَنَعَهُ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ) لِقَوْلِهِ ﷺ لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا (53)
وَفِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ حِل أَخْذِ نَبَاتِهِ مِنْ حَشِيشٍ أَوْ نَحْوِهِ بِالْقَطْعِ لاَ بِالْقَلْعِ لِعَلَفِ الْبَهَائِمِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ كَالإِِْذْخِرِ.
وَالْخِلاَفُ فِيمَا لاَ يَسْتَنْبِتُهُ النَّاسُ عَادَةً: أَمَّا مَا يَسْتَنْبِتُهُ النَّاسُ عَادَةً فَيَجُوزُ فِيهِ الاِحْتِشَاشُ اتِّفَاقًا (54) .
ضَمَانُ قَطْعِ النَّبَاتِ فِي الْحَرَمِ:
12 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِِلَى أَنَّ مَنْ قَطَعَ مَا يَحْرُمُ مِنْ نَبَاتِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ مُحْرِمًا كَانَ أَوْ حَلاَلاً. وَاسْتَدَلُّوا بِفِعْل عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﵄ فَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بِشَجَرٍ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يُضْمَرُ بِأَهْل الطَّوَافِ فَقُطِعَ وَفْدَاهُ. وَيَقُول ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي الدَّوْحَةِ بَقَرَةٌ، وَفِي الْجَزْلَةِ شَاةٌ. وَالدَّوْحَةُ الشَّجَرَةُ الْعَظِيمَةُ، وَالْجَزْلَةُ الصَّغِيرَةُ.
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي نَوْعِ الضَّمَانِ: فَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: تُضْمَنُ الشَّجَرَةُ الْكَبِيرَةُ وَالْمُتَوَسِّطَةُ عُرْفًا بِبَقَرَةٍ، وَالصَّغِيرَةُ بِشَاةٍ، لِمَا تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄. وَيُضْمَنُ الْغُصْنُ بِمَا نَقَصَ. وَإِِنْ قَلَعَ شَجَرًا مِنَ الْحَرَمِ فَغَرَسَهُ فِي الْحِل لَزِمَهُ رَدُّهُ، فَإِِنْ تَعَذَّرَ أَوْ يَبِسَتْ وَجَبَ الضَّمَانُ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الضَّمَانُ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ بِالْقِيمَةِ.
وَاتَّفَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَكُونُ لِلصَّوْمِ فِي جَزَاءِ قَطْعِ نَبَاتِ الْحَرَمِ مَدْخَلٌ، لأَِنَّ حُرْمَتَهُ بِسَبَبِ الْحَرَمِ لاَ بِالإِِْحْرَامِ، وَلِهَذَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَالْحَلاَل عَلَى السَّوَاءِ.
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَمَعَ قَوْلِهِمْ بِحُرْمَةِ قَطْعِ نَبَاتِ الْحَرَمِ الَّذِي يَحْرُمُ قَطْعُهُ. قَالُوا: إِنْ فَعَل فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَلاَ جَزَاءَ عَلَيْهِ (55) .
صَيْدُ الْحَرَمِ:
13 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ فِي الْحَرَمِ صَيْدُ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ، وَهُوَ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ وَتَنَاسُلُهُ فِي الْبَرِّ دُونَ الْبَحْرِيِّ وَهُوَ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ فِي الْبَحْرِ.
وَالْمُرَادُ بِصَيْدِ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ أَنْ يَكُونَ الْحَيَوَانُ مُتَوَحِّشًا فِي أَصْل الْخِلْقَةِ، وَلَوْ صَارَ مُسْتَأْنَسًا، نَحْوَ الظَّبْيِ الْمُسْتَأْنَسِ.
وَيَسْتَوِي عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ أَنْ يَكُونَ مَأْكُول اللَّحْمِ أَوْ غَيْرَ مَأْكُول اللَّحْمِ.
وَقَيَّدَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنْ يَكُونَ مَأْكُول اللَّحْمِ، فَلاَ يَحْرُمُ صَيْدُ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ غَيْرِ مَأْكُول اللَّحْمِ عِنْدَهُمْ.
وَدَلِيل حُرْمَةِ صَيْدِ الْحَرَمِ قَوْلُهُ ﷺ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ إِِلَى قَوْلِهِ: لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَوْكُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا (56) .
وَحُرْمَةُ صَيْدِ الْحَرَمِ تَشْمَل الْمُحْرِمَ وَالْحَلاَل، كَمَا تَشْمَل الْحُرْمَةُ إِيذَاءَ الصَّيْدِ أَوِ الاِسْتِيلاَءَ عَلَيْهِ وَتَنْفِيرَهُ أَوِ الْمُسَاعِدَةَ عَلَى الصَّيْدِ بِأَيِّ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، مِثْل الدَّلاَلَةِ عَلَيْهِ، أَوِ الإِِْشَارَةِ إِلَيْهِ أَوِ الأَْمْرِ بِقَتْلِهِ (57) .
وَمَنْ مَلَكَ صَيْدًا فِي الْحِل فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُل بِهِ الْحَرَمَ لَزِمَهُ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ وَإِِرْسَالُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّ الْحَرَمَ سَبَبٌ مُحَرِّمٌ لِلصَّيْدِ وَيُوجِبُ ضَمَانَهُ، فَحَرُمَ اسْتِدَامَةُ إِمْسَاكِهِ كَالإِِْحْرَامِ، فَإِِنْ لَمْ يُرْسِلْهُ وَتَلِفَ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ، فَإِِنْ بَاعَهُ رُدَّ الْبَيْعُ إِنْ بَقِيَ، وَإِِنْ فَاتَ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ أَدْخَل الْحَلاَل مَعَهُ إِِلَى الْحَرَمِ صَيْدًا مَمْلُوكًا لَهُ لاَ يَضْمَنُهُ، بَل لَهُ إِمْسَاكُهُ فِيهِ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ، لأَِنَّهُ صَيْدُ حِلٍّ. وَلَوْ رَمَى مِنَ الْحِل صَيْدًا فِي الْحَرَمِ ضَمِنَهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّهُ صَيْدُ الْحَرَمِ. وَكَذَا لَوْ رَمَى مِنَ الْحَرَمِ صَيْدًا فِي الْحِل عِنْدَ الْجُمْهُورِ، لأَِنَّ بِدَايَةِ الرَّمْيِ مِنَ الْحَرَمِ. وَقَال أَشْهَبُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ يُضْمَنُ نَظَرًا لاِنْتِهَاءِ الرَّمْيَةِ.
وَضَمَانُ الصَّيْدِ يَكُونُ بِالْمِثْل فِيمَا لَهُ مِثْل مِنَ النَّعَمِ، أَوِ الْقِيمَةِ فِيهِ، وَفِيمَا لاَ مِثْل لَهُ بِتَقْوِيمِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ عَلَى النَّحْوِ الْمُبَيَّنِ فِي جَزَاءِ الإِِْحْرَامِ. يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ: ف 160 - 164) .
وَفِي الزَّيْلَعِيِّ وَلاَ يُجْزِيهِ الصَّوْمُ لأَِنَّهُ غَرَامَةٌ كَغَرَامَةِ الأَْمْوَال وَشَجَرِ الْحَرَمِ. وَالْجَامِعُ أَنَّهُمَا ضَمَانُ الْمَحَل لاَ جَزَاءُ الْفِعْل (58) .
14 - وَلاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَلاَ لِلْحَلاَل أَكْل لَحْمِ صَيْدِ الْحَرَمِ الْبَرِّيِّ، وَلاَ الاِنْتِفَاعُ بِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ. أَمَّا صَيْدُ الْبَحْرِ فَحَلاَلٌ أَكْلُهُ لِلْمُحْرِمِ وَالْحَلاَل لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أُحِل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا (59) } .
أَمَّا إِذَا صَادَ الْحَلاَل صَيْدًا خَارِجَ الْحَرَمِ فَهَل يَحِل لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ أَمْ لاَ (60) ؟ فِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَامٌ (2))
وَتَفْصِيل أَحْكَامِ الصَّيْدِ فِي مُصْطَلَحِ: (صَيْدٌ) .
مَا يَجُوزُ قَتْلُهُ فِي الْحَرَمِ:
15 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ قَتْل الْغُرَابِ وَالْحِدَأَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْحَيَّةِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالذِّئْبِ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ، لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (61) وَرُوِيَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَال: خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَْبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا (62) .
وَالْغُرَابُ الأَْبْقَعُ هُوَ الَّذِي يَأْكُل الْجِيَفَ، فَلاَ يَجُوزُ صَيْدُ الْغُرَابِ الصَّغِيرِ الَّذِي يَأْكُل الْحَبَّ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يَجُوزُ قَتْل الْحِدَأَةِ الصَّغِيرَةِ أَيْضًا لاِنْتِفَاءِ الإِِْيذَاءِ مِنْهَا (63) .
وَأَجَازَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) قَتْل كُل مُؤْذٍ بِطَبْعِهِ كَالأَْسَدِ وَالنَّمِرِ وَالْفَهْدِ وَسَائِرِ السِّبَاعِ، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ فِي السِّبَاعِ غَيْرِ الصَّائِلَةِ وَنَحْوِهَا كَالْبَازِي وَالصَّقْرِ. كَمَا أَجَازَ الْجُمْهُورُ قَتْل سَائِرِ الْهَوَامِّ وَالْحَشَرَاتِ. وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنَ الْجَوَازِ قَتْل مَا لاَ يَكُونُ مُؤْذِيًا مِنْهَا (64) . وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ) .
نَقْل تُرَابِ الْحَرَمِ:
16 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِحُرْمَةِ نَقْل تُرَابِ الْحَرَمِ وَأَحْجَارِهِ وَمَا عُمِل مِنْ طِينِهِ - كَالأَْبَارِيقِ وَغَيْرِهَا - إِِلَى الْحِل، فَيَجِبُ رَدُّهُ إِِلَى الْحَرَمِ، وَنُقِل عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ كَرَاهَتُهُ. قَال الزَّرْكَشِيُّ فِي إِعْلاَمِ السَّاجِدِ: يَحْرُمُ نَقْل تُرَابِ الْحَرَمِ وَأَحْجَارِهِ عَنْهُ إِِلَى جَمِيعِ الْبُلْدَانِ، وَهَذَا هُوَ الأَْصَحُّ وَاَلَّذِي أَوْرَدَهُ الرَّافِعِيُّ كَرَاهَتُهُ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِإِِخْرَاجِ أَحْجَارِ الْحَرَمِ وَتُرَابِهِ، نَقَلَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الأُْمِّ، وَهُوَ الْمَنْقُول عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، لَكِنَّهُمَا كَرِهَاهُ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِِلَى أَنَّهُ لاَ يُخْرَجُ مِنْ تُرَابِ الْحَرَمِ، وَلاَ يُدْخَل إِلَيْهِ مِنَ الْحِل، وَلاَ يُخْرَجُ مِنْ حِجَارَةِ مَكَّةَ إِِلَى الْحِل، وَالإِِْخْرَاجُ أَشَدُّ فِي الْكَرَاهَةِ (65) .
أَمَّا نَقْل تُرَابِ الْحِل إِِلَى الْحَرَمِ فَجَوَّزَهُ الْفُقَهَاءُ، لَكِنَّهُ قَال بَعْضُهُمْ: مَكْرُوهٌ. وَقَال بَعْضُهُمْ: خِلاَفُ الأَْوْلَى، لِئَلاَّ يَحْدُثَ لَهَا حُرْمَةٌ لَمْ تَكُنْ.
وَلاَ خِلاَفَ فِي جَوَازِ نَقْل مَاءِ زَمْزَمَ إِِلَى الْحِل لأَِنَّهُ يُسْتَخْلَفُ، فَهُوَ كَالثَّمَرَةِ.
وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِل مَاءَ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَحْمِلُهُ (66) .
وَلَمْ نَعْثُرْ فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ عَلَى نَصٍّ فِي الْمَوْضُوعِ.
بَيْعُ رِبَاعِ (67) الْحَرَمِ وَكِرَاؤُهَا:
17 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ رِبَاعِ الْحَرَمِ وَبِقَاعِ الْمَنَاسِكِ وَلاَ كِرَاؤُهَا، لِحَدِيثِ: مَكَّةُ حَرَامٌ وَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَحَرَامٌ أَجْرُ بُيُوتِهَا (68) وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَال: تُوُفِّيَ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدُورُ مَكَّةَ كَانَتْ تُدْعَى السَّوَائِبَ، مَنِ احْتَاجَ سَكَنَ وَمِنِ اسْتَغْنَى أَسْكَنَ.
قَال فِي الْبَدَائِعِ: ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَوْلُهُ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَامٌ وَهِيَ اسْمٌ لِلْبُقْعَةِ، وَالْحَرَامُ لاَ يَكُونُ مَحَلًّا لِلتَّمْلِيكِ.
وَعَلَّل الْبُهُوتِيُّ التَّحْرِيمَ بِأَنَّ مَكَّةَ فُتِحَتْ عَنْوَةً وَلَمْ تُقْسَمْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ فَصَارَتْ وَقْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ (69) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَهُوَ غَيْرُ الْمَشْهُورِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ وَإِِجَارَةُ دُورِ الْحَرَمِ، لأَِنَّهَا عَلَى مِلْكِ أَرْبَابِهَا، يَجُوزُ لَهُمُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِبَيْعٍ، وَرَهْنٍ، وَإِِجَارَةٍ.
قَال اللَّهُ تَعَالَى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ (70) } فَنَسَبَ الدِّيَارَ إِِلَى الْمَالِكِينَ. وَقَال النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ دَخَل دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ (71) نَسَبَ الدَّارَ إِِلَى مَالِكِهَا. وَقَال ﷺ أَيْضًا: " وَهَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ (72) ".
وَاسْتَدَلُّوا لِلْجَوَازِ أَيْضًا بِعُمُومِ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ. وَلأَِنَّ الأَْصْل فِي الأَْرَاضِي أَنْ تَكُونَ مَحَلًّا لِلتَّمْلِيكِ، إِلاَّ أَنَّهُ امْتَنَعَ تَمَلُّكُ بَعْضِهَا شَرْعًا لِعَارِضِ الْوَقْفِ كَالْمَسَاجِدِ، وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْحَرَمِ. وَقَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: بِالْجَوَازِ مَعَ الْكَرَاهَةِ.
وَقَيَّدَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ - كَرَاهَةَ إِجَارَةِ بُيُوتِ مَكَّةَ بِالْمَوْسِمِ مِنَ الْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ، لِكَثْرَةِ احْتِيَاجِ النَّاسِ إِلَيْهَا - أَمَّا مِنَ الْمُقِيمِ وَالْمُجَاوِرِ فَلاَ بَأْسَ بِهَا.
هَذَا، وَقَدْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا الْمَوْضُوعَ مَعَ اتِّجَاهَاتِ الْفُقَهَاءِ وَأَدِلَّتِهِمْ بِإِِسْهَابٍ (73) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ أَيْضًا فِي مُصْطَلَحِ: (رِبَاعٌ) .
مَا اخْتُصَّ بِهِ الْحَرَمُ مِنْ أَحْكَامٍ أُخْرَى:
أ - نَذْرُ الْمَشْيِ إِِلَى الْحَرَمِ وَالصَّلاَةِ فِيهِ:
18 - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَوْ إِتْيَانَهُ وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا آخَرَ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ فَعَلَيْهِ أَحَدُ النُّسُكَيْنِ: (الْحَجُّ أَوِ الْعُمْرَةُ) لأَِنَّهُ قَدْ تُعُورِفَ إِيجَابُ النُّسُكِ بِهَذَا اللَّفْظِ فَكَانَ كَقَوْلِهِ: عَلَيَّ أَحَدُ النُّسُكَيْنِ.
وَلِمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ أُخْتِ عُقْبَةَ أَنَّهَا نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَمْشِيَ وَتَرْكَبَ. (74) وَكَذَا إِذَا نَذَرَ الْمَشْيَ إِِلَى مَكَّةَ أَوْ إِِلَى الْكَعْبَةِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ إِِلَى بَيْتِ اللَّهِ (75) .
أَمَّا إِذَا نَذَرَ الإِِْتْيَانَ أَوِ الْمَشْيَ إِِلَى الْحَرَمِ أَوِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَوْ نَوَى بِبَيْتِ اللَّهِ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ أَوِ الْمَسْجِدَ الأَْقْصَى، أَوْ سَائِرَ الْمَسَاجِدِ فَاخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْفُقَهَاءِ:
قَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ قَال: عَلَيَّ الْمَشْيُ إِِلَى الْحَرَمِ أَوِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِعَدَمِ الْعُرْفِ فِي الْتِزَامِ النُّسُكِ بِهِ. وَقَال الصَّاحِبَانِ: يَلْزَمُهُ النُّسُكُ أَخْذًا بِالاِحْتِيَاطِ لأَِنَّهُ لاَ يُتَوَصَّل إِِلَى الْحَرَمِ وَلاَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلاَّ بِالإِِْحْرَامِ فَكَانَ بِذَلِكَ مُلْتَزِمًا لِلإِِْحْرَامِ، وَلَوْ نَوَى بِقَوْلِهِ (بَيْتَ اللَّهِ) مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ أَوْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ أَوْ مَسْجِدًا غَيْرَهُمَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، لأَِنَّ النَّذْرُ إِنَّمَا يَجِبُ وَفَاؤُهُ - عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ وَاجِبٌ، إِذِ الْمَسَاجِدُ كُلُّهَا بُيُوتُ اللَّهِ، وَسَائِرُ الْمَسَاجِدِ يَجُوزُ الدُّخُول فِيهَا بِلاَ إِحْرَامٍ فَلاَ يَصِيرُ بِهِ مُلْتَزِمًا لِلإِِْحْرَامِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِِلَى أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِِلَى مَسْجِدِ مَكَّةَ وَلَوْ لِصَلاَةٍ يَلْزَمُهُ، كَمَا يَلْزَمُ نَاذِرَ الْمَشْيِ إِِلَى مَكَّةَ أَوْ الْبَيْتِ الْحَرَامِ أَوْ جُزْئِهِ الْمُتَّصِل بِهِ كَبَابِهِ، وَرُكْنِهِ، وَمُلْتَزَمِهِ، وَشَاذَرْوَانِهِ وَحِجْرِهِ. وَلاَ يَلْزَمُ الْمَشْيُ لِغَيْرِ ذَلِكَ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْحَرَمِ، كَزَمْزَمَ وَالْمَقَامِ، وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَوْ خَارِجًا عَنِ الْحَرَمِ كَعَرَفَةَ (76) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا نَذَرَ الْمَشْيَ إِِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَوْ إِتْيَانَهُ وَقَصَدَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، أَوْ صَرَّحَ بِلَفْظِ الْحَرَامِ، فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ إِتْيَانِهِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَقُل الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَلاَ نَوَاهُ، أَوْ نَذَرَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ وَلَمْ يَنْوِ الْحَجَّ لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ، لأَِنَّ بَيْتَ اللَّهِ تَعَالَى يَصْدُقُ عَلَى بَيْتِهِ الْحَرَامِ وَعَلَى سَائِرِ الْمَسَاجِدِ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِلَفْظٍ وَلاَ نِيَّةٍ.
وَلَوْ نَذَرَ إِتْيَانَ مَكَانٍ مِنْ الْحَرَمِ كَالصَّفَا أَوِ الْمَرْوَةِ، أَوْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ، أَوْ مِنًى، أَوْ مُزْدَلِفَةَ، لَزِمَهُ إِتْيَانُ الْحَرَمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، لأَِنَّ الْقُرْبَةَ إِنَّمَا تَتِمُّ فِي إِتْيَانٍ بِنُسُكِهِ، وَالنَّذْرُ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَاجِبِ. وَحُرْمَةُ الْحَرَمِ شَامِلَةٌ لِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِنَ الأَْمْكِنَةِ وَنَحْوِهَا فِي تَنْفِيرِ الصَّيْدِ وَغَيْرِهِ (77) .
وَتَفْصِيل الْمَسْأَلَةِ فِي مُصْطَلَحِ؛ (نَذْرٌ) وَانْظُرْ أَيْضًا مُصْطَلَحَ: (الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ) .
ب - لُقَطَةُ الْحَرَمِ:
19 - اللُّقَطَةُ هِيَ الْمَال الضَّائِعُ مِنْ رَبِّهِ يَلْتَقِطُهُ غَيْرُهُ. وَلاَ فَرْقَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ بَيْنَ لُقَطَةِ الْحَرَمِ وَالْحِل فِي الأَْحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ مِنْ أَنَّ أَخْذَهَا مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ التَّمَلُّكِ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا، وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِوُجُوبِ الأَْخْذِ إِذَا خَافَ الضَّيَاعَ، وَهِيَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الآْخِذِ (الْمُلْتَقِطِ) وَيُشْهِدُ عَلَى أَخْذِهَا، لِقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلاَ يَكْتُمُ، وَلاَ يُغَيِّبُ، فَإِِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ، وَإِِلاَّ فَهُوَ مَال اللَّهِ ﷿ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (78) .
وَيَجِبُ تَعْرِيفُ اللُّقَطَةِ إِِلَى سَنَةٍ أَوْ إِِلَى أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ صَاحِبَهَا لاَ يَطْلُبُهَا. وَتَخْتَلِفُ بَعْضُ أَحْكَامِهَا عَلَى حَسَبِ اخْتِلاَفِ نَوْعِيَّةِ اللُّقَطَةِ وَقِيمَتِهَا، وَهَل يَمْلِكُهَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهَا أَوْ يَحْبِسُهَا فِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ (79) ، يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (لُقَطَةٌ) .
وَفِي الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْل الْبَاجِيِّ وَابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّهُ لاَ تَحِل لُقَطَةُ الْحَرَمِ لِلتَّمَلُّكِ بَل تُؤْخَذُ لِلْحِفْظِ وَيَجِبُ تَعْرِيفُهَا أَبَدًا، لِحَدِيثِ: فَإِِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللَّهُ، لاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا (80) فَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ لُقَطَةِ غَيْرِ الْحَرَمِ، وَأَخْبَرَ أَنَّهَا لاَ تَحِل إِلاَّ لِلتَّعْرِيفِ، وَلَمْ يُوَقِّتِ التَّعْرِيفَ بِسَنَةٍ كَغَيْرِهَا. فَدَل عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ التَّعْرِيفَ عَلَى الدَّوَامِ.
وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ حَرَمَ مَكَّةَ شَرَّفَهَا اللَّهُ تَعَالَى مَثَابَةٌ لِلنَّاسِ يَعُودُونَ إِلَيْهِ الْمَرَّةَ بَعْدَ الأُْخْرَى، فَرُبَّمَا يَعُودُ مَالِكُهَا أَوْ يَبْعَثُ فِي طَلَبِهَا بَعْدَ السَّنَةِ (81) .
الْغُسْل لِدُخُول الْحَرَمِ:
20 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ الْغُسْل لِدُخُول الْحَرَمِ، وَذَلِكَ تَعْظِيمًا لِحُرْمَتِهِ، قَال الزَّرْكَشِيُّ: وَيُسْتَحَبُّ الْغُسْل لِدُخُول مَكَّةَ اتِّفَاقًا لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلاَّ بَاتَ بِذِي طُوَى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِل ثُمَّ يَدْخُل مَكَّةَ نَهَارًا، وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَهُ. (82) وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الدَّاخِل مُحْرِمًا أَوْ حَلاَلاً (83) .
الْمُؤَاخَذَةُ بِالْهَمِّ:
21 - مِنِ اخْتِصَاصَاتِ الْحَرَمِ أَنَّ الإِِْنْسَانَ إِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فِيهِ يُؤَاخِذُ بِهِ وَإِِنْ لَمْ يَفْعَلْهَا، بِخِلاَفِ سَائِرِ الْبُلْدَانِ فَإِِنَّهُ إِذَا هَمَّ الإِِْنْسَانُ فِيهَا بِسَيِّئَةٍ لاَ يُؤَاخَذُ بِهَمِّهِ مَا لَمْ يَفْعَلْهَا.
وَوَجْهُ الْمُؤَاخَذَةِ بِالْهَمِّ فِي الْحَرَمِ قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} (84) .
وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ فِي الآْيَةِ قَال: (لَوْ أَنَّ رَجُلاً هَمَّ فِيهِ بِإِِلْحَادٍ وَهُوَ بِعَدَنِ أَبْيَنَ (4) لأََذَاقَهُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا) وَذَلِكَ تَعْظِيمًا لِحُرْمَةِ الْحَرَمِ - وَكَذَلِكَ فَعَل اللَّهُ بِأَصْحَابِ الْفِيل (85) .
الْمُجَاوَرَةُ بِمَكَّةَ وَالْحَرَمِ:
22 - تُسْتَحَبُّ الْمُجَاوَرَةُ بِمَكَّةَ وَالْحَرَمِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ) وَذَلِكَ لِمَا يَحْصُل مِنَ الطَّاعَاتِ الَّتِي لاَ تَحْصُل فِي غَيْرِهَا مِنَ الطَّوَافِ وَتَضْعِيفِ الصَّلَوَاتِ وَالْحَسَنَاتِ.
وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ كَرَاهَةُ الْمُجَاوَرَةِ بِالْحَرَمِ خَوْفًا مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حُرْمَتِهِ وَالتَّبَرُّمِ وَاعْتِيَادِ الْمَكَانِ. وَلِمَا يَحْصُل بِالْمُفَارَقَةِ مِنْ تَهْيِيجِ الشَّوْقِ وَانْبِعَاثِ دَاعِيَةِ الْعَوْدِ.
قَال تَعَالَى: {وَإِِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا} (86) أَيْ يَثُوبُونَ إِلَيْهِ، وَيَتَرَدَّدُونَ إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى.
وَعَلَّل بَعْضُهُمُ الْكَرَاهَةَ بِالْخَوْفِ مِنْ رُكُوبِ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبِ فِيهِ (87) .
تَضَاعُفُ الصَّلاَةِ وَالْحَسَنَاتِ فِي الْحَرَمِ:
23 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ صَلاَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِل مِائَةَ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، لِمَا وَرَدَ فِيهَا مِنْ أَحَادِيثَ: مِنْهَا قَوْلُهُ ﷺ: صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ (88) وَالْمَعْنَى أَنَّ الصَّلاَةَ فِيهِ تَفْضُل عَلَى مَسْجِدِ الرَّسُول ﷺ (89) .
وَذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ حَرَمَ مَكَّةَ كَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْمُضَاعَفَةِ الْمَذْكُورَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فِي الْخَبَرِ الْمُرَادُ بِهِ جَمِيعُ الْحَرَمِ، وَيَتَأَيَّدُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالَبَّادِ} (90) وقَوْله تَعَالَى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِِلَى الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى} (91) ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ أُمِّ هَانِئٍ.
وَقِيل: الْمُرَادُ بِهِ مَسْجِدُ الْجَمَاعَةِ الَّذِي يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ الإِِْقَامَةُ فِيهِ. وَقَدْ ذَكَرَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْكَعْبَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْهَا: إِلاَّ مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ (92) .
وَرَجَّحَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ أَنَّ الْمُضَاعَفَةَ تَخْتَصُّ بِمَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ بِالنِّسْبَةِ إِِلَى الصَّلاَةِ.
هَذَا وَقَدْ وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَاشِيًا حَتَّى يَرْجِعَ إِِلَى مَكَّةَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُل خُطْوَةٍ سَبْعَمِائَةِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ (93) فَقَال بَعْضُهُمْ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: وَمَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ؟ قَال: بِكُل حَسَنَةٍ مِائَةُ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُل عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي تَضْعِيفِ الصَّلاَةِ الْحَرَمُ جَمِيعُهُ، قَال الزَّرْكَشِيُّ نَقْلاً عَنْ الْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ: نَقُول بِمُوجِبِهِ إِنَّ حَسَنَةَ الْحَرَمِ مُطْلَقًا بِمِائَةِ أَلْفٍ لَكِنَّ الصَّلاَةَ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ. وَلِهَذَا قَال: بِمِائَةِ صَلاَةٍ فِي مَسْجِدِي وَلَمْ يَقُل حَسَنَةً.
وَصَلاَةٌ فِي مَسْجِدِهِ ﷺ بِأَلْفِ صَلاَةٍ، كُل صَلاَةٍ بِعَشْرِ حَسَنَاتٍ، فَتَكُونُ الصَّلاَةُ فِي مَسْجِدِهِ ﷺ بِعَشَرَةِ آلاَفِ حَسَنَةٍ، وَتَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِأَلْفِ أَلْفِ حَسَنَةٍ إِمَّا مَسْجِدُ الْجَمَاعَةِ وَإِِمَّا الْكَعْبَةُ عَلَى اخْتِلاَفِ الْقَوْلَيْنِ.
وَمِثْلُهُ مَا وَرَدَ فِي شِفَاءِ الْغَرَامِ (94) .
وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ "
مُضَاعَفَةُ السَّيِّئَاتِ بِالْحَرَمِ:
24 - ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِِلَى أَنَّ السَّيِّئَاتِ تُضَاعَفُ بِمَكَّةَ كَمَا تُضَاعَفُ الْحَسَنَاتُ. مِمَّنْ قَال ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُمْ لِتَعْظِيمِ الْبَلَدِ. وَسُئِل ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ مُقَامِهِ بِغَيْرِ مَكَّةَ فَقَال: مَالِي وَلِبَلَدٍ تُضَاعَفُ فِيهِ السَّيِّئَاتُ كَمَا تُضَاعَفُ الْحَسَنَاتُ؟ فَحُمِل ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى مُضَاعَفَةِ السَّيِّئَاتِ بِالْحَرَمِ، ثُمَّ قِيل: تَضْعِيفُهَا كَمُضَاعَفَةِ الْحَسَنَاتِ بِالْحَرَمِ. وَقِيل: بَل كَخَارِجِهِ، وَمَنْ أَخَذَ بِالْعُمُومَاتِ لَمْ يَحْكُمْ بِالْمُضَاعَفَةِ قَال تَعَالَى: {وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا} (95) .
وَقَال الْفَاسِيُّ: وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ السَّيِّئَةَ بِمَكَّةَ كَغَيْرِهَا (96) . لاَ تَمَتُّعَ وَلاَ قِرَانَ عَلَى أَهْل مَكَّةَ:
25 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَمَتُّعَ وَلاَ قِرَانَ عَلَى أَهْل مَكَّةَ، فَالْمَكِّيُّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا فَقَطْ وَلاَ دَمَ عَلَيْهِ (97) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (98) .
وَهَل يَجُوزُ لأَِهْل الْحَرَمِ أَنْ يُحْرِمَ بِالتَّمَتُّعِ أَوِ الْقِرَانِ أَوْ لاَ يَجُوزُ؟ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (تَمَتُّعٌ وَقِرَانٌ) .
ذَبْحُ الْهَدْيِ وَالْفِدْيَةِ فِي الْحَرَمِ:
26 - الْهَدْيُ هُوَ مَا يُهْدَى إِِلَى الْبَيْتِ مِنْ بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ، سَوَاءٌ أَكَانَ تَطَوُّعًا أَمْ هَدْيَ تَمَتُّعٍ، أَمْ قِرَانٍ أَمْ جَزَاءَ صَيْدٍ.
وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِلَى أَنَّ ذَبْحَهُ يَخْتَصُّ بِالْحَرَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (99) وَقَوْلُهُ: {وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (100) وَقَوْلُهُ: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (101) . وَيَجُوزُ الذَّبْحُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ مِنَ الْحَرَمِ وَلاَ يَخْتَصُّ بِمِنًى لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ (102) } وَكُل فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ (103) وَالأَْفْضَل لِلْحَاجِّ أَنْ يَذْبَحَ بِمِنًى، وَلِلْمُعْتَمِرِ أَنْ يَذْبَحَ بِمَكَّةَ. وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمُحْصَرِ، أَمَّا الْمُحْصَرُ فَفِي ذَبْحِهِ خَارِجَ الْحَرَمِ أَوْ دَاخِلَهُ خِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي (إِحْصَارٌ) .
وَأَمَّا مَا يُذْبَحُ فِي فِدْيَةِ الأَْذَى فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ، فَفِي قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ: يَجِبُ ذَبْحُهُ بِمَكَّةَ وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.
وَحُكْمُ الطَّعَامِ كَحُكْمِ الْفِدْيَةِ فِي أَنَّهُ يُوَزَّعُ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ.
وَأَمَّا الصِّيَامُ فَيَجُوزُ فِعْلُهُ فِي الْحَرَمِ وَخَارِجَهُ (104) .
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ (فِدْيَةٌ) (وَصِيَامٌ) .
وَفِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْهَدْيِ وَوَقْتِ ذَبْحِهِ، وَمَنْ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ بِالْهَدْيِ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَاتِ: (حَجٌّ، هَدْيٌ، فِدْيَةٌ، نَذْرٌ) ، وَيُرَاجَعُ أَيْضًا مُصْطَلَحُ: (إِحْصَارٌ ف 38، 39) . تَغْلِيظُ الدِّيَةِ فِي الْحَرَمِ:
27 - يَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ تَغْلِيظَ الدِّيَةِ عَلَى الْجِنَايَةِ الَّتِي تُرْتَكَبُ فِي الْحَرَمِ، فَقَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ فِيمَنْ قَتَل فِي الْحَرَمِ بِالدِّيَةِ وَثُلُثِ الدِّيَةِ. وَقَال بَعْضُهُمْ لاَ تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الْحَرَمِ (105) .
وَفِي كَيْفِيَّةِ تَغْلِيظِهَا خِلاَفٌ، تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَةٌ) .
هَذَا، وَهُنَاكَ أَحْكَامٌ أُخْرَى بَعْضُهَا يَخْتَصُّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، كَجَوَازِ قَصْدِهِ بِالزِّيَارَةِ وَشَدِّ الرِّحَال إِلَيْهِ، وَتَقَدُّمِ الإِِْمَامِ عَلَى الْمَأْمُومِ، وَعَدَمِ كَرَاهَةِ الصَّلاَةِ فِيهِ فِي الأَْوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ، فَصَّلَهَا الزَّرْكَشِيُّ فِي إِعْلاَمِ السَّاجِدِ (106) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا أَيْضًا فِي مُصْطَلَحِ: (الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ) .
ثَانِيًا: حَرَمُ الْمَدِينَةِ:
28 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِِلَى أَنَّ الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ حَرَمٌ، لَهُ حُدُودٌ وَأَحْكَامٌ، تَخْتَلِفُ عَنْ سَائِرِ الْبِقَاعِ، كَمَا تَخْتَلِفُ عَنْ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ فِي بَعْضِ الأَْحْكَامِ، وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: إِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لأَِهْل مَكَّةَ (107) وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ يَحِل صَيْدُهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا (108) .
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: لَيْسَ لِلْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ حَرَمٌ، وَلاَ يُمْنَعُ أَحَدٌ مِنْ أَخْذِ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا. وَإِِنَّمَا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ بِحَدِيثِهِ الْمُتَقَدِّمِ بَقَاءَ زِينَتِهَا، كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: لاَ تَهْدِمُوا الآْطَامَ فَإِِنَّهَا زِينَةُ الْمَدِينَةِ (109) .
وَيَدُل عَلَى حِل صَيْدِهَا حَدِيثُ أَنَسٍ قَال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنُ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَال لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ، قَال أَحْسَبُهُ فَطِيمًا، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَال: يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَل النُّغَيْرُ؟ (110) وَنُغَيْرٌ بَالِغِينَ الْمُعْجَمَةِ طَائِرٌ صَغِيرٌ كَانَ يُلْعَبُ بِهِ (111) . حُدُودُ الْحَرَمِ الْمَدَنِيِّ:
29 - يَرَى الْجُمْهُورُ أَنَّ حَدَّ حَرَمِ الْمَدِينَةِ مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إِِلَى عِيرٍ، لِمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ﵁ مَرْفُوعًا: حَرَمُ الْمَدِينَةِ مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إِِلَى عِيرٍ (112) . وَوَرَدَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّ الْحَرَمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْ الْمَدِينَةِ، فَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ، وَاللاَّبَةُ الْحَرَّةُ، وَهِيَ أَرْضٌ تَرْكَبُهَا حِجَارَةٌ سُودٌ. وَوَرَدَ فِي رِوَايَةٍ: مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا. (113) . وَقَدْرُهُ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ أَيِ اثْنَا عَشَرَ مِيلاً مِنْ كُل جِهَةٍ (114) .
مَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْحَرَمُ الْمَدَنِيُّ عَنِ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ:
30 - يَخْتَلِفُ الْحَرَمُ الْمَدَنِيُّ عَنِ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِوُجُودِ حَرَمٍ لِلْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ الأَْحْكَامِ مِنْهَا مَا يَلِي:
أ - يَجُوزُ أَخْذُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ لِلرَّحْل، وَآلَةِ الْحَرْثِ، كَآلَةِ الدِّيَاسِ وَالْجُذَاذِ، وَالْحَصَادِ، وَالْعَارِضَةِ لِسَقْفِ الْمَحْمَل، وَالْمَسَانِدِ مِنَ الْقَائِمَتَيْنِ، وَالْعَارِضَةُ بَيْنَهُمَا وَنَحْوِ ذَلِكَ، لِمَا رَوَى جَابِرٌ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا حَرَّمَ الْمَدِينَةَ قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّا أَصْحَابُ عَمَلٍ، وَأَصْحَابُ نَضْحٍ، وَإِِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَرْضًا غَيْرَ أَرْضِنَا فَرَخِّصْ لَنَا، فَقَال: الْقَائِمَتَانِ وَالْوِسَادَةُ وَالْعَارِضَةُ وَالْمُسْنَدُ، أَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلاَ يُعْضَدُ (115) .
ب - يَجُوزُ أَخْذُ مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مِنْ حَشِيشِهَا لِلْعَلَفِ، لِقَوْلِهِ ﷺ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ: وَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ (116) .
وَلأَِنَّ الْمَدِينَةَ يَقْرُبُ مِنْهَا شَجَرٌ وَزَرْعٌ، فَلَوْ مَنَعْنَا مِنِ احْتِشَاشِهَا أَفْضَى إِِلَى الْحَرَجِ، بِخِلاَفِ حَرَمِ مَكَّةَ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ.
ج - مَنْ أَدْخَل إِلَيْهَا صَيْدًا فَلَهُ إِمْسَاكُهُ وَذَبْحُهُ، وَخَصَّهُ الْمَالِكِيَّةُ بِسَاكِنِي الْمَدِينَةِ (117) .
د - لاَ جَزَاءَ فِيمَا حَرُمَ مِنْ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا وَحَشِيشِهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، بِخِلاَفِ حَرَمِ مَكَّةَ. وَفِي الْقَوْل الْقَدِيمِ لِلشَّافِعِيِّ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِيهِ الْجَزَاءُ.
هـ - يَجُوزُ دُخُول الْمَدِينَةِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ بِلاَ خِلاَفٍ.
- وَلاَ يُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنْ دُخُول الْمَدِينَةِ مِنْ أَجْل الْمَصْلَحَةِ مُؤَقَّتًا مِنْ غَيْرِ اسْتِيطَانٍ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، بِخِلاَفِ حَرَمِ مَكَّةَ الْمَكْرُمَةِ.
ز - لاَ يَخْتَصُّ حَرَمُ الْمَدِينَةِ بِالنُّسُكِ وَذَبْحِ الْهَدَايَا، كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي حَرَمِ مَكَّةَ.
ح - لَيْسَ لِلُقَطَةِ الْحَرَمِ الْمَدَنِيِّ حُكْمٌ خَاصٌّ كَالْحَرَمِ الْمَكِّيِّ مِنْ عَدَمِ تَمَلُّكِهَا وَوُجُوبِ تَعْرِيفِهَا لِلأَْبَدِ، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ.
هَذَا، وَقَدْ ذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي إِعْلاَمِ السَّاجِدِ سَائِرَ خَصَائِصِ الْحَرَمِ الْمَدَنِيِّ وَأَحْكَامِهِ بِإِِسْهَابٍ. وَبَعْضُ هَذِهِ الأَْحْكَامِ تَخْتَصُّ بِمَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ كَمُضَاعَفَةِ الثَّوَابِ، وَالْعِقَابِ، وَجَوَازِ شَدِّ الرِّحَال إِلَيْهِ وَنَحْوِهِمَا (118) . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل هُنَاكَ وَفِي مُصْطَلَحِ: (مَسْجِدٌ) وَمُصْطَلَحِ: (الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ) .
__________
(1) المصباح المنير والمفردات للراغب الأصبهاني والقاموس المحيط.
(2) سورة العنكبوت / 67.
(3) شفاء الغرام 1 / 54، وتفسير القرطبي 13 / 363، ومغني المحتاج 2 / 417، والقليوبي 2 / 138.
(4) حديث: " إن الله حرم مكة فلم تحل. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 46 - ط السلفية) من حديث عبد الله بن عباس.
(5) حديث: " إن الله حرم مكة فلم تحل. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 46 - ط السلفية) من حديث عبد الله بن عباس.
(6) سورة العنكبوت / 67.
(7) القرطبي 13 / 364.
(8) حديث: " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 47 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 986 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس واللفظ لمسلم.
(9) حديث: " إن الله حرم مكة فلم تحل. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 46 - ط السلفية) من حديث عبد الله بن عباس.
(10) إعلام الساجد 63 - 65 والقليوبي 2 / 138.
(11) البدائع 2 / 164، وحاشية ابن عابدين 2 / 155، 156، ومواهب الجليل 3 / 171، وجواهر الإكليل 1 / 194، ونهاية المحتاج 3 / 345، ومغني المحتاج 1 / 528، وإعلام الساجد 63 - 65، وكشاف القناع 2 / 473، ومطالب أولي النهى 2 / 382، وشفاء الغرام 1 / 54 وما بعدها.
(12) مطالب أولي النهى 2 / 382.
(13) ابن عابدين 2 / 139، وجواهر الإكليل 1 / 170، ومغني المحتاج 1 / 474، والمغني 3 / 268
(14) الاختيار 1 / 141، 142، ابن عابدين 2 / 155، والمجموع 7 / 10 وما بعدها والشرح الصغير 2 / 23 - 25، وكشاف القناع 2 / 402، 403.
(15) القياس أن ينسب إلى المفرد فـ " أفقي " ونسب إلى المفرد أيضا بفتحتين على غير قياس فقيل أفقي، وكثر في كلام الفقهاء النسبة إلى الجمع فقالوا " آفاقي " (انظر المصباح المنير والمراجع المذكورة أدناه) .
(16) الاختيار 1 / 141، وابن عابدين 2 / 154، والشرح الصغير 2 / 24، ومغني المحتاج 1 / 474، وكشاف القناع 2 / 402.
(17) حديث: " لا تجاوز الموقت إلا بإحرام " أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (3 / 216 - ط القدسي) من حديث عبد الله بن عباس، وقال: " رواه الطبراني في الكبير وفيه خصيف، وفيه كلام " وقد وثقه جماعة.
(18) الاختيار 1 / 141، وابن عابدين 2 / 154.
(19) الشرح الصغير 2 / 24.
(20) حديث: " دخل ﷺ يوم فتح مكة. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 59 - السلفية) . ومسلم (2 / 990 - ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك.
(21) كشاف القناع 2 / 402، 403.
(22) المجموع 7 / 10 - 12، ومغني المحتاج 1 / 474.
(23) سورة التوبة / 28.
(24) سورة التوبة / 28.
(25) تفسير الأحكام للجصاص 3 / 88، وتفسير القرطبي 8 / 104، والزرقاني 3 / 142، والحطاب 3 / 381، والجمل 5 / 215، والمغني 8 / 529 - 531.
(26) المراجع السابقة، والأحكام السلطانية للماوردي ص 167، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 195.
(27) الأحكام السلطانية للماوردي ص 167، ولأبي يعلى ص 195.
(28) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 369، وتفسير الجصاص 3 / 88.
(29) سورة التوبة / 28.
(30) سورة التوبة / 28.
(31) تفسير الأحكام للجصاص 3 / 88.
(32) تفسير القرطبي 7 / 104، والأحكام السلطانية للماوردي ص 167، ولأبي يعلى ص 195، والمغني 8 / 531.
(33) سورة البقرة / 191.
(34) سورة العنكبوت / 67.
(35) حديث: " إن هذا البلد حرمه الله. . . . " سبق تخريجه ف / 2.
(36) حديث: " إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 41 ط السلفية) مسلم (2 / 987 - 988 ط الحلبي) .
(37) سورة التوبة / 5.
(38) سورة البقرة / 191.
(39) حديث: " دخل مكة وعليه المغفر " سبق تخريجه ف / 6.
(40) ابن عابدين 2 / 256، والبدائع 7 / 114، وجواهر الإكليل 1 / 207، والحطاب 3 / 203، 204، والقرطبي 2 / 351، و 353، وشفاء الغرام 1 / 70، والمجموع 7 / 215، وإعلام الساجد ص 107، والأحكام السلطانية للماوردي ص 166، وتحفة الراكع والساجد ص 112، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 193.
(41) سورة العنكبوت / 67.
(42) حديث: " حرم الله مكة. . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 213 - ط السلفية) .
(43) البدائع 5 / 200 وما بعدها، وتبيين الحقائق 2 / 70، وجواهر الإكليل 1 / 198، 199، ومغني المحتاج 1 / 527، والأحكام السلطانية للماوردي ص 167، ولأبي يعلى ص 194، والمغني لابن قدامة 3 / 349 - 352، والشرقاوي 1 / 464.
(44) حديث: " حرم الله مكة. . . " سبق تخريجه آنفا.
(45) نفس المراجع.
(46) الشرح الصغير 2 / 110، 111، والحطاب 3 / 178، وجواهر الإكليل 1 / 198، 199، والمغني 3 / 350.
(47) المغني 3 / 350 - 351.
(48) كشاف القناع 2 / 470، والبدائع 2 / 210.
(49) البدائع 5 / 210، ومغني المحتاج 1 / 527، والمغني 3 / 351، وكشاف القناع 2 / 470، والزيلعي 2 / 70.
(50) الشرح الصغير 2 / 110، وجواهر الإكليل 1 / 198.
(51) البدائع 2 / 210 - 211، وجواهر الإكليل 1 / 198، ومغني المحتاج 1 / 527، والمغني لابن قدامة 3 / 349 - 352.
(52) البدائع 2 / 210 - 211، والحطاب 3 / 178، 179، ونهاية المحتاج ومغني المحتاج 1 / 528، وكشاف القناع 2 / 471.
(53) الخلا: الرطب من الحشيش ويختلى: أي يقطع (مختار الصحاح) .
(54) المراجع السابقة والشرح الصغير 2 / 110.
(55) البدائع 2 / 210، والشرح الصغير 2 / 110، والحطاب 3 / 178، ومغني المحتاج 1 / 527، ونهاية المحتاج 3 / 343، والمغني لابن قدامة 3 / 352، وكشاف القناع 2 / 471.
(56) حديث: " لا يختلى خلاها ولا يعضد. . . " سبق تخريجه ف / 9.
(57) البدائع 2 / 207، 209، والزيلعي 2 / 63، 69، وابن عابدين 2 / 212، والدسوقي 2 / 72، والحطاب 3 / 170، 171، ومغني المحتاج 1 / 524، والمغني 3 / 344، 345.
(58) ابن عابدين 2 / 217، الزيلعي 2 / 68 - 69، والمغني 3 / 345، 346، وجواهر الإكليل 1 / 195 - 198 ومغني المحتاج 1 / 524، والأحكام السلطانية للماوردي ص 167، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 194.
(59) سورة المائدة / 96.
(60) المراجع السابقة، والدسوقي 2 / 72، ومطالب أولي النهى 2 / 333، والمهذب 7 / 423.
(61) حديث: " خمس من الدواب ليس على المحرم. . . " أخرجه البخاري (الفتح 6 / 355 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 858 - ط الحلبي) . من حديث عبد الله بن عمر واللفظ لمسلم.
(62) حديث: " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. . . " أخرجه مسلم (2 / 856 - ط الحلبي) من حديث عائشة.
(63) الزيلعي 2 / 66، وابن عابدين 2 / 218، 219، مواهب الجليل 3 / 173، والدسوقي 2 / 74، وجواهر الإكليل 1 / 195، والقليوبي 2 / 137، 138، ونهاية المحتاج 3 / 333، والمغني لابن قدامة 3 / 341 - 343.
(64) المراجع السابقة، والبدائع 2 / 195 - 197، وجواهر الإكليل 1 / 194 - 195. (3) الموسوعة 2 / 166 - 168 ف 89 - 92.
(65) مغني المحتاج 1 / 528، وإعلام الساجد ص 137 - 138، المجموع للنووي 7 / 458، وكشاف القناع 2 / 472.
(66) نفس المراجع.
(67) الرباع - بكسر الراء - المنازل ودار الإقامة. كشاف القناع 3 / 160.
(68) حديث: " مكة حرام، وحرام بيع رباعها وحرام. . . " أخرجه الدارقطني (3 / 57 - ط دار المحاسن) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا وصوب الدارقطني وقفه على عبد الله بن عمرو.
(69) البدائع 5 / 146، والفروق وعلى هامشها التهذيب 4 / 10 - 11، والأعلام للزركشي 146، 147، وكشاف القناع 3 / 160.
(70) سورة الحشر / 8.
(71) حديث: " من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ". أخرجه مسلم (3 / 1406 - ط الحلبي) .
(72) حديث: " وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 451 - ط السلفية) ومسلم (2 / 984 - ط الحلبي) من حديث أسامة بن زيد.
(73) المراجع السابقة. إعلام الساجد للزركشي ص 143 - 152.
(74) حديث " أخت عقبة بن عامر. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 79 - ط السلفية) ، ومسلم (5 / 79 - الحلبي) .
(75) فتح القدير 3 / 88، وابن عابدين 2 / 153، وجواهر الإكليل 1 / 246، ومغني المحتاج 4 / 362، والمغني لابن قدامة 9 / 15 - 16.
(76) فتح القدير 3 / 88، وحاشية ابن عابدين 2 / 253، وجواهر الإكليل 1 / 246.
(77) مغني المحتاج 4 / 362، 363، والمغني لابن قدامة 9 / 15 - 16.
(78) حديث: " من وجد لقطة فليشهد ذا عدل. . . ". أخرجه أبو داود (2 / 335 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عياض بن حمار وإسناده صحيح.
(79) الزيلعي 3 / 301 - 304، والبدائع 6 / 202، وحاشية الدسوقي 4 / 121، وقوانين الأحكام 225، ومغني المحتاج 2 / 417، والمغني لابن قدامة 5 / 706، وفتح القدير 4 / 430، وإعلام الساجد 125، وقليوبي 3 / 120.
(80) حديث: " فإن هذا بلد حرم الله. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 47 - ط السلفية) من حديث عبد الله بن عباس.
(81) المراجع السابقة.
(82) حديث ابن عمر " أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 435 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 919 - ط الحلبي) واللفظ لمسلم.
(83) الأشباه لابن نجيم ص 369، ومغني المحتاج 1 / 479، والشرح الصغير 2 / 41، وإعلام الساجد للزركشي ص 114، 115، وتحفة الراكع والساجد ص 107.
(84) سورة الحج / 25.
(85) الأشباه ص 369، وشفاء الغرام 1 / 68، 69، وإعلام الساجد 129، وتحفة الراكع والساجد ص 107.
(86) سورة البقرة / 125.
(87) الأشباه ص 369، وشفاء الغرام ص 84، وإعلام الساجد ص 129، 130.
(88) حديث: " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة. . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 63 - ط السلفية) ومسلم (2 / 1012 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(89) إعلام الساجد 115، وشفاء الغرام 1 / 74 - 82 والأشباه لابن نجيم ص 369.
(90) سورة الحج / 25.
(91) سورة الإسراء / 1.
(92) حديث ميمونة: " إلا المسجد الكعبة " أخرجه مسلم (2 / 1014 - ط الحلبي) والنسائي (5 / 213 - ط المكتبة التجارية بمصر) .
(93) حديث: " من حج من مكة ماشيا. . . " أخرجه الحاكم (1 / 461 - ط دائرة المعارف العثمانية) وقال الذهبي: " ليس بصحيح، أخشى أن يكون كذبا، وعسى - يعني ابن سوادة - قال أبو حاتم: منكر الحديث ".
(94) إعلام الساجد ص 119، 120، 128 وشفاء الغرام 1 / 68، 82 - 83، والأشباه لابن نجيم 128، 369، وتحفة الراكع والساجد ص 170.
(95) سورة الأنعام / 160.
(96) المراجع السابقة
(97) الأشباه لابن نجيم ص 369، وابن عابدين 2 / 198، والاختيار 1 / 159، والفواكه الدواني 1 / 435، ومغني المحتاج 1 / 595، وإعلام الساجد ص 78، 179، والمغني 3 / 472.
(98) سورة البقرة / 196.
(99) سورة المائدة / 95.
(100) سورة البقرة / 196.
(101) سورة الحج / 33.
(102) حديث: " نحرت ههنا ومنى كلها منحر " أخرجه مسلم (2 / 893 - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.
(103) حديث: " كل فجاج مكة طريق ومنحر ". أخرجه أبو داود (2 / 479 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث جابر بن عبد الله، وحسنه الزيلعي في نصب الراية (3 / 162 - ط المجلس العلمي بالهند) .
(104) المجموع 7 / 413.
(105) المغني 7 / 772، وسنن البيهقي 8 / 71، وإعلام الساجد ص 167.
(106) إعلام الساجد للزركشي ص 85، 115 - 129.
(107) حديث: " إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم. . . " أخرجه مسلم (2 / 991 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم.
(108) الشرح الصغير 2 / 1111، ومغني المحتاج 1 / 529، والمغني لابن قدامة 3 / 353 - 355.
(109) حديث: " لا تهدموا الأطام فإنها زينة المدينة ". أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4 / 194 - ط مطبعة الأنوار المحمدية بمصر) . من حديث عبد الله بن عمر.
(110) حديث: " يا أبا عمير، ما فعل النغير ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 526 - ط السلفية) من حديث أنس بن مالك.
(111) حاشية ابن عابدين 2 / 256.
(112) الثور والعير جبلان بالمدينة كما حققه الزركشي (إعلام الساجد ص 227 - 229) وحديث: " حرم المدينة ما بين ثور إلى عير ". أخرجه البخاري (الفتح 12 / 42 - ط السلفية) ، مسلم (2 / 995 - ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب.
(113) قال البهوتي نقلا عن فتح الباري: روايته (ما بين لابتيها) أرجح لتوارد الرواة عليها، ورواية (جبليها) لا تنافيها، فيكون عند كل جبل لابة. أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال، وجبليها من جهة المشرق والمغرب) (كشاف القناع 2 / 475. وحديث: " ما بين لابتيها حرام ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 89 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 1000 - ط. الحلبي) . من حديث أبي هريرة.
(114) الشرح الصغير 2 / 111، 112، ومغني المحتاج 1 / 129، والمغني لابن قدامة 3 / 353، 354 وكشاف القناع 2 / 475، وجواهر الإكليل 1 / 198.
(115) حديث جابر: " القائمتان، والوسادة ". أورده البهوتي في كشاف القناع (2 / 474 - ط عالم الكتب) وعزاه لأحمد، ولم نجده في المسند.
(116) حديث: " لا يصلح أن يقطع منها شجرة، إلا أن. . . " أخرجه أبو داود (2 / 532 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي طالب.
(117) الشرح الصغير 2 / 112، وكشاف القناع 2 / 474.
(118) حاشية ابن عابدين 2 / 256 وجواهر الإكليل 1 / 198، والشرح الصغير 2 / 110 - 113، وحاشية القليوبي 2 / 143، ومغني المحتاج 1 / 529 وما بعدها، وكشاف القناع 2 / 475، 476 وينظر كتاب وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 184/ 17
رمضانُ شهرُ الانتصاراتِ الإسلاميةِ العظيمةِ، والفتوحاتِ الخالدةِ في قديمِ التاريخِ وحديثِهِ.
ومنْ أعظمِ تلكَ الفتوحاتِ: فتحُ مكةَ، وكان في العشرينَ من شهرِ رمضانَ في العامِ الثامنِ منَ الهجرةِ المُشَرّفةِ.
فِي هذهِ الغزوةِ دخلَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلمَ مكةَ في جيشٍ قِوامُه عشرةُ آلافِ مقاتلٍ، على إثْرِ نقضِ قريشٍ للعهدِ الذي أُبرمَ بينها وبينَهُ في صُلحِ الحُدَيْبِيَةِ، وبعدَ دخولِهِ مكةَ أخذَ صلىَ اللهُ عليهِ وسلمَ يطوفُ بالكعبةِ المُشرفةِ، ويَطعنُ الأصنامَ التي كانتْ حولَها بقَوسٍ في يدِهِ، وهوَ يُرددُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا» (81)الإسراء، وأمرَ بتلكَ الأصنامِ فكُسِرَتْ، ولما رأى الرسولُ صناديدَ قريشٍ وقدْ طأطأوا رؤوسَهمْ ذُلاً وانكساراً سألهُم " ما تظنونَ أني فاعلٌ بكُم؟" قالوا: "خيراً، أخٌ كريمٌ وابنُ أخٍ كريمٍ"، فأعلنَ جوهرَ الرسالةِ المحمديةِ، رسالةِ الرأفةِ والرحمةِ، والعفوِ عندَ المَقدُرَةِ، بقولِه:" اليومَ أقولُ لكمْ ما قالَ أخِي يوسفُ من قبلُ: "لا تثريبَ عليكمْ اليومَ يغفرُ اللهُ لكمْ، وهو أرحمُ الراحمينْ، اذهبوا فأنتمُ الطُلَقَاءُ".