الأعلى
كلمة (الأعلى) اسمُ تفضيل من العُلُوِّ، وهو الارتفاع، وهو اسمٌ من...
غمس مَوْضِع الْقَطْعِ مِنْ يَد، أَوْ رِجْل السارق فِي زَيْتٍ، أَوْ دُهْنٍ مَغْلِيٍّ، أَوِ الْكَيُّ بِحَدِيدَةٍ مُحْمَاةٍ؛ لِتَنْسَدَّ أَفْوَاهُ الْعُرُوقِ وَيَنْقَطِعَ الدَّمُ . ومن شواهده حديث النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - في شأن السارق : " اذهبوا به، فاقطعوه، ثم احسموه ." الحاكم : 8150.
القَطْعُ، يُقَالُ: حَسَمَ العِرْقَ يَـحْسِمُهُ حَسْمًا أَيْ: قَطَعَهُ، وَيَأْتِي الـحَسْمُ بِـَمَعْنَى: الـمَنْعِ، وَمِنْهُ سُـمِّيَ السَّيْفُ حُسَامًا؛ لأَنَّهُ يَـحْسِمُ العَدُوَّ عَمَّا يُريدُ أَيْ يَـمْنَعُهُ، وَمِنْ مَعَانِي الحَسْمِ أَيْضًا: الـمُتَابَعَةُ والإِزَالَةُ وَالإِنْهَاءُ.
يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (حَسْمٍ) فِي كِتابِ الـحُدودِ فِي بابِ حَدِّ الـحِرابَةِ.
حسم
مُعَالَـجَةُ مَكَانِ قَطْعِ العُضْوِ لِوَقْفِ سَيَلاَنِ الدَّمِّ.
الـحـَسْمُ هُوَ مُعَالـَجَةُ مَوْضِعِ قَطْعِ عُضْوٍ من أَعْضاءِ الـجَسَدِ، وَذَلِكَ بِكَيِّهِ بِالنَّارِ أَوْ بِغَمْسِهِ فِي زَيْتٍ أَوْ دُهْنٍ مَغْلِيٍّ، لِتَنْسَدَّ أَفْوَاهُ العُروقِ وَيَتَوَقَّفَ جَرَيانُ الدَّمِ.
القَطْعُ، وَيَأْتِي الـحَسْمُ بِـَمَعْنَى: الـمَنْعِ والـمُتَابَعَةِ والإِزَالَةِ وَالإِنْهَاءِ.
غمس مَوْضِع الْقَطْعِ مِنْ يَد السارق، أَوْ رِجْله فِي زَيْتٍ، أَوْ دُهْنٍ مَغْلِيٍّ، أَوِ الْكَيُّ بِحَدِيدَةٍ مُحْمَاةٍ؛ لِتَنْسَدَّ أَفْوَاهُ الْعُرُوقِ، وَيَنْقَطِعَ الدَّمُ.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَسْمُ فِي اللُّغَةِ: يَأْتِي بِمَعْنَى الْقَطْعِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷺ فِي شَأْنِ السَّارِقِ: اقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ (1) أَيِ اكْوُوهُ لِيَنْقَطِعَ الدَّمُ، وَحَسَمَ الْعِرْقَ: قَطَعَهُ، ثُمَّ كَوَاهُ لِئَلاَّ يَسِيل دَمُهُ.
وَيَأْتِي الْحَسْمُ أَيْضًا بِمَعْنَى الْمَنْعِ (2) .
وَهُوَ فِي الاِصْطِلاَحِ: أَنْ يَغْمِسَ مَوْضِعَ الْقَطْعِ مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ فِي السَّرِقَةِ وَنَحْوِهَا فِي زَيْتٍ أَوْ دُهْنٍ مَغْلِيٍّ، أَوِ الْكَيُّ بِحَدِيدَةٍ مُحْمَاةٍ لِتَنْسَدَّ أَفْوَاهُ الْعُرُوقِ وَيَنْقَطِعَ الدَّمُ (3) . حُكْمُ الْحَسْمِ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْحَدِّ إِِلَى وُجُوبِ الْحَسْمِ، وَإِِلَى أَنَّهُ مِنْ تَمَامِ حَدِّ السَّرِقَةِ، لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يُحْسَمِ الْعُضْوَ الْمَقْطُوعَ مِنَ الْيَدِ أَوِ الرِّجْل يُؤَدِّي إِِلَى التَّلَفِ.
وَالْحَدُّ زَاجِرٌ لاَ مُتْلِفٌ. فَعَلَى هَذَا لَوْ تَرَكَ الإِِْمَامُ الْحَسْمَ حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ آثِمٌ إِنْ تَعَمَّدَ (4) .
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يُحْتَمَل أَنْ لاَ يَكُونَ الْحَسْمُ مِنْ تَمَامِ حَدِّ السَّرِقَةِ، بَل يَكُونُ وَاجِبًا مُسْتَقِلًّا وَعَلَى الْكِفَايَةِ يَقُومُ بِهِ الإِِْمَامُ، أَوِ الْمَقْطُوعَةُ يَدُهُ، أَوْ غَيْرُهُمَا (5) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ، وَالْحَنَابِلَةُ، أَنَّهُ مَنْدُوبٌ، لأَِنَّهُ حَقٌّ لِلْمَقْطُوعِ، وَنَظَرٌ لَهُ، وَتَدَاوٍ يَدْفَعُ بِهِ الْهَلاَكَ بِسَبَبِ نَزْفِ الدَّمِ. فَعَلَى هَذَا لَوْ تَرَكَهُ الإِِْمَامُ، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، لأَِنَّ عَلَيْهِ الْقَطْعَ، لاَ مُدَاوَاةَ الْمَحْدُودِ. وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَقْطُوعِ حَسْمُ نَفْسِهِ، فَإِِنْ لَمْ يَفْعَل لَمْ يَأْثَمْ، لأَِنَّ فِي الْحَسْمِ أَلَمًا شَدِيدًا، وَقَدْ يُهْلِكُ الضَّعِيفَ، وَالْمُدَاوَاةُ بِمِثْل هَذَا لاَ تَجِبُ بِحَالٍ (6) . مَئُونَةُ الْحَسْمِ:
3 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِِلَى أَنَّ ثَمَنَ زَيْتِ الْحَسْمِ، وَكَذَا ثَمَنُ حَطَبٍ وَأُجْرَةُ إِنَاءٍ يَغْلِي فِيهِ الزَّيْتُ عَلَى السَّارِقِ، لأَِنَّهُ الْمُتَسَبِّبُ (7) .
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ بِأَنَّ الزَّيْتَ يَكُونُ مِنْ بَيْتِ الْمَال (8) ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِهِ الْقَاطِعَ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مِنْ بَيْتِ الْمَال (9) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
4 - قَدْ تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْحَسْمِ فِي الْحُدُودِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ السَّرِقَةِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ (10) .
__________
(1) حديث: " اقطعوه ثم احسموه ". أخرجه الدارقطني (3 / 102 ط دار المحاسن) والبيهقي (8 / 271 ط دار المعارف العثمانية) ، ورجح البيهقي وغيره إرساله من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، كما في التلخيص الحبير لابن حجر (4 / 66 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(2) لسان العرب المحيط، ومختار الصحاح، والمصباح المنير، والمغرب للمطرزي مادة " حسم ".
(3) ابن عابدين 3 / 206 ط دار إحياء التراث العربي، وفتح القدير 5 / 154 ط دار إحياء التراث العربي، والزرقاني 8 / 92 ط دار الفكر، ومواهب الجليل 6 / 305 ط دار الفكر، وحاشية الدسوقي 4 / 332 ط دار الفكر، وروضة الطالبين 10 / 149، 150، 167، ونهاية المحتاج 7 / 467، و 8 / 6، والمغني 8 / 260 ط الرياض.
(4) ابن عابدين 3 / 206، وفتح القدير 5 / 154، 155، ومواهب الجليل 6 / 305، 306، والزرقاني 8 / 92، وحاشية الدسوقي 4 / 332.
(5) حاشية الدسوقي 4 / 332.
(6) روضة الطالبين 10 / 167 ط المكتب الإسلامي و 9 / 223، ونهاية المحتاج ط مصطفى البابي الحلبي، والمغني 8 / 260، 467. وترى اللجنة أن حسم اليد المقطوعة أو غيرها كما يتم بالنار والزيت المغلي وما في معناهما يمكن أن يتم بوسائل حديثة أكثر أمنا وأقل ألما.
(7) ابن عابدين 3 / 206.
(8) روضة الطالبين 10 / 167، 9 / 223، والمغني 8 / 260.
(9) ترى اللجنة أنه إذا أجريت له عملية جراحية أو غيرها يقع هذا الخلاف في تكاليف العملية على من تكون.
(10) المراجع السابقة.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 277/ 17