الْحَطِيطَةُ

الْحَطِيطَةُ


الفقه
انقاص صاحب الحق من حقه في الديْن الذي على غيره . ومن أمثلته للدائن على غيره مائة، فيقول له : "هات خمسين، ولا أطالبك بالبقية ". ومن شواهده حديث كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ دَيْنٌ، فَلَقِيَهُ، فَلَزِمَهُ، فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَقَالَ : "يَا كَعْبُ، " وَأَشَارَ بِيَدِهِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ : النِّصْفَ، فَأَخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ، وَتَرَكَ نِصْفًا . " البخاري : 2424.
انظر : الشرح الكبير للدردير، 2/156، الحاوي الكبير للماوردي، 5/281.
هذا المصطلح مرادف لـ الوضيعة .