البحث

عبارات مقترحة:

المؤمن

كلمة (المؤمن) في اللغة اسم فاعل من الفعل (آمَنَ) الذي بمعنى...

المؤخر

كلمة (المؤخِّر) في اللغة اسم فاعل من التأخير، وهو نقيض التقديم،...

الفتاح

كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...

الْحُلْوَانُ


من معجم المصطلحات الشرعية

ما يعطيه الشخص غيره لمناسبة ما . ومن أمثلته إعطاء الشخص الكاهن حلواناً لإخباره بالغيب . ومن شواهده ما جاء في الحديث : " نهى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن . " مسلم : 1567.


انظر : روضة الطالبين للنووي، 9/346، مجموع الفتاوى لابن تيمية، 29/291، الموسوعة الفقهية الكويتية، 18/107.

تعريفات أخرى

  • يطلق على مهر المرأة، وما يعطاه الأب من مهر ابنته .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

ما يعطيه الشخص غيره لمناسبة ما.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْحُلْوَانُ بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُونِ اللاَّمِ مِثْل غُفْرَانٍ: الْعَطَاءُ، وَهُوَ اسْمٌ مِنْ حَلَوْتُهُ أَحْلُوهُ وَمِنْهُ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ. وَالْحُلْوَانُ أَيْضًا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُل مِنْ مَهْرِ ابْنَتِهِ شَيْئًا، وَحُلْوَانُ الْمَرْأَةِ مَهْرُهَا (1) .
وَوَرَدَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (2) .
وَقَال شُرَّاحُ الْحَدِيثِ: إِنَّ الْمُرَادَ بِحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (3) مَا يُعْطَاهُ مِنَ الأَْجْرِ عَلَى كِهَانَتِهِ (4) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْجُعْل:
2 - الْجُعْل هُوَ الْمَال الْمُلْتَزَمُ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلٍ لاَ عَلَى وَجْهِ الإِْجَارَةِ. فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْجُعْل أَخَصُّ مِنَ الْحُلْوَانِ (5) .

ب - الْحِبَاءُ:
3 - الْحِبَاءُ بِكَسْرِ الْحَاءِ مَصْدَرُ حَبَا يَحْبُو وَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ: الْعَطِيَّةُ وَالإِْعْطَاءُ بِغَيْرِ عِوَضٍ (6) .
وَالْفُقَهَاءُ يَقْصِدُونَ بِهِ: أَخْذَ الرَّجُل مِنْ مَهْرِ ابْنَتِهِ لِنَفْسِهِ (7) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْحُلْوَانِ بِمَعْنَاهُ الْعَامِّ، وَبَيْنَ الْحِبَاءِ بِمَعْنَاهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، صِلَةُ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ.

ج - الرِّشْوَةُ:
4 - الرِّشْوَةُ بِكَسْرِ الرَّاءِ - وَالضَّمُّ فِيهَا لُغَةٌ - وَسُكُونِ الشِّينِ: مَصْدَرُ رَشَا يَرْشُو. وَهِيَ لُغَةً الإِْعْطَاءُ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ لآِخَرَ لِيَحْكُمَ لَهُ، أَوْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا يُرِيدُ (8) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
1 - الْحُلْوَانُ الَّذِي يُعْطَى لِلْكَاهِنِ حَرَامٌ فَقَدْ نَقَل النَّوَوِيُّ عَنِ الْبَغَوِيِّ وَالْقَاضِي عِيَاضٍ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى تَحْرِيمِهِ لِحَدِيثِ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (9) .
وَلأَِنَّهُ عِوَضٌ عَنْ مُحَرَّمٍ، وَلأَِنَّهُ أَكْل الْمَال بِالْبَاطِل (10) .

2 - وَالْحُلْوَانُ بِمَعْنَى الْحِبَاءِ، وَهُوَ أَخْذُ الرَّجُل مِنْ مَهْرِ ابْنَتِهِ، لِنَفْسِهِ، اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ، وَفِي حُكْمِ مَنِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِي الصَّدَاقِ حِبَاءً يُحَابَى بِهِ الأَْبُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
فَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ) : الشَّرْطُ لاَزِمٌ وَالصَّدَاقُ صَحِيحٌ (11) .
وَقَال مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الشَّرْطُ عِنْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ لاِبْنَتِهِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ، وَسَبَبُ اخْتِلاَفِهِمْ تَشْبِيهُ النِّكَاحِ فِي ذَلِكَ بِالْبَيْعِ (12) . وَقَال الشَّافِعِيُّ: الْمَهْرُ فَاسِدٌ، وَلَهَا صَدَاقُ الْمِثْل.
3 - وَأَمَّا الْحُلْوَانُ بِمَعْنَى الْمَهْرِ، فَتُرَاجَعُ أَحْكَامُهُ فِي مُصْطَلَحِ (مَهْرٌ) .
__________
(1) المصباح المنير: مادة " حلا ".
(2) حديث: " أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر. . . " أخرجه مسلم (3 / 1198 - ط الحلبي) من حديث أبي مسعود الأنصاري.
(3) الكاهن هو: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار (النهاية 4 / 215 - ط بيروت) .
(4) النهاية لابن الأثير 1 / 430، وصحيح البخاري 1 / 573، وعون المعبود 9 / 295.
(5) المغرب في ترتيب المعرب 1 / 28 - ط حلب، والمطلع على أبواب المقنع ص 263 - ط دمشق، والمصباح المنير 1 / 5، والهداية والبناية 7 / 868 - ط بيروت، ودرر الحكام 2 / 225 - ط دار السعادة، والغاية القصوى 2 / 619، 631 - تحقيق د علي القرداغي ط مصر، والمغني 5 / 321 ط الرياض، والمجموع المذهب في قواعد المذهب ص 213 تحقيق الدكتور محمد عبد الغفار الشريف - ط آلة كاتبة.
(6) الصحاح 6 / 2318 ومختار الصحاح ص 121 ط بيروت، والمصباح 1 / 120، وتاج العروس 10 / 96، النهاية 1 / 336، ومجمع البحار 1 / 573.
(7) بداية المجتهد 2 / 28 ط بيروت، والمغني لابن قدامة 6 / 696 ط الرياض، وشرح النووي على مسلم 10 / 231 ط بيروت، وفتح الباري 4 / 427.
(8) المصباح 1 / 228 ط الدوحة، والنهاية 2 / 226.
(9) حديث: " نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب ومهر. . . " تقدم تخريجه ف / 1.
(10) شرح صحيح مسلم للنووي 10 / 231.
(11) المغني 6 / 696.
(12) بداية المجتهد 2 / 28 - ط السادسة دار المعرفة، ومغني المحتاج 3 / 226، والمغني 6 / 696، وكشاف القناع 5 / 151.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 107/ 18