الأَبْعَاض

الأَبْعَاض


العقيدة أصول الفقه
جمع لكلمة بعض، يقال : بعض الشيء أي جزؤه، وبعضت كذا أي جعلته أبعاضاً، ويقال : الأعضاء، أو الأركان، أو الجوارح : وهذه من الكلمات المجملة التي تطلق وتحتمل حقاً، وباطلاً، وهو مصطلح يستعمله المتكلمون المعطلة لصفات الله عز وجل، ويقصدون به نفي بعض الصفات الذاتية الثابتة لله -عَزَّ وَجَلَّ - كاليد، والوجه، والساق، والقدم والعين ...إلخ . بزعمهم أن إثبات تلك الصفات لله يقتضي التمثيل، والتجسيم؛ فوجب عندهم نفيها . ومرادهم بنفي الأبعاض عن الله أنه لاوجه له، ولايدان، ولم يخلق آدم بيده، ولايقبض الأرض باليد الأخرى، ولايمسك السموات على إصبع، ولا الشجر على إصبع، ونحو ذلك مما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، قال ابن أبي العز الحنفي : "وكل هذه المعاني منتفية عن الله -تعالى - ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله –تعالى - فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني، سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فكذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفياً، ولا إثباتاً؛ لئلا يثبت معنى فاسد، وأن ينفى معنى صحيح . وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل "
انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، ص :217، 221، التعريفات للجرجاني، ص : 117، 78

المعنى الاصطلاحي :


كُلُّ ما جازَ انْفِصالُهُ عن الكُلِّ.

الشرح المختصر :


إنَّ مِن عقيدة أهلِ السُّنَّة والجماعَةِ: إثبات صِفَةِ الوَجْهِ واليَدِ والقَدَمِ ونَحْوِ ذلك ولا يُسَمُّونَها أبْعاضًا، وإن كانت تُعَدُّ في حَقِّ المَخْلوقِ أَبْعاضًا أو أَعْضاءً وجَوارِحَ ونَحْو ذلك؛ لكنَّها تُعَدُّ في حَقِّ اللهِ تعالى صِفاتٌ أَثْبَتَها لِنَفْسِهِ، أو أَثْبَتَها له رَسُولُهُ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ فلا نَخُوضُ فيها بِعُقولِنا، وإنَّما نُؤْمِنُ بِها ونُمِرُّها كما جاءَتْ.

التعريف اللغوي :


الأَبْعاضُ: جَمْعُ بَعْضٍ، والبَعْضُ: القِطْعَةُ والجُزْءُ مِن الشَّيْءِ، يُقال: بَعَّضْتُ الشَّيْءَ تَبْعيضاً، أيْ: جَزَّأْتُهُ وجَعَلْتُهُ أَبْعاضاً. والأَبْعاضُ: الأَجْزاءُ، ومِنْه قَوْلُهُم: أَخَذُوا مالَهُ فَبَعَّضُوهُ، أيْ: فَرَّقُوهُ أَجْزاءً، وضِدُّ البَعْضِ: الكُلُّ.

التعريف اللغوي المختصر :


الأَبْعاضُ: جَمْعُ بَعْضٍ، والبَعْضُ: القِطْعَةُ والجُزْءُ مِن الشَّيْءِ، يُقال: بَعَّضْتُ الشَّيْءَ تَبْعيضًا، أيْ: جَزَّأْتُهُ وجَعَلْتُهُ أَبْعاضًا، والأَبْعاضُ: الأَجْزاءُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (أَبْعاض) في العَقِيدَةِ، باب: الفِرَق والأَدْيان عند الكَلامِ على عَقائِدِ الجَهْمِيَّةِ والمُعْتَزِلَةِ ونَحْوِهِما. ويَرِد في الفِقْهِ في عِدَّةِ مواضِع، مِنها: كِتاب الطَّهارَةِ، بابِ: صِفَة الوُضُوءِ عند الكلامِ على مَسْحِ بعضِ الرَّأس، وفي كتاب الزكاة، باب: زكاة الفطر عند بيان حكم إخراجها إذا وجد بعض الصاع من الطعام. ويطلق في كتاب النكاح، وفي كتاب القضاء، باب: شروط الشهادة عند بيان حكم شهادة الابن لأبيه أو العكس، وفي كتاب العتق عند الحديث على حكم عتق من ملك أحد أصوله أو فروعه، وفي كتاب القصاص، باب: شروط القصاص، وفي كتاب الحدود، باب: حد السرقة، ويراد به: العلاقة بين الأبناء وأبنائهم، وبين آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم. ويطلق في الفقه أيضا في كتاب الصلاة، باب: سجود السهو، ويراد به: ما يجبر بسجود السهو عند تركه في الصلاة كالقنوت في الصبح، التشهد الأول، وقعوده، وغير ذلك، وقد سميت أبعاضا؛ لأنها لما تأكدت بالجبر بالسجود أشبهت الأبعاض الحقيقية، وهي الأركان.

جذر الكلمة :


بعض

المراجع :


تهذيب اللغة : (1/130) - التعريفات للجرجاني : (ص 78) - مقاييس اللغة : (1/269) - الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة : (1/250) - مصطلحات في كتب العقائد : (ص 56) - لسان العرب : (7/119) - تاج العروس : (18/242) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 80) -