المتين
كلمة (المتين) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل على وزن (فعيل) وهو...
قريب الزوج الذي ليس مَحْرماً للزوجة . ومن أمثلته أخو الزوج، وابن أخيه، وعمه، وابن عمه . وفي الحديث الشريف : " إياكم، والدخولَ على النساء . فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله، فرأيت الحمو؟ قال : الحمو الموت . " البخاري : 4934.
الحَمْو: أبو الزّوجِ، وأخو الزّوجِ، وكُلُّ مَن وَلِيَ الزَّوْجَ مِن ذِيْ قَرابَتِهِ أو كان مِن قِبَلِهِ فَهُم أَحْماءُ المَرْأَةِ، وأمّ زَوجِها: حَماتُها، وفي الحَمْو أَربع لُغاتٍ: حَمًا، وحَمُو، وحَمٌ، وحَمْءٌ ساكنةَ المِيمِ مَهْموزَةٌ.
يَرِد مُصطلح (حَمو) في كتاب الجامع للآداب، باب: أحكام النَّظَر والخَلوة. ويُطلق عند بعض علماء اللُّغة على الصِّهر، ويُراد به: أبو الزَّوجَةِ أو أخوها أو عَمُّها.
حمو
قَرِيبُ الزَّوْجِ، كأَبِيهِ وأَخِيهِ وعَمِّهِ.
الحَمْو: أبو الزّوجِ، وأخو الزّوجِ، وكُلُّ مَن وَلِيَ الزَّوْجَ مِن ذِيْ قَرابَتِهِ أو كان مِن قِبَلِهِ فَهُم أَحْماءُ المَرْأَةِ.
قريب الزوج الذي ليس مَحْرماً للزوجة.
* تفسير غريب ما في الصحيحين : (ص 440)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 55)
* التعريفات الفقهية : (ص 81)
* معجم لغة الفقهاء : (ص187)
* العين : (3/311)
* جمهرة اللغة : (1/573)
* لسان العرب : (14/197)
* تاج العروس : (37/475)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (37/367)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (18/162)
* تاج العروس : (37/474)
* القاموس الفقهي : (ص 104) -
التَّعْرِيفُ:
1 - حَمْوُ الْمَرْأَةِ وَحَمُوهَا وَحَمُهَا وَحَمَاهَا، أَبُو زَوْجِهَا أَوْ أَخُو زَوْجِهَا، وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ مِنْ قِبَل الزَّوْجِ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ فَهُمْ أَحْمَاءُ الْمَرْأَةِ، وَحَمَاةُ الْمَرْأَةِ أُمُّ زَوْجِهَا، وَحَكَى النَّوَوِيُّ إِجْمَاعَ أَهْل اللُّغَةِ عَلَى ذَلِكَ. (1)
وَقَال ابْنُ فَارِسٍ: الْحَمْءُ: أَبُو الزَّوْجِ، وَأَبُو امْرَأَةِ الرَّجُل.
وَقَال الْمُحْكَمُ: وَحَمْءُ الرَّجُل أَبُو زَوْجَتِهِ أَوْ أَخُوهَا أَوْ عَمُّهَا. فَحَصَل مِنْ هَذَا أَنَّ الْحَمْءَ يَكُونُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ كَالصِّهْرِ، وَهَكَذَا نَقَلَهُ الْخَلِيل عَنْ بَعْضِ الْعَرَبِ. (2) وَقَالُوا كُل شَيْءٍ مِنْ قِبَل الْمَرْأَةِ فَهُمُ الأَْخْتَانُ وَقَال ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ: الْحَمَاةُ أُمُّ الزَّوْجِ، وَالْخَتَنَةُ أُمُّ الْمَرْأَةِ، وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يُبَدِّل مَكَانَ الأَْخْتَانِ الأَْصْهَارَ - وَالْعَكْسُ - وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَجْعَلُهُمْ كُلَّهُمْ أَصْهَارًا، (3) وَهَذَا عَلَى سَبِيل الْغَلَبَةِ. وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَعْدُو الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - النَّظَرُ وَالْخَلْوَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَمْوِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ أَحْوَال الْحَمْوِ.
فَالْحَمْوُ الْمَحْرَمُ: كَأَبِي الزَّوْجِ وَإِنْ عَلاَ، وَابْنُ الزَّوْجِ وَإِنْ نَزَل، يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَالْخَلْوَةُ بِهَا، وَكَذَلِكَ أُمُّ الزَّوْجَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الزَّوْجِ وَابْنَتُهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} إِلَى آخِرِ الآْيَةِ. (4)
وَلِقَوْلِهِ ﷺ أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ (5) وَإِنَّمَا خَصَّ فِيهِ الثَّيِّبَ بِالذِّكْرِ لأَِنَّهَا يُدْخَل عَلَيْهَا غَالِبًا، وَأَمَّا الْبِكْرُ فَمَصُونَةٌ فِي الْعَادَةِ، فَهِيَ أَوْلَى بِذَلِكَ.
وَقَدْ حَكَى النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ الإِْجْمَاعَ عَلَى تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالأَْجْنَبِيَّةِ، وَإِبَاحَةِ الْخَلْوَةِ بِالْمَحَارِمِ.
وَالْمَحْرَمُ: هِيَ كُل مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ. (6) انْظُرْ (مَحْرَمٌ) .
3 - الْحَمْوُ غَيْرُ الْمَحْرَمِ كَأَخِي الزَّوْجِ وَكُل مَنْ يَمُتُّ بِقَرَابَةٍ إِلَى الزَّوْجِ، مَا عَدَا الْمَذْكُورِينَ فِي السَّابِقِ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ الأَْجْنَبِيِّ فِي النَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ، وَالسَّكَنِ، وَاسْتِمَاعِ الصَّوْتِ، وَقَال فِي الإِْنْصَافِ: وَحَرُمَ نَظَرٌ بِشَهْوَةٍ أَوْ مَعَ خَوْفِ ثَوَرَانِهَا لأَِحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا. (7)
وَأَمَّا الْمَسُّ فَالْقَاعِدَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ مَتَى حَرُمَ النَّظَرُ حَرُمَ الْمَسُّ، لأَِنَّهُ أَبْلَغُ مِنْهُ فِي اللَّذَّةِ وَإِثَارَةِ الشَّهْوَةِ.
وَلاَ يَلْزَمُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنْ حِل النَّظَرِ حِل الْمَسِّ وَالْخَلْوَةِ كَالشَّاهِدِ وَنَحْوِهِ. (8)
خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ فَمَسُّ الْمَحْرَمِ لِمَا يَحِل لَهُ نَظَرُهُ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ جَائِزٌ كَالنَّظَرِ. (9)
وَالْخَلْوَةُ كَذَلِكَ سَوَاءٌ فِي الدُّخُول عَلَى النِّسَاءِ أَوِ السُّكْنَى لِحَدِيثِ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُول عَلَى النِّسَاءِ. فَقَال رَجُلٌ مِنَ الأَْنْصَارِ: يَا رَسُول اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَال: الْحَمْوُ الْمَوْتُ. (10)
وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ مِنَ الأَْحْمَاءِ، وَقَدْ خَرَجَ هَذَا الْكَلاَمُ مَخْرَجَ التَّغْلِيظِ، لأَِنَّهُ ﷺ فَهِمَ مِنَ السَّائِل طَلَبَ التَّرْخِيصِ بِدُخُول مِثْل هَؤُلاَءِ الَّذِينَ لَيْسُوا بِمَحَارِمَ. (1) وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ رَاجِعْ بَحْثَ: (أَجْنَبِيٌّ، قَرَابَةٌ، اسْتِمْتَاعٌ، اشْتِهَاءٌ - وَمَحْرَمٌ) .
__________
(1) طرح التثريب في شرح التقريب 7 / 41.
(2) المصباح المنير.
(3) لسان العرب - المصباح المنير - مادة: " حمو ".
(4) سورة النور / 31.
(5) حديث: " ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم ". أخرجه مسلم (4 / 1710 - ط الحلبي) . من حديث جابر بن عبد الله.
(6) طرح التثريب 7 / 41.
(7) مطالب أولي النهى (5 / 20) والبدائع 5 / 120، وشرح الروض 3 / 110، وبلغة السالك 1 / 106.
(8) المصادر السابقة.
(9) البدائع 5 / 120 و 123، وابن عابدين 5 / 235.
(10) حديث: " إياكم والدخول على النساء. . . " أخرجه البخاري (الفتح 9 / 330 - ط السلفية) ومسلم (4 / 1711 - ط الحلبي) من حديث عقبة بن عامر.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 162/ 18