العليم
كلمة (عليم) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...
من وُلِد أخرسَ لا ينطق . وقيل هو : الذي لا ينطق بلسانه، ولا يَعْقِل الْجَوَابَ . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼالنحل :٧٦ . ومن أمثلته ما قيل في قبول إشارته المفهومة في معاملاته، وكتابته الواضحة .
الأَبْكَمُ: الأَخْرَسُ الذي لا يَتَكَلَّمُ، وقِيل: هو مَنْ وُلِدَ لا يَتَكَلَّمُ، والأُنْثَى: بَكْماءُ، وقِيل الأَبْكَمُ: الإِنْسانُ لا يَنْطِقُ ولا يَسْمَعُ ولا يُبْصِرُ. وأَصْلُه: عَدَمُ القُدْرَةِ على الكَلامِ، يُقال: بَكَمَ عن الكَلامِ، بَكَمًا وبَكامَةً: إذا امْتَنَعَ وأَمْسَكَ عَنْهُ. ويُطْلَقُ على مَن لا يُـحْسِنُ الكَلامَ والـجَوابَ، وعلى الأَقْطَعِ اللِّسان. وجَمْعُه: بُكْمٌ.
يَرِد مُصْطلَح (أَبْكَم) في الفقه في كتاب الصَّلاةِ، باب: شُروط الإِمامَةِ، وكتاب النِّكاح، باب: الطَّلاق، وكتاب الـجِهادِ، باب: شُروط الـجِهادِ، وكتاب الأَيْـمَانِ، باب: شُروط اليَمِينِ، وكتاب القَضاءِ، باب: شُروط القاضِي، وباب: الشَّهادَة، وغَيْر ذلك من الأبواب. وقد يُطْلَق عند بَعْضِ الفُقهاءِ، ويُراد به: الأَصَمُّ الذي لا يَنْطِقُ ولا يَسْمَعُ.
بكم
مَنْ لا يَسْتَطِيعُ النُّطْقَ بِكلامٍ يُفْهَمُ، سَواءً كان خِلْقَةً أو لِسَبَبٍ.
الأَبْكَمُ: هو الإنْسانُ الذي لا يَقْدِرُ على النُّطْقِ وفَقَدَ القُدْرَةَ على البَيانِ بِاللِّسانِ خِلْقَةً، أيْ أنَّه خُلِقَ ولا نُطْقَ لَهُ، أو لِعارِضٍ، كما لو ذَهَبَ كَلامُهُ لِـمَرَضٍ، أو حادِثٍ أَفْقَدَهُ القُدْرَةَ على التَّكَلُّمِ، ونَـحْو ذلك، ويُسَمَّى الأَبْكَمُ: الـمُعاقُ صَوْتِيًّا.
الأَبْكَمُ: الأَخْرَسُ الذي لا يَتَكَلَّمُ، وقِيل: هو مَنْ وُلِدَ لا يَتَكَلَّمُ، أو الإِنْسانُ لا يَنْطِقُ ولا يَسْمَعُ ولا يُبْصِرُ. وأَصْلُه: عَدَمُ القُدْرَةِ على الكَلامِ، يُقال: بَكَمَ عن الكَلامِ، بَكَمًا وبَكامَةً: إذا امْتَنَعَ وأَمْسَكَ عَنْهُ.
من وُلِد أخرسَ لا ينطق.
* معجم مقاييس اللغة : (1/284)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/150)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/59)
* الأم : (7/295)
* المحلى : (9/455)
* الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (2/425)
* الـمغني لابن قدامة : (8/411) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الأَْبْكَمُ صِفَةٌ مِنَ الْبَكَمِ الَّذِي هُوَ الْخَرَسُ. وَقِيل: الأَْخْرَسُ: الَّذِي خُلِقَ لاَ يَنْطِقُ، وَالأَْبْكَمُ: الَّذِي لَهُ نُطْقٌ وَلاَ يَعْقِل الْجَوَابَ. (1)
وَالْفُقَهَاءُ فِي اسْتِعْمَالاَتِهِمْ لاَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَْبْكَمِ وَالأَْخْرَسِ.
الْقَاعِدَةُ الْعَامَّةُ وَالْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - لَمَّا فَقَدَ الأَْخْرَسُ قُدْرَةَ الْبَيَانِ بِاللِّسَانِ اكْتُفِيَ مِنْهُ بِالنِّيَّةِ وَتَحْرِيكِ اللِّسَانِ، أَوِ التَّمْتَمَةِ فِي الْعِبَادَاتِ، كَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالتَّلْبِيَةِ. وَالْمَالِكِيَّةُ يَصِحُّ عِنْدَهُمُ الاِكْتِفَاءُ بِالنِّيَّةِ. (2) هَذَا وَالْفُقَهَاءُ يُفَصِّلُونَ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ وَالْحَجِّ.
أَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ الْبَيَانُ فِي الْجُمْلَةِ بِالْكِتَابَةِ. وَلاَ يَعْدِل عَنْهَا إِذَا كَانَ يُجِيدُهَا. أَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ كَاتِبٍ فَيُكْتَفَى مِنْهُ بِالإِْشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ، فِي مِثْل الْبُيُوعِ وَالْمُعَامَلاَتِ وَالشَّهَادَاتِ وَغَيْرِهَا.
هَذَا وَالْفُقَهَاءُ يُفَصِّلُونَ ذَلِكَ فِي الْبُيُوعِ وَالنِّكَاحِ وَالْمُعَامَلاَتِ وَالشَّهَادَاتِ (3) .
أَمَّا فِي الْحُدُودِ، فَلاَ يُقْبَل إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلاَ شَهَادَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ، عَلَى تَفْصِيلٍ لِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ؛ لِوُجُودِ الشُّبْهَةِ الَّتِي تَدْرَأُ الْحُدُودَ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْحُدُودِ (4) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - وَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ فِي حُكْمِ الْجِنَايَةِ عَلَى لِسَانِ الأَْبْكَمِ أَوْ جِنَايَتِهِ عَلَى لِسَانِ غَيْرِهِ، يُفَصِّلُهُ الْفُقَهَاءُ فِي مَبْحَثِ الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ. (5) وَلَهُمْ تَفْصِيلٌ فِي اعْتِبَارِ الْبَكَمِ عَيْبًا فِي الرَّقِيقِ أَوْ فِي النِّكَاحِ أَوْ فِي الْقَضَاءِ وَالإِْمَامَةِ.
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير (بكم)
(2) الزرقاني على خليل 1 / 195 والأشباه والنظائر للسيوطي ص 169
(3) ابن عابدين 2 / 425 و4 / 379 و5 / 421، والقليوبي وعميرة 2 / 153، 329 و3 / 130، 219، 327، ط الحلبي، وجواهر الإكليل 1 / 348 و2 / 233 ط عباس شقرون، والمغني لابن قدامة 8 / 411، و12 / 63 ط الأولى.
(4) ابن عابدين 3 / 144، وجواهر الإكليل 2 / 132، والقليوبي وعميرة 4 / 119، والمغني لابن قدامة 12 / 63
(5) القليوبي وعميرة 4 / 119، وابن عابدين 3 / 192 و5 / 269، وجواهر الإكليل 2 / 269
الموسوعة الفقهية الكويتية: 181/ 1