الذِّمِّيُّ

الذِّمِّيُّ


الفقه السيرة والتاريخ أصول الفقه
غير المسلم يقيم إقامة دائمة في الدولة الإسلامية، ويتمتع بجنسيتها، ويدفع الجزية آمناً على نفسه، وماله، وعرضه، ودينه . ومن أمثلته حرمة التعرض لأهل الذمة في عقيدتهم، وعبادتهم، ومعابدهم، وأحوالهم الشخصية . وذلك مقابل التزامهم بالنظام العام للدولة، ودفعهم الجزية، والخراج، والعشور، وتجنُّبهم ما ينقض العهد . ومن شواهده : جاء في كتاب النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - لأهل نجران : ولنجران، وحاشيتها ذمةُ الله، وذمةُ رسوله، على دمائهم، وأموالهم، ومِلَّتهم، ورهبانيتهم، وأساقفتهم، وشاهدهم، وغائبهم، وكل ما تحت أيديهم من قليل، أو كثير . " دلائل النبوة للبيهقي : 5/389.
انظر : حاشية ابن عابدين، 4/169، كشاف القناع للبهوتي، 3/116، أحكام أهل الذمة لابن القيم، 1/593، 3/1366.

التعريف اللغوي :


الذِّمِّيُّ: نِسْبَةً إلى الذِّمَّةِ، أيْ: صاحِبُ الذِّمَّةِ. والذِمَّةُ: العَهْدُ والأَمانُ، يُقال: فُلانٌ ذِمِّيٌّ، أيْ: صارَ لَهُ عَهْدٌ يَأْمَنُ بِهِ على نَفْسِهِ. وتأْتي الذِّمَّةُ بِمعنى الضَّمانِ، تَقول: في ذِمَّتِي كذا، أيْ: في ضَمانِي، وسُمِّيَّ العَهْدُ ذِمَّةً؛ لأنّ إِضاعَتَهَ وعَدَمَ حِفْظِهِ تُوجِبُ الذَّمَّ واللَّوْمَ على الشَّخْصِ. وجَمْعُ ذِّمِّيٍّ: ذِمِّيُونَ، وهم أَهْلُ العَهْدِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (ذِمِّيّ) في كتاب الزَّكاةِ، باب: أَهْل الزَّكاةِ، وباب: زَكاة الفِطْرِ، وفي كتاب الوَقْفِ، باب: شُروط الوَقْفِ، وفي كتاب البَيْعِ، باب: الإِجارَةِ، وفي كتاب القِصاصِ، باب: قَتْل الكافِرِ.

جذر الكلمة :


ذمم

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (2/346) - المحكم والمحيط الأعظم : (10/58) - مشارق الأنوار : (1/270) - مختار الصحاح : (ص 226) - لسان العرب : (12/220) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/210) - المغرب في ترتيب المعرب : (1/307) - حاشية ابن عابدين : (4/168) - معجم لغة الفقهاء : (ص 257) - القاموس الفقهي : (ص 138) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (21/274) -