الرِّدْءُ

الرِّدْءُ


الفقه أصول الفقه
الْعَسَاكِر الَّتِي تَلْحَقُ الغزاة فِي سَبِيل اللَّهِ . وتعينهم في قتال العدو . ومن أمثلته حق الردء في غنائم الحرب . ومن شواهده قول ابن بطال : "وحكم الردء فى جميع أحكام الإسلام حكم المقاتل عند مالك ".
انظر : فتح القدير للسرخسي، 2/225، 226، مغني المحتاج للشربيني، 3/101-103، كشاف القناع للبهوتي، 3/82.
هذا المصطلح مرادف لـ المدد .

التعريف اللغوي :


الرِّدْءُ: الـمُعِينُ والنَّاصِرُ، يُقال: أَرْدَأْتُ فُلاناً، أيْ: أَعَنْتُهُ. ويُطْلَقُ بِمعنى العَوْنِ والنُّصْرَةِ والقُوَّةِ والدَّعْمِ، يُقال: فُلانٌ رِدْءٌ لِفُلانٍ، أيْ: نَصْرٌ لَهُ وقُوَّةٌ، ورَدَأْتُ الحائِطَ رِدْءاً، أيْ: دَعَّمْتُهُ وقَوَّيْتُهُ، وجَمْعُ رِدْءٍ: أَرْداءٌ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَق مُصْطلَح (رِدْء) في الفقه في كتاب الفَرائِضِ، باب: مَوانِع الإِرْثِ، وفي كتاب الحُدودِ، باب: حَدِ السَّرِقَةِ، وباب: حَدِ الحِرابَةِ، وباب: حَدِ الزِّنا، وباب: حَدّ السُّكْرِ، ويُراد به: كُلُّ مَن يُساعِدُ غَيْرَهُ على فِعْلِ الجَرِيمَةِ.

جذر الكلمة :


ردء

المراجع :


الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : (ص 283) - المحكم والمحيط الأعظم : (9/374) - مشارق الأنوار : (1/286) - مختار الصحاح : (ص 267) - لسان العرب : (1/84) - تاج العروس : (1/242) - المغرب في ترتيب المعرب : (1/326) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 376) - البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (5/92) - دستور العلماء : (2/96) - معجم لغة الفقهاء : (ص 265) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (22/165) - حاشية ابن عابدين : (4/115) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (6/151) -