الْغَنِيمَةُ

الْغَنِيمَةُ


الفقه أصول الفقه
المال الْمَأْخُوذ مِنْ أَهْل الْحَرْبِ عَلَى سَبِيل الْقَهْرِ، وَالْغَلَبَةِ . ومن أمثلته مشروعية أخذ المسلمين الْغَنِيمَة من العدو الحربي، وحلِّها لهم، وتوزيعِها بين مستحقيها . ومن شواهده قوله تعَالَى : ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁالأنفال :٦٩، وقوله سبحانه : ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠالأنفال :٤١ .
انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 3/259، أسنى المطالب للأنصاري، 3/92، المبدع لابن مفلح، 3/362.
هذا المصطلح مرادف لـ الْمَغْنَمُ، الْغَنِيمُ، الْغُنْمُ .

التعريف اللغوي :


الغَنِيمَةُ: الفَيْءُ، يُقال: غَنِمَ القَوْمُ غُنْماً، وأَغْنَمَهُ الشَّيْءَ، أي: إذا جَعَلَهُ لَهُ غَنِيمَةً، وغَنَّمْتُهُ تَغْنِيماً: إِذَا نفَّلته. والغَنِيمَةُ: ما يُؤْخَذُ مِنْ مالِ العَدُوِّ في الـحَرْبِ، يُقال: غَنِمَ المُقاتِلُ، أي: ظَفَرَ بِمالِ العَدُوِّ في الحَرْبِ. وأَصْلُها مِن الغُنْمِ، وهو: الفَوْزُ والظَّفْرُ بِالشَّيْءِ مِن غيرِ مَشَقَّةٍ، يُقال: غَنِمْتُ المالَ، غُنْماً وغَنِيمَةً، أيْ: فُزْتُ بِهِ. ومِنْ مَعانِي الغَنِيمَةِ أيضاً: الرِّبْحُ والزِّيادَةُ والفائِدَةُ، وجَمْعُها: غَنائِمٌ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (غَنِيمَة) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كِتابُ الـجَنائِزِ، باب: الصَّلاة على الـمَيِّتِ، وكتابُ الزَّكاةِ، باب: زَكاة الأَثْـمانِ، وكتابُ الشَّرِكَةِ، باب: شَرِكَة الأَبْدانِ، وكتابُ الـحُدودِ، باب: حَدّ السَّرِقَةِ، وغَيْر ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة :


غنم

المراجع :


العين : (4/426) - تهذيب اللغة : (8/141) - مقاييس اللغة : (4/397) - المحكم والمحيط الأعظم : (5/545) - مختار الصحاح : (ص 230) - لسان العرب : (12/445) - التعريفات للجرجاني : (ص 162) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 346) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 316) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 254) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 65) - معجم لغة الفقهاء : (ص 335) - القاموس الفقهي : (ص 278) - الفروق اللغوية : (ص 170) -