الإخْلافُ

الإخْلافُ


الفقه أصول الفقه
الإخلال بالوعد، أو العهد، وعدم الوفاء به . ومن أمثلته قال ابن رشد الجد : "إنما منع الله من المواعدة ..لما جاء من النهي عن الإخلاف بالوعد، وكره لأحدهما أن يعد صاحبه بالنكاح لئلا يبدو له فيخلف بالوعد . فإذا عرّض بالوعد، ولم يصرح به لم يكن فيه موضع للكراهة ".
انظر : المقدمات الممهدات لابن رشد، 3/267ـ 268،نهاية المطلب للجويني، 13/60، روضة الطالبين، للنووي، 3/167.
تعريفات أخرى :

  • إخلاف النبات نموه بعد قطعه . ومثله إخلاف سن الصبي .
هذا المصطلح مرادف لـ عدم الوفاء بالوعد، والإخلال بالعهد، والخُلف .

المعنى الاصطلاحي :


عَدَمُ وَفَاءِ الشَّخْصِ بِمَا الْتَزَمَهُ وَعَقَدَهُ.

الشرح المختصر :


الإِخْلاَفُ خُلُقٌ مِنْ أَخْلَاقِ المُنَافِقِينَ ، وَهُوَ تَرْكُ الشَّخْصِ إِنْجَازَ مَا الْتَزَمَ بِهِ مِنْ وَعْدٍ أَوْ عَهدٍ أَوْ شَرْطٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَالمُخْلِفُ لَهُ أَرْبَعُ أَحْوَالٍ فِي إِخْلَافِهِ: الأُولَى: أَنْ يَنْوِي ابْتِدَاءً عَدَمَ الوَفَاءِ وَهَذَا قَدْ جَمَعَ بَيْنَ رَذِيلَةِ الإِخْلَافِ ورَذِيلَةِ الكَذِبِ، وَهُوَ أَشَدُّ أَنْواعُ الإِخْلاَفِ. الثَّانِيَةُ: النَّكْثُ وَالنَّقْضُ لِمَا أَبْرَمَهُ وَالْتَزَمَ بِهِ مِنْ وَعْدٍ أَوْ عَهْدٍ. الثَّالِثَةُ: التَّحَوَّلُ إِلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ وَخَيْرٌ عِنْدَ اللهِ ، وَالانْتِقَالُ إِلَى مَا هُوَ أَقْرَبُ إِلَى طَاعَةِ اللهِ وَتَحْقِيقِ مَرْضَاتِهِ. الرَّابِعَةُ: العَجْزُ عَنْ الوَفَاءِ لِسَبَبٍ مِنَ الأَسْبَابِ كَالنِّسْيَانِ وَنَحْوِهِ، فَهُوَ مَعْذورٌ لِعَدَمِ اسْتِطَاعَتِهِ.

التعريف اللغوي :


عَدَمُ الوَفَاءِ بِالعَهْدِ وَالوَعْدِ وَنَحْوِهِ ، تَقُولُ: أَخْلَفَ الرَّجُلُ وَعْدَهُ إِذَا لَمْ يَفِ بِهِ وَلم يَصْدُقْ ، وَرَجُلٌ مُخْلِفٌ أَيْ كَثِيرُ الإِخْلافِ لِوَعْدِهِ ، وَيُطْلَقُ الإِخْلاَفُ بِمَعْنَى: الكَذِبِ ، وَضِدُّهُ: الوَفَاءُ وَالصِّدْقُ ، وَيَأْتِي الإِخْلاَفُ بِمَعْنَى: الإِنَابَةُ ، يُقالُ: اسْتَخْلَفَ فُلاَنٌ فُلاَنًا فِي مَالِهِ أَيْ اسْتَنَابَهُ وَأَنَابَهُ مَكَانَهُ وَجَعَلَهُ خَلِيفَةً لَهُ ، وَالـخِلاَفَةُ: النِّيَابَةُ ، وَأَصْلُ الإِخْلاَفِ: الإِبْدَالُ وَجَعْلُ الشَّيْءِ خَلَفًا عَنِ الشَّيْءِ ، وَالـخَلَفُ: العِوَضُ وَالبَدَلُ ، يُقالُ: خَلَفْتُ فُلاَنًا أَيْ جِئْتُ بَعْدَهُ لأَقُومَ مَقَامَهُ وَكُنْتُ بَدَلاً عَنْهُ ، يُقَالُ: أَخْلَفَ اللهُ عَلَيْكَ خَيْرًا أَيْ أَبْدَلَكَ بِمَا ذَهَبَ مِنْكَ.

التعريف اللغوي المختصر :


عَدَمُ الوَفَاءِ بِالعَهْدِ وَالوَعْدِ وَنَحْوِهِ ، وَيُطْلَقُ الإِخْلاَفُ بِمَعْنَى: الكَذِبِ ، وَضِدُّهُ: الوَفَاءُ وَالصِّدْقُ ، وَيَأْتِي الإِخْلاَفُ بِمَعْنَى: الإِنَابَةُ ، وَالـخِلاَفَةُ: النِّيَابَةُ ، وَأَصْلُ الإِخْلاَفِ: الإِبْدَالُ وَجَعْلُ الشَّيْءِ خَلَفًا عَنِ الشَّيْءِ ، وَالـخَلَفُ: العِوَضُ وَالبَدَلُ ، يُقَالُ: أَخْلَفَ اللهُ عَلَيْكَ خَيْرًا أَيْ أَبْدَلَكَ بِمَا ذَهَبَ مِنْكَ.

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ الإِخْلاَفَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ خِطْبَةِ المَرْأَةِ ، وَكِتَابِ البُيُوعِ فِي بَابِ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ ، وَكِتَابِ الجِهَادِ فِي بَابِ أَحْكَامِ الهُدْنَةِ ، وَغَيْرِهَا.

جذر الكلمة :


خلف

المراجع :


معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : 108/1 - معجم لغة الفقهاء : ص30 - القاموس الفقهي : ص121 - الموسوعة الفقهية الكويتية : 325/2 - المحكم والمحيط الأعظم : 5 /200 - لسان العرب : 9 /87 - مختار الصحاح : 1 /95 - لسان العرب : 9 /87 - مختار الصحاح : 1 /95 - الفروق للقرافي : 4 /24 -