البحث

عبارات مقترحة:

الخالق

كلمة (خالق) في اللغة هي اسمُ فاعلٍ من (الخَلْقِ)، وهو يَرجِع إلى...

التواب

التوبةُ هي الرجوع عن الذَّنب، و(التَّوَّاب) اسمٌ من أسماء الله...

الرزاق

كلمة (الرزاق) في اللغة صيغة مبالغة من الرزق على وزن (فعّال)، تدل...

الرُّسْغُ


من معجم المصطلحات الشرعية

المفصل بين الكف، والذراع . ومن أمثلته استحباب وضع الرسغين فوق بعضهما في الصلاة فوق السرة . ومن شواهده عَنْ وَائِلٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ، قَرِيبًا مِنَ الرُّسْغِ ." أحمد :18878، وصححه الأرناؤوط .


انظر : مواهب الجليل للحطاب، 1/348، مغني المحتاج للشربيني، 4/34، كشاف القناع للبهوتي، 6/46.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الرُّسْغُ: مَفْصِلٌ بين السَّاعِدِ والكَفِّ مِن الإنسانِ، وله طَرَفانِ، وهما عَظْمانِ: فالذي يَلِي الإبهامَ يُقال له: كُوعٌ، والذي يَلِي الخِنْصَرَ يُقال له: كُرْسوعٌ. ويُطْلَق أيضًا على المَفْصِلِ بين السَّاقِ والقَدَمِ، يُقال: أَصابَ المَطَرُ الأَرْضَ فَرَسَّغَ، وذلك إذا بَلَغَ الماءَ الرُّسْغَ، والرُّسْغُ مِن الدَّوابِّ: المَوْضِعُ الدَّقِيقُ بين الحافِرِ ومَوْصِل الذِّراعِ أو السّاقِ، ويأْتِي بِمعنى الحَبْلِ يُشَدُّ به البَعِيرُ لِيَمْنَعهُ مِن المَشْيِ. والجَمْعُ: أَرْساغٌ وأَرْسُغٌ.

إطلاقات المصطلح

يُطْلَق مُصْطلَح (رُسْغ) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: صِفَة الصَّلاةِ، وكتاب البُيوعِ، باب: الخِيار في البَيْعِ، وكتاب الهَدْي والأضاحِي، باب: صِفَة الذَّكاةِ، وكتاب الجِناياتِ، باب: الشِّجاجِ، وباب: الدِّيَّاتِ، وفي كتاب الحدود، باب: صِفَة القَطْعِ في حدّ السَّرِقة.

جذر الكلمة

رسغ

المعنى الاصطلاحي

المِفْصَلُ بين السَّاعِدِ وبين الكَفِّ.

الشرح المختصر

الرُّسْغُ: هو العَظْمُ في طَرَفِ الكَفِّ الذي يَرْبِطُ بين عَظْمَتَي السّاعِدِ مِن الذِّراعِ وبين عِظامِ الأَمْشاطِ لِلْأَصابِعِ، وعَدَدُها ثَمانِيَةٌ عند الإِنْسانِ، ووَظِيفَتُهُ: السَّماحُ لِليَدِ بِسهولَةِ الحَرَكَة.

التعريف اللغوي المختصر

الرُّسْغُ: مَفْصِلٌ بين السّاعِدِ والكَفِّ مِن الإنسانِ، ويُطْلَق أيضًا على المَفْصِلِ بين السَّاقِ والقَدَمِ.

التعريف

المفصل بين الكف، والذراع.

المراجع

* العين : (4/377)
* تهذيب اللغة : (8/67)
* مقاييس اللغة : (2/391)
* المحكم والمحيط الأعظم : (5/430)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/227)
* مختار الصحاح : (ص 122)
* البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (1/18)
* الـمجموع شرح الـمهذب : (2/227)
* الـمغني لابن قدامة : (1/99)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 122)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (22/207) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الرُّسْغُ لُغَةً هُوَ مِنَ الإِْنْسَانِ مَفْصِل مَا بَيْنَ السَّاعِدِ وَالْكَفِّ، وَالسَّاقِ وَالْقَدَمِ، وَهُوَ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمَوْضِعُ الْمُسْتَدِقُّ الَّذِي بَيْنَ الْحَافِرِ وَمَوْصِل الْوَظِيفِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْل (1) .
وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ هَذَا اللَّفْظَ بِالنِّسْبَةِ لِلإِْنْسَانِ (2) . قَال النَّوَوِيُّ: الرُّسْغُ مَفْصِل الْكَفِّ وَلَهُ طَرَفَانِ وَهُمَا عَظْمَانِ: الَّذِي يَلِي الإِْبْهَامَ كُوعٌ، وَالَّذِي يَلِي الْخِنْصَرَ كُرْسُوغٌ (3) .
وَيَذْكُرُونَ الْكُوعَ وَالرُّسْغَ فِي بَيَانِ حَدِّ الْيَدِ الْمَأْمُورِ بِغَسْلِهَا فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ وَمَسْحِهَا فِي التَّيَمُّمِ، وَقَطْعِهَا فِي السَّرِقَةِ (4) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
غَسْل الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ:
2 - يُسَنُّ غَسْل الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ فِي الْجُمْلَةِ، سَوَاءٌ قَامَ مِنَ النَّوْمِ أَمْ لَمْ يَقُمْ؛ لأَِنَّهَا الَّتِي تُغْمَسُ فِي الإِْنَاءِ وَتَنْقُل مَاءَ الْوُضُوءِ إِلَى الأَْعْضَاءِ فَفِي غَسْلِهِمَا إِحْرَازٌ لِجَمِيعِ الْوُضُوءِ (5) . وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ؛ وَلأَِنَّهُ وَرَدَ غَسْلُهُمَا فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِي رَوَاهَا عُثْمَانُ، وَكَذَلِكَ فِي وَصْفِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَغَيْرِهِمَا لِوُضُوئِهِ ﷺ (6) .
وَقِيل: إِنَّهُ فَرْضٌ وَتَقْدِيمُهُ سُنَّةٌ، وَاخْتَارَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْخَبَّازِيَّةِ، وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْل مُحَمَّدٍ فِي الأَْصْل (7) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي أَحْكَامِ غَمْسِ الْيَدِ فِي الإِْنَاءِ قَبْل غَسْلِهَا، وَحُكْمِ غَسْل الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ نَوْمِ اللَّيْل أَوْ نَوْمِ النَّهَارِ، وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِمَا تُنْظَرُ مُصْطَلَحَاتُ: (نَوْم، وُضُوء، وَيَد) .

مَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ:
3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَدِّ الأَْيْدِي الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِمَسْحِهَا فِي التَّيَمُّمِ فِي قَوْلِهِ: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ (8) } عَلَى الاِتِّجَاهَاتِ الآْتِيَةِ:
يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَمَالِكٌ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وُجُوبَ اسْتِيعَابِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ بِالْمَسْحِ (9) وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ (10) .
وَكَذَلِكَ بِمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ الأَْسْلَعِ قَال: كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَاهُ جِبْرِيل بِآيَةِ التَّيَمُّمِ، فَأَرَانِي رَسُول اللَّهِ ﷺ كَيْفَ الْمَسْحُ لِلتَّيَمُّمِ، فَضَرَبْتُ بِيَدَيَّ الأَْرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، فَمَسَحْتُ بِهِمَا وَجْهِي، ثُمَّ ضَرَبْتُ بِهِمَا الأَْرْضَ فَمَسَحْتُ بِهِمَا يَدَيَّ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ (11) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ - فِيمَا رَوَاهُ الْحَسَنُ عَنْهُ - وَمَالِكٌ فِي الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى وَعَلَيْهَا جُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الْقَدِيمِ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَالأَْعْمَشُ إِلَى وُجُوبِ مَسْحِ الْيَدَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} وَقَالُوا فِي وَجْهِ الاِسْتِدْلاَل بِالآْيَةِ: إِنَّ الْحُكْمَ إِذَا عُلِّقَ بِمُطْلَقِ الْيَدَيْنِ لَمْ يَدْخُل فِيهِ الذِّرَاعُ كَقَطْعِ السَّارِقِ وَمَسِّ الْفَرْجِ (12) . كَمَا احْتَجُّوا بِحَدِيثِ عَمَّارٍ قَال: بَعَثَنِي رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَال: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُول بِيَدَيْكَ هَكَذَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَْرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَال عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. وَفِي لَفْظٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ (13) . وَذَهَبَ الزُّهْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَابْنُ شِهَابٍ إِلَى أَنَّ الْفَرْضَ هُوَ الْمَسْحُ إِلَى الْمَنَاكِبِ (14) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: تَيَمُّم) .

مَوْضِعُ الْقَطْعِ مِنَ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ:
4 - ذَهَبَ فُقَهَاءُ الأَْمْصَارِ إِلَى أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ فِي السَّرِقَةِ هُوَ قَطْعُ الْيُمْنَى مِنَ الرُّسْغِ؛ لأَِنَّ الْمَنْصُوصَ قَطْعُ الْيَدِ، وَقَطْعُ الْيَدِ قَدْ يَكُونُ مِنَ الرُّسْغِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْمِرْفَقِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْمَنْكِبِ، وَلَكِنْ هَذَا الإِْبْهَامُ زَال بِبَيَانِ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَإِنَّهُ أَمَرَ بِقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ مِنَ الرُّسْغِ؛ وَلأَِنَّ هَذَا الْقَدْرَ مُتَيَقَّنٌ بِهِ، وَفِي الْعُقُوبَاتِ إِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْمُتَيَقَّنِ (15) .
وَلِلتَّفْصِيل: (ر: سَرِقَة) .
__________
(1) لسان العرب، والمعجم الوسيط، والمصباح المنير، مادة: (رسغ) .
(2) العناية بهامش فتح القدير 1 / 19 نشر دار إحياء التراث العربي، والبحر الرائق 1 / 18.
(3) المجموع 2 / 227 - 228
(4) انظر المغني 1 / 99، 100، 255
(5) مراقي الفلاح ص 36، وتبيين الحقائق 1 / 3، 4، والفتاوى الهندية 1 / 6، والبحر الرائق 1 / 18، والمغني 1 / 97 - 100، وروضة الطالبين 1 / 58، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 157، نشر دار المعرفة.
(6) حديث: " صفة وضوء النبي ﷺ ". أخرجه مسلم (1 / 204، 205 - ط الحلبي) من حديث عثمان بن عفان.
(7) الفتاوى الهندية 1 / 6.
(8) سورة المائدة / 6.
(9) مراقي الفلاح ص 64 - 65، والبناية 1 / 495، وروضة الطالبين 1 / 112، وأوجز المسالك إلى موطأ مالك 1 / 321 - 322، وبداية المجتهد 1 / 68 - 69 نشر دار المعرفة.
(10) حديث: " التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة. . . . " أخرجه الدارقطني (1 / 180 - ط دار المحاسن) من حديث عبد الله بن عمر، ثم صوب رواية من وقفه على ابن عمر.
(11) حديث الأسلع: " في صفة المسح " أخرجه البيهقي في السنن (1 / 208 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث الأسلع، وقال: " الربيع بن بدر - يعني راويه - ضعيف. إلا أنه غير منفرد به، وقد روينا هذا القول من التابعين عن سالم بن عبد الله، والحسن البصري، والشعبي، وإبرا
(12) المبسوط 1 / 107، ومراقي الفلاح 1 / 65، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 203 نشر دار المعرفة. وروضة الطالبين 1 / 112، وكشاف القناع 1 / 174 - 175، والمغني 1 / 254 - 255
(13) حديث عمار: " بعثني رسول الله في حاجة. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 456 ط السلفية) ، ومسلم (1 / 280 - ط الحلبي) ، واللفظ لمسلم.
(14) بداية المجتهد 1 / 69، والمبسوط 1 / 107، والمنتقى 1 / 114
(15) المبسوط للسرخسي 9 / 133 - 134، والمغني 8 / 259 - 260، وروضة الطالبين 10 / 140، والزرقاني 8 / 92.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 207/ 22